حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430823912
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470902999/1444
رقم الحكم:4430823912
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902999 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823912 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470902999 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن (عجينة السمبوسة ورقائق المطبق، بثمن إجمالي قدره (289,694) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وسُدد من قيمته مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (189,694) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته، إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/20هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إضافة إلى كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (189,694) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً، والذي يمثل باقي ثمن مواد غذائية وردها موكلته للمدعى عليه، إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية التوريد المبرمة بين الطرفين. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية حتى تاريخ 2022/12/31م والمتضمن إجمالي مبلغ (275,205.13) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة ريالات وثلاثة عشر هللة مصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليه. 3- كشف حساب على مطبوعات المدعية حتى تاريخ 2023/02/23م والمتضمن إجمالي (289,694.24) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالًا وأربعة وعشرون هللة، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتعويضها عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (10,000) عشرة ألاف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (189,694) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (10,000) عشرة ألاف ريال لقاء اتعاب المحاماة، والله الموفق.