حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430826606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854301/1444
رقم الحكم:4430826606
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854301 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430826606 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٣٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي يطلب فيها: "إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مئة الف ريال تمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في بيع وشراء الذهب،.ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وحصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثلاث مئة ألف ريال. ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى. وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مئة الف ريال تمثل رأس مال موكله في شراكة المضاربة. وقدم ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة مع المدعى عليه، وصورة من الحوالة البنكية لرأس المال، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: إنهاء الشراكة بين الطرفين وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاث مئة ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.