حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430823254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470832676/1444
رقم الحكم:4430823254
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470832676 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430823254 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٢٦٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إضافة ارقام السجل المدني ب القرارت الصادرة من مكتب الفصل بالمنازعات التجاريه حيث انها لايوجد بها ارقام سجل المدعى عليهم ﮼ ولذا تم ارفاق صور سجلاتهم وأرقام هوياتهم السجل المدني وهم التالي: ١- (...) سجل رقم (...). وطالب بـ: إضافة ارقام السجل المدني بالقرارت الصادرة من مكتب الفصل بالمنازعات التجاريه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان. وبعد الاطلاع على مرفقات المعاملة جرى سؤال المدعي إن كان سبق له التقدم أمام المحكمة التجارية بدعوى لإلزام المدعى عليه بالمبلغ الثابت بقرار اللجنة؟ فأجاب بقوله: لم يسبق لي التقدم بدعوى أمام المحكمة وإنما صدر القرار لصالحي عند لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية والآن تقدمت للمحكمة بطلب تصحيح القرار وإضافة هوية المحكوم عليه لأتمكن من تنفيذه. هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، و حيث حصر المدعي طلبه في هذه الدعوى بتصحيح قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية وذلك بإضافة رقم الهوية الوطنية للمدعى عليه المحكوم عليه بقرارات لجنة الفصل الابتدائية والاستئنافية وذلك ليتمكن المدعي من تنفيذ القرار. وحيث ان النزاع قد تم الفصل فيه امام اللجنة المختصة، ولما كانت مواد تصحيح الأحكام في نظام المحاكم التجارية مقيدة بالأحكام التي تصدرها الدائرة نفسها، فالدائرة تصحح ما يقع من أخطاء كتابية أو حسابية في أحكامها لا في أحكام صادرة من جهات أخرى، وحيث لم يوافق طلب المدعي محلا نظاميا صحيحا، فتنتهي الدائرة إلى الحكم الآتي منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.