حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439170436/1443
رقم الحكم:4430827861
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439170436 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827861 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 439170436 لعام 1443هـ المدعي: سعد طلال راجح الدوسري المدعى عليه: شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية رقم 439170436، والتي يطالب فيها المدعي بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة عشر حكمها القاضي (بإلزام شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (22362) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريال)، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 7/5/1444ه، للنظر في طلب الالتماس المقدم من طالبة الالتماس برقم 4410191905 بتاريخ 03 / 03 / 1444هـ، والمتضمن:(ظهرت مستندات جديدة في الدعوى وهي: المستند الأول: حيث وجه قسم المتابعة بالشركة بريداً إلى المدعي بعنوان تحصيل الديون المتعثرة وهذا طلب محدد لم يظهر فيه طلب صنع عقود بل هو من طلبها وأشار إليها؛ المستند الثاني: رد المدعي على مدير قسم المتابعة بريداً أن المطالبة ببدل الضرر لا بد فيه من عقد اتفاق بالنسبة رسمياً، ومع ذلك لم يقم المدعي برفع دعاوى تعويض عن ضرر تبعية للدعاوى الأصلية وكذلك لم يقم المدعي برفع دعاوى أتعاب محاماة تبعية لصالح موكلتي ضد العملاء المماطلين في السداد؛ ولكن على العكس قام المدعي بصنع عدد يزيد عن (13) عقداً صورياً ووقعها من موكلتي بحجة أنها من متطلبات دعاوى التعويض عن الضرر؛ المستند الثالث: وجود عدد (3) أحكام صادرة من المحكمة التجارية والإدارية والاستئناف بمكة المكرمة في دعوى مماثلة؛ هذا وقد قدم طالب الالتماس أسباب موضوعية ذكرها في مذكرة الالتماس المرفقة في النظام)، وفيها حضرت وكيلة طالبة التماس نورة الدعدي كما حضر الملتمس ضده سعد الدوسري، وبعد اطلاع الدائرة على طلب الالتماس المشار إليه ومرفقاته رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ 1444/02/05هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في هذه الدعوى قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ونص الحكم (حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من طالبة الالتماس المشار إليه شكلا، لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) وتم اعتماد هذا الحكم لإنهاء طلب الالتماس الالكتروني المقدم من المدعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث