حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430824829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470872870/1444
رقم الحكم:4430824829
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872870 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430824829 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470872870 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد المدعى عليه: مركز (...) الأهلي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) مقابل أجرة سنوية قدرها (4,800) أربعة ألاف وثمانمائة ريال، يتم دفعها على دفعتين، وقد دفعت المدعى عليها الدفعة الأولى وقدرها (2,400) ألفين وأربعمائة ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (2,400) ألفين وأربعمائة ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/20 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي العقد الالكتروني، واتفاقية الخدمة، وسند القبض، والمرفقة بملف الدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد نقل، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (2,400) ألفين وأربعمائة ريال والذي يمثل باقي استحقاقات عقد نقل نفايات نفذته موكلته للمدعى عليه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (21509) وتاريخ 20/ 06/ 2022م على مطبوعات المدعية، والمتضمن استلامها مبلغ قدره (2,760) ألفان وسبعمائة وستون ريال من المدعى عليه مقابل عقد نظافة لمدة (6) أشهر. 2- عقد إلكتروني موحد لجمع النفايات التجارية برقم (...) وتاريخ 20/ 06/ 2022م الصادر على مطبوعات أمانة جدة. 3- محرر عادي متمثل في فاتورة مبيعات برقم (1111) وتاريخ 03/ 04/ 2023م بقيمة (2,760) ألفان وسبعمائة وستون ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها. 4- محرر عادي متمثل في اتفاقية خدمة بين أطراف الدعوى للفترة من تاريخ 20/ 06/ 2022م إلى 17/ 12/ 2022م بقيمة قدرها (2,400) ألفان وأربعمائة ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ مركز (...) الأهلية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,400) ألفان وأربعمائة ريال، والله الموفق.