حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430812513

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470612305/1444
رقم الحكم:4430812513
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470612305 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430812513 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470612305 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال متبقية في مشروع فندق (...) بحي (...)، وهي(القبو١ والقبو٢)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩,٢٥٣,٥١٤.٠٠) تسعة ملايين ومئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٢٥٣,٥١٤.٠٠) تسعة ملايين ومئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧,٨٦٧,٢١٧.٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٨٦,٢٩٧.٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م بسبب ادعاء المدعى عليها أن المالك أوقفها، استنادًا على حكم صادر تقر فيه بذلك. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم عدد من المستندات الموضحة في خطاب الاخطار المقدم للأسباب التالية: امتناع مالك المشروع عن تسليم المبلغ المتبقي وهذه المستندات هي الطريق الوحيد لموافقته على التسليم. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 9/7/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم:(...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(65539185)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم صحيفة دعوى وهذا نصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال متبقية في مشروع فندق (...) بحي (...)،وهي(القبو١ والقبو٢)، في العقد الموقع بتاريخ:٢٠١٤/٧/١٠م، وقد تم تسليم العمل كاملا من قبل المدعي بموجب محضر اعتماد أعمال الموقع بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩,٢٥٣,٥١٤.٠٠) تسعة ملايين ومئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٢٥٣,٥١٤.٠٠) تسعة ملايين ومئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧,٨٦٧,٢١٧.٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٨٦,٢٩٧.٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا ومئتان وسبعة وتسعون ريال سعودي، وقد كان دفع المال من قبل المدعى عليها إلى أن توقفت عن ذلك وتم رفع دعوى عليها بخصوص ذلك وتم الحكم برد الدعوى، ولكون المدعى عليها تنفي استلام حقوق موكلتي من المالك بحجة أن المالك قد أخرجها من المشروع فانتفت صفتها القانونية-بحسب ما تدعي- وأنها خاطبت المالك بصرف المتبقي لموكلتي، فتعين توجيه المطالبة على المالك ولكون تحصيل ذلك لا يتحقق إلا بحصول موكلي على المستندات التي تدعيها المدعى عليها ورفضت تسليمها؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي عدد من المستندات الموضحة في خطاب الاخطار المقدم وبيان هذه المستندات ما يلي:- ١- تسليم صورة مصدقة من العقد المبرم بين المدعى عليها وبين مالك المشروع. ٢- تسليم صورة مصدقة من الخطاب الذي يفيد إخراج مالك المشروع للمدعى عليه. ٣- تسليم صورة مصدقة من الخطاب الصادر من المدعى عليه إلى مالك المشروع لصرف المتبقي من مستحقات موكلي، لكون ذلك حجة واضحة لموكلتي في مواجهة المالك، أصحاب الفضيلة: إن امتناع المدعى عليها من تسليم تلك المستندات لهو تعنت لا وجه لها فيه، وفي ذلك ضياع لحق موكلي لذا نطلب إلزامها بتسليم ذلك)، وبسؤاله عن أسانيده على الدعوى أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتأمل. وفي جلسة 22/8/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم:(...)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:(موكلي ليست له صفة في الدعوى حيث أنه تم إخراجه من المشروع وإحلال شركة (...) مديرا للمشروع بدلا منه وتم تسليم كل ما يتعلق بالمشروع للمدير الجديد)، وبسؤاله عن البينة فيما يذكره قدم صورة في محضر اجتماع مؤرخ في 13/10/1436 والذي أشار إلى أن مدير المشروع الجديد شركه (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ طلب أجلا للإفادة والرد كما طلبت منه الدائرة إرفاق الحكم الذي أشار إليه في صحيفة الدعوى، فأستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 12/9/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (إن موكلي لم يطلب من المدعى عليها سوى صورة من خطاب صادر منها إلى المالك بصرف مستحقات موكلتي، فإن كانت لم تقم بحفظ صورة من هذا الخطاب -وهذا مستبعد-فهي مفرطة فعليها إصلاح هذا الخلل بكتابة خطاب آخر أو إقرار صريح مكتوب بصرف أي مستحقات لموكلتي مدة بقاء المدعى عليها في المشروع، والذي لم ينتهي إلا بتاريخ:٢٠١٥/٧/٢٩م حسب المستند الذي قامت المدعى عليها بتقديمه في الجلسة السابقة وأما ما ذكرت من كونها لا صفة لها ؛لدخول شركة أخرى فهذا لا يعفيها من تسليم أمر يختص بموكلتي في فترة بقاء المدعى عليها في المشروع. وإن لم تقم المدعى عليها بتسليم ما يفيد طلب صرف المستحقات من المالك وادعت أن هذا الخطاب مسلم لشركة (...) فنطلب إدخال شركة (...) وسؤالها عن هذا المستند بعينه لأن المستند المطلوب متعلق بفترة بقاء المدعى عليها في المشروع فلا يمكن أخذ ما تقول بمجرد ادعاءها بل لابد من السماع من الطرف الذي تدعي تسليمه)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (نوكد على عدم صفة موكلتي في الدعوى حيث أنها ليست مالكة للمشروع ولا متعاقدة مع المدعية وليست مخولة بإعطاء أية أوراق عائدة للمشروع لعدم صفتها فيه)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: ما ذكره من عدم التعاقد مع موكلتي فغير صحيح، فيوجد عقد مرفق في الدعوى، وأما في صفتها فقد تضمن الجواب السابق الإجابة عليه، هذا وقد عرضت الدائرة الصلح بين طرفي الدعوى فذكر وكيل المدعى عليه بأن موكلته على استعداد بأن تقوم بأداء الشهادة لصالح المدعي في حال تقدمت بدعوى ضد المقاول الرئيسي -(...)- فذكر وكيل المدعية بأنه لا فائدة من إقامة الدعوى ضد (...) حيث إنه جرى شطب سجلها التجاري وليس لها القدرة على السداد. وفي جلسة 13/9/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وأبرز وكيل المدعي للدائرة صورة من خطاب وعقب عليه بقوله: بأنه خطاب صادر عن المدعى عليها (ذكرت المدعى عليها في هذا الخطاب المرفق المقدم منها لموكلي أنها ستخاطب المالك لصرف المستحقات لموكلتي دون واسطة، فنريد هذا الخطاب الذي أكدت كتابتها في إحدى مذكراتها في دعوى سابقة بأنها وفت بالتزامها وقامت بمخاطبة المالك) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وذكر وكيل المدعي بأنه يحصر المطالبة في إلزام المدعى عليها بتسليم الخطاب الصادر منها بمخاطبة المالك بصرف مستحقات المشروع بشكل مباشر لموكلي والذي التزمت به بموجب خطابها المؤرخ في 06/07/2014 والمرفق صورة منه في الجلسة السابقة وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها تمسك بما سبق تقديمه وأضاف: (أن موكلته تنكر الخطاب الذي أبرزته المدعية كما ينكر أنه أرسل خطابا للمالك يقتضي أن المدعية نفذت ما عليها من أعمال وبسبب تسليم موكلي للمشروع وخروجه منه فإنه لا يستطيع إعطاء المدعية أية خطابات تتعلق بالمشروع لعدم وجودها تحت يده ولأنه لا يملك أية مستندات خاصة بالمشروع حاليا كما ذكر بأن موكلته خرجت من المشروع ولم تستلم من المدعي أية أعمال بعد خروجها من المشروع ولا تستطيع مخاطبة أية جهة بصرف مستحقات المدعية لأنها لا تعرف عن حالة التنفيذ وهل أدى عمله على وجه يستحق معه العوض أو أخل بالتنفيذ. فيما عقب وكيل المدعي بقوله: الخطاب مستند الدعوى صادر من المدعى عليها قبل خروجها من المشروع، ولا يتعلق بأحقية الصرف وإنما بأن يكون الصرف-إن استحق- من المالك مباشرة دون واسطة وقرر الأطراف الاكتفاء؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان , وحيث حصر وكيل المدعي المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الخطاب الصادر منها بمخاطبة المالك بصرف مستحقات المشروع بشكل مباشر لموكله وقدم بينة على ذلك الخطاب المؤرخ في 6 / 7 / 2014م، ولما أنكر وكيل المدعى عليها الخطاب الذي أورده وكيل المدعي، كما وأنه ينكر إرسال موكلته لأي خطابات للمالك مقتضاها أن المدعية نفذت ما عليها من أعمال، كما ذكر بأن المالك أخرج موكلته من المشروع فلم يعد لها علاقه بالمشروع ولا بالإشراف عليه ولا تملك أي مستندات خاصة بالمشروع، كما وأن موكلته خرجت من المشروع ولم تستلم من المدعي أي اعمال بعد خروجها من المشروع ولا تستطيع مخاطبة المالك بصرف مستحقات المدعية لكونها لا تعلم شيئاً عن حال التنفيذ وهل تم تنفيذه على وجه يستحق معه العوض أم لا، وباطلاع الدائرة على ترجمة الخطاب المؤرخ بتاريخ 6 / 7 / 2014م تبين أنه خطاب صادر من شركة (...) لإدارة المشاريع إلى مؤسسة (...) ومتضمن طلب الاطلاع على البند رقم (9- أ) ونصه مايلي: نرجو منكم الاطلاع على مايلي: في حالة فشل الطرف الأول في إصدار شيك لمصلحة الطرف الثالث فإن الطرف الثالث سوف يطلب من العميل تغيير طريقة الدفع وإصدار الشيك مباشرة لمصلحة الطرف الثاني طبقاً لشهادة الدفع المعتمدة مقابل التقدم في سير العمل على أن يتم خصم نفس المبلغ من قيمة العقد الرئيسي المبرم بين العميل والطرف الأول أهـ. ولما كان الخطاب لا يظهر منه إثبات عمل للمدعية أو التزام صريح من المدعى عليها، ولما ثبت للدائرة إخراج المالك للمدعى عليها ولم تعد مشرفة على الموقع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث