حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430804858

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42801676/1442
رقم الحكم:4430804858
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42801676 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430804858 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠١٦٧٦ لعام١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية وكيل المدعي بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله كان يعمل بمؤسسة (...) مديراً للمؤسسة، وحيث قامت مؤسسة (...) بالتعاقد مع المدعى عليها شركة (...) على توريد (١٠٠٠) طن حديد على أن يتم السداد آجلاً بعد ٦٠ يوم من التوريد وكان هذا بشهر مارس من عام ٢٠١٨م وعليه طلبت المدعى عليها ضمان وهو شيك بنكي بقيمة (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، يقوم بإصداره مالك مؤسسة (...) -كفيل موكله- وهو ما حدث بالفعل، ثم طلبت المدعى عليها مزيد من الضمانات فطلبت تحرير سند لأمر من صاحب المؤسسة وهو ما حدث أيضاً، وذكر بأن المدعى عليها طلبت من موكله تحرير شيك شخصي منه فرفض ذلك إلا أن كفيله أجبره على تحرير الشيك ونتيجة هذا الإكراه قام موكله بتحرير الشيك رقم (٣١٨) المسحوب على مصرف (...) بقيمة (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال وطمأنه كفيله بأنه سوف يسترد المبلغ فور قيامه بسداد قيمة التوريد، إلا أن المدعى عليها قامت باتخاذ الإجراءات النظامية من التوجه للبنك ومحاولة صرف الشيك وأخذ اعتراض ومن ثم التوجه لقسم الشرطة حتى وصل الأمر لقيامها برفع طلب تنفيذ أمام محكمة التنفيذ بالرياض رقم (٣٩٠٠٨١٨٠٣٠) والذي انتهى بالأمر بحبس موكله حتى السداد، وذكر بأن المدعى عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه مع كفيل موكله من ضرورة مرور ٦٠ يوم من التوريد ليتم السداد، وعدم توريد الكميات المتفق عليها من الحديد، ثم ختم صحيفة الدعوى بطلب الزام المدعى عليها برد الشيك رقم (٣١٨) المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى إلغاء أمر التنفيذ رقم (٣٩٠٠٨١٨٠٣٠)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم، ثم حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة مرة أخرى، ونظراً لكون الدعوى سبق أن فصل فيها من قبل المحكمة العامة بعدم الاختصاص قبل صدور الحكم من هذه الدائرة، وبناء على الفقرة ب من المادة ٧٨ من نظام المرافعات الشرعية، وتوجيه رئيس المحكمة قررت الدائرة تحديد جلسة للنظر في القضية موضوعاً. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المشار إليهما أعلاهـ، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه؟ أجاب قائلاً: دعواي هي ما ورد في صحيفة الدعوى وأطلب إيقاف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٨١٨٠٣٠) المنظور لدى الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بالرياض،وإلغاء الشيك المحرر من قبل موكلي رقم (٣١٨) وتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠١٨م لبراءة ذمته من هذا المبلغ، فقد حرره بصفته مديراً بالمؤسسة وليس بصفته الشخصية وقد انتهت علاقته بالمؤسسة، فضلا عن عدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ لعدم تنفيذ عقد توريد الحديد. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ؟ أطلب مهله لتقديم الجواب الملاقي. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر المشار إليهما اعلاهـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية ؟ أجاب قائلا: دعوى المدعي غير صحيحة وسبق الحكم في القضية وردها بعدم الاختصاص... اولا /فقد تم تسليم البضاعة بموجب فواتير استلام البضاعة والموقعة من مؤسسة (...) للحديد والمثبت فيها انه تم استلام البضاعة من موكلتي (مرفق طيه فواتير التسليم). ثانيا / المدعي كفيلا و ليس اصيلا و لم يقم الأصيل أي منازعة او دعوى ضد موكلتي مطلقا. ثالثا: عقد التوريد بين الطرفين موقع في عام ٢٠١٨م وخلال هذه الفترة الكبيرة لم يطالب المدعي بتسليم البضاعة اين كان المدعي خلال هذه الفترة ولو ان موكلتي لم تقم بتسليم البضاعة فكان من الاولى ان يقوم برفع الدعوي خلال السنوات الاولي من عقد التوريد، كما استقر القضاء على أن (السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٍ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى)، لأن التأخر في رفع الدعوى يدل على كذب المدعي بها، لان التأخر دون عذر من قبيل التفريط والمفرط أولى بالخسارة، لان التأخر عن المطالبة بحقك لفترة طويلة، يعد تضييعًا لذلك الحق وحرمانك منه. رابعا: الدعوى كيدية وتظهر ذلك في تكرار مطالبة المدعي موكلتي بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك، وكما تعلمون فضيلتكم انه لابد من تحقق اركان الدعوى الكيدية والمتمثلة في تكرار المطالبة من المدعي، في دعوى منتهية بحكم شرعي، مع علمه بذلك. الطلبات: لكل ذلك من أسباب ولأسباب ما ترونه فضيلتكم فإنني أهيب بأصحاب الفضيلة حفظهم الله الحكم برد دعوي المدعي واثبات كيديتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ؟ أجاب قائلا:أن وكيل المدعى عليها ذكر أن هناك فواتير تسليم بضاعة و عقد توريد وأطلب تزويدنا بها ليتسنى لنا تقديم الجواب الملاقي وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك أجاب قائلا: أطلب مهلة لتزويد الدائرة والمدعي بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح باب تبادل المذكرات. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر المشار إليهما اعلاهـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية ؟ أجاب قائلا: دعوى المدعي غير صحيحة وسبق الحكم في القضية وردها بعدم الاختصاص...اولا /فقد تم تسليم البضاعة بموجب فواتير استلام البضاعة والموقعة من مؤسسة (...) للحديد والمثبت فيها انه تم استلام البضاعة من موكلتي (مرفق طيه فواتير التسليم). ثانيا / المدعي كفيلا و ليس اصيلا و لم يقم الاصيل اي منازعة او دعوى ضد موكلتي مطلقا. ثالثا: عقد التوريد بين الطرفين موقع في عام ٢٠١٨م وخلال هذه الفترة الكبيرة لم يطالب المدعي بتسليم البضاعة اين كان المدعي خلال هذه الفترة ولو ان موكلتي لم تقم بتسليم البضاعة فكان من الاولى ان يقوم برفع الدعوي خلال السنوات الاولي من عقد التوريد، كما استقر القضاء على أن (السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٍ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى)، لأن التأخر في رفع الدعوى يدل على كذب المدعي بها، لان التأخر دون عذر من قبيل التفريط والمفرط أولى بالخسارة، لان التأخر عن المطالبة بحقك لفترة طويلة، يعد تضييعًا لذلك الحق وحرمانك منه. رابعا: الدعوى كيدية وتظهر ذلك في تكرار مطالبة المدعي موكلتي بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك، وكما تعلمون فضيلتكم انه لابد من تحقق اركان الدعوى الكيدية والمتمثلة في تكرار المطالبة من المدعي، في دعوى منتهية بحكم شرعي، مع علمه بذلك. الطلبات: لكل ذلك من أسباب ولأسباب ما ترونه فضيلتكم فإنني أهيب بأصحاب الفضيلة حفظهم الله الحكم برد دعوي المدعي واثبات كيديتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ؟ أجاب قائلا: أن وكيل المدعى عليها ذكر أن هناك فواتير تسليم بضاعة و عقد توريد وأطلب تزويدنا بها ليتسنى لنا تقديم الجواب الملاقي وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك أجاب قائلا: أطلب مهلة لتزويد الدائرة والمدعي بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح باب تبادل المذكرات. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بالوكالة المخولة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه وبطلب ما استمهلت لأجله وكيل المدعى عليها قرر أنه ارفق في ملف القضية مذكرة تتضمن سندات وشيكات وعقد التوريد وقرار التنفيذ هكذا قرر وبعرضه على وكيل المدعي ذكر أن الوكيل السابق قد توفي قبل أربعة أيام رحمه الله وهو وكيل جديد في هذه القضية ويستمهل للرد فأجيب لطلبه وأفهم وكيل المدعى عليها بتقديم جميع ما سبق لوكيل المدعي فاستعد بذلك وأفهما بتبادل المذكرات ورفعت الجلسة وأقفلت ١ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر المشار إليهما أعلاهـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في إيقاف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٨١٨٠٣٠) وإلغاء الشيك المحرر من قبل موكله رقم (٣١٨) وتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م. لبراءة ذمته وانتفاء علاقته، وأن موكله تم إجباره على تحرير ذلك الشيك. كما أن المدعى عليه لم يقم بتوريد البضاعة للأصيل. وحيث أجمل وكيل المدعى عليه جوابه أن دعوى المدعي غير صحيحة، وأن موكله قام بتوريد البضاعة واستلمها الأصيل وأن المدعي كفيل، وأنه قام بتحرير الشيك. وحيث أن الثابت لدى الدائرة صحة المستندات المقدمة من المدعى عليه، وأن المدعي قام بتحرير الشيك المذكور بوقائع الدعوى، وحيث لم يقدم وكيل المدعي مايؤيد دعواه من أنه تم إجبار موكله على تحرير الشيك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض طلب المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: العدول عن الحكم السابق بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. ثانيا: حكمت الدائرة رفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430804858 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم٤٢٨٠١٦٧٦لعام١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف الصادر من هذه الدائرة والحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ الصك ١٥/٠٤/١٤٤٢هـ، فإن دائرة الاستئناف تحيل إليهما في هذا الشأن، ومحل الدعوى أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى يطالب فيها بإلزام المدعى عليها برد الشيك رقم (٣١٨)، بالإضافة إلى إلغاء أمر التنفيذ رقم (٣٩٠٠٨١٨٠٣٠)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٠٠,٠٠٠) ريال. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي. وبعد اكتساب الحكم القطعية تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة مرة أخرى بالتماس إعادة النظر في الدعوى، ونظراً لكون الدعوى سبق أن فصل فيها من قبل المحكمة العامة بعدم الاختصاص قبل صدور الحكم من الدائرة الابتدائية، وبناء على الفقرة ب من المادة ٧٨ من نظام المرافعات الشرعية، وتوجيه رئيس المحكمة قررت الدائرة تحديد جلسة للنظر في القضية موضوعاً. فأصدرت حكمها القاضي في تاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ. أولاً: بالعدول عن الحكم السابق بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. ثانيًا: برفض هذه الدعوى. فتقدم المدعي وكالة بلائحة استئنافية تضمنت: اعترى الحكم قصور في التسبيب وعدم التحقق من صحة العلاقة بين المدعى وصاحب المؤسسة؛ حيث إن الإكراه المتواجد في دعوانا هو إكراه معنوي، وحيث إن المدعي تم تحرير الشيك لمصلحة كفيلة (مؤسسة (...) الحديد) الذي يعمل تحت كفالتها وتم التوقيع تحت الترهيب تارة، والترغيب تارة أخرى وحيث إن أساس العلاقة هي عملية تجارية بين طالب التنفيذ وصاحب المؤسسة وتم الزج بموكلي في هذه الدعوى وهو مسلوب الإرادة؛ كونه تحت سلطة ورقابة صاحب المؤسسة يعد قرينة واضحة على توافر ركن الإكراه في الدعوى ومما يؤكد سوء نية صاحب المؤسسة أنه قدم دعوى ضد موكلي يطالبه بسداد مبلغ (٧,٠٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين ريال عبارة عن ديون على المؤسسة لم تسددها مستندًا في دعواه إلى أن موكلي وقّع على شيكات لسداد هذه الديون. ثم اختتم صحيفته بطلب إعادة النظر في الحكم، والحكم مجددًا للمدعي بإبطال الشيك محل الدعوى. فعقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ، عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، فما ذكره المستأنف في اعتراضه من ممارسة الإكراه عليه لم يثبته. وبما أن المدعي قد قدّم التماسًا بعد قطعية الحكم، وبما أن الدائرة الابتدائية قد قبلت الالتماس ونظرت في موضوع الدعوى، فعليه تنتهي الدائرة إلى تأييد حكم الدائرة الثالثة مع تعديل منطوق الحكم ليتوافق مع ما انتهى اليه اجتهادها وتصرفها في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٥٠٤٠٤٥) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٢٨٠١٦٧٦) مع تصحيحه ليكون كالتالي: أولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي والعدول عن الحكم السابق بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى. ثانيا: رفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث