حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430821041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470684377/1444
رقم الحكم:4430821041
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684377 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430821041 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٣٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (٤٤٦٣٣)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (في الاستثمار بالعقارات)، كما دفع المدعى عليه للمدعى مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة في التطوير العقاري، وقد بدأت الشراكة في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢١م، والشركة حاليًا منتهية بسبب انتهاء العمل، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢١م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (إقرار وشاهد) عن الفترة من التاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ وحتى ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ؛ وذلك بسبب انتهاء العمل وتحقق الربح، وقد أرفق طي صحيفته الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢٦) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، لأمر (...)، بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٧٥٣٥٢٢٦) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه؟ فأجاب قائلًا إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، فجرى إخباره بكونها غير محررة وأن عليه تحريرها فاستعد بذلك حالًا ثم أرسلها عبر المحادثة الجانبية وكان نصّها كما يلي: (لائحة الدعوى إشارة على القضية المقامة من موكلي (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) ضد (...). الوقائع: أولًا: المدعى عليه يعمل في التجارة العقارية وهو يكون قريب لموكلي. ثانيًا: عرض المدعى عليه على موكلي المساهمة معه في العقارات فأخبره موكلي أنني لا أفهم فيها، فعرض المدعى عليه على موكلي أن يحول له مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال وهو المسؤول عن المساهمة وليس لموكلي علاقة إلا أنه يستلم الربح منه. ثالثًا: وافق موكلي على العرض فقام بالتحويل له المبلغ المذكور. رابعًا: المدعى عليه قام برد رأس المال لموكلي وأخبره أنه ربح من هذه المساهمة مبلغ وقدره خمسون ألف ريال. خامسًا: موكلي طالب المدعى عليه بمبلغ الربح فترة طويلة فلم يقم بالسداد. لذا ولكل ما سبق أطلب: ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الربح وقدره خمسون ألف ريال). اهـ، وبسؤال وكيل المدعي كم كان نصيب موكلك من الأرباح؟ فأجاب: لم يتم تحديده وإنما أخبر المدعى عليه موكلي بأنه ربح هذا المبلغ، هكذا قرر، كما أضاف وكيل المدعي أنه تواصل مع المدعى عليه وطالبه بصرف المبلغ المتعلق بالأرباح وأنه واعده بتسليمها إلا أنه مضت ثلاث أشهر ولم يقم بذلك هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال: إن الرجل مقر بالمبلغ وهذه أقوى بينة أستند عليها، كما أنني أملك صورة مبلغ إرجاع رأس المال لموكلي، وأيضًا صور حوالات موكلي للمدعى عليه برأس المال وهي ثلاث حوالات، فجرى إخباره بإرسالها على بريد الدائرة (Comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa)، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة؟ أجاب بالنفي وقرر اكتفائه، عليه فقد سألته الدائرة هل يقبل بيمين المدعى عليه؟ أجاب: أنه لا يقبل بيمينه وأن لديه شاهد وموكله مستعد ببذل اليمين المتممة على دعواه، فجرى إخباره بكون ذلك غير سائغ في المرافعة بذكر عدم الشاهد، وأنه كان عليه تقرير ذلك للدائرة وقت سؤاله عن البينات ففهم ذلك، عليه قررت الدائرة إخبار وكيل المدعي بأن عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة والشاهد الذي يذكره ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعي كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) تضمن ثلاث حوالات، الأولى بتاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال، والثانية بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال، والثالثة بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسة ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي ووكيله في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وإرسال رابط الدخول إليها عبر بوابة ناجز له بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٧٦٩٩٠٢٢) وتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م وفقًا لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جرى سؤال وكيل المدعي عما تم ضبطه سابقًا هل يصادق عليه؟ فقرر المصادقة على جميع ما تقدم، وبسؤاله عن الشاهد؟ ذكر بأنه تواصل معه عدة مرات هاتفيًا للدخول إلى الجلسة إلا أنه لم يقم بالرد عليه ويطلب مهلةً لجلسة قادمة ليتمكن من إحضاره، فأمهلته الدائرة لذلك. وفي جلسة ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه، ثم قرر وكيل المدعي أن لديه شهادة الشاهد وهو (...)، هوية وطنية رقم (...) ونصها كما يلي: (في تاريخ ٣١ أكتوبر من عام ٢٢ تواصلت مع المدعى عليه (...)، هوية رقم (...) على جواله رقم (...) بالواتسب، ثم اتصل علي وتناقشنا على مبلغ الأخ (...) وقال أنا ما رفضت السداد بس أحتاج وقت وللعلم ترى أنا خاله يعني منيب غريب وما يحتاج محاكم وغيره ووعد أنه يقفل الموضوع قريبًا. الشاهد: (...)، هوية رقم: (...)، هكذا قدم، ثم قدم عبر المحادثة الجانبية شهادة مطبوعة على ورقة وذكر أنها نص الشهادة أعلاه ولم يستطع إرفاقها في النظام لتعلق طلب سابق، كما ذكر أن الشاهد لم يستطع الدخول للجلسة لكونه خارج المملكة هكذا قرر، ثم جرى إرفاق المستند في ملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تاريخ اتفاق موكله مع المدعى عليه لأجل المضاربة؟ فقال إنه في ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢١م الموافق ٢١/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ، وتاريخ الشيك محل الدعوى في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/ ٠١/ ٢٠٢٢م، وهو شيك إعادة رأس المال لموكلي هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي أنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي هذه الدعوى، فقال: أطلب يمينه هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه أصالة بأنه لا مانع لديه من سداد مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال صلحًا للمدعي بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ وذلك لصلة الرحم بينهما، فعقب وكيل المدعي بأنه يقبل بهذا الصلح، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنيا على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بأرباح عقد مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه عن عقد المضاربة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن يدفع المدعى عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال صلحًا للمدعي بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين، وإلزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث