حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430800929

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430800929

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043922 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430800929 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٤٣٩٢٢لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمزادات العلنية والعالمية شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها كونها شركة مصرح لها نظاماً في إقامة وتنظيم المزادات العلنية على قيام المدعى عليها ببيع ممتلكات موكلته عن طرق المزاد العلني بموجب عقد مؤرخ في ١٤٣٧/٠٥/٢٥هـ،حيث أن الممتلكات محل العقد عبارة عن مجموعة من الأثاث والمنقولات والسيارات والشاحنات والمعدات المختلفة، لذا قامت موكلته بتفويض المدعى عليها لبيع تلك الممتلكات عن طريق المزاد العلني، وحيث أن الممتلكات محل العقد تضمنت عدد (١٤٩) سيارة ومركبة، وبناءً على نص البند (٨) من العقد المشار إليه أعلاه تعهد المدعى عليه أن لا يسلم أي من السيارات أو المركبات إلى المشترين إلا في حال تسديد كامل الثمن ونقل ملكية السيارات المباعة إلى المشترين، وذكر أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية وذلك بتسليم عدد (٦١) سيارة ومركبة إلى المشترين دون نقل ملكيتها إليهم، وأن تلك السيارات والمركبات لا زالت مسجلة باسم موكلته بالرغم من أنها الآن بحوزة المشترين التي لا تعلم موكلته عن هوياتهم، وأن السيارات ذاتها التي لم يتم نقل ملكيتها إلى المشترين تراكمت عليها العديد من المخالفات المرورية مما أدى إلى تكبد موكلته خسائر وأضرار نتيجة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية في نقل ملكية السيارات والمركبات محل الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد وإلزامها بنقل ملكية كافة السيارات والمركبات محل الدعوى، وتعويض موكلته بمبلغ وقدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون ألف وأربع مائة وتسعة وخمسون ريالاً مقابل المخالفات المرورية التي تحملتها موكلته جراء إخلال المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأن تتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بيع بالمزاد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٥م،على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختمها. ٢- حصر المخالفات المقيدة على السيارات محل الدعوى ٢٠٢١م. ٣- كشف ببيانات السيارات المباعة بمزادات (...). وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه: فأحال على لائحة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عمّا يثبت هذه المخالفات وتسبّب المدعى عليها فيها، فاستمهل لذلك، ورفعت الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن بيان المخالفات وحصرها فقال أطلب مهلة، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٨ / ٨ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله قال أرفقتها عبر النظام، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت تسلم المدعى عليها لهذه السيارات، فقال: أطلب مهلة للرجوع موكلتي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بعدة مستندات عبر النظام، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت حكمها: أولاً/ رفض مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بنقل ملكية (٧٤) سيارة ومركبة. ثانيًا/ رفض مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون ألف وأربع مائة وتسعة وخمسون ريال عن المخالفات المرورية. ثالثاً/ رفض المطالبة بأتعاب المحاماة، وبعد جلسة النطق بالحكم، وفي تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة التماس تضمنت:‎ أن المستأنفة تعاقدت مع المستأنف ضدها كونها شركة مصرح لها نظامًا في إقامة وتنظيم المزادات العلنية، وحيث اتفق الأطراف على قيام المستأنف ضدها ببيع ممتلكات المستأنفة عن طرق المزاد العلني الموجب بعقد مؤرخ في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٣٧هـ، حيث إن الممتلكات محل العقد كانت عبارة عن مجموعة من الأثاث والمنقولات والسيارات والشاحنات والعينات المختلفة، لذا قامت المستأنفة بتفويض المستأنف ضدها لبيع تلك الممتلكات عن طريق المزاد العلني، وحيث إن الممتلكات عمل العقد تضمنت عدد (١٤٩) سيارة ومركبة، وبناءً على نص البند (٨) من العقد المشار إليه أعلاه تعهدت المدعى عليها أن لا تسلم أي من السيارات أو المركبات إلى المشترين إلا في حال تسديد كامل الثمن ونقل ملكية السيارات المباعة إلى المشترين، وحيث إن المستأنف ضدها أخلت بالتزاماتها العقدية وذلك بتسليم عدد كبير من السيارات والمركبات إلى المشترين دون نقل ملكيتها إليهم، وحيث إن تلك السيارات والمركبات لا زالت مسجلة باسم المستأنفة بالرغم من أنها الآن بحوزة المشترين التي لا تعلم المستأنفة عن هوياتهم، وحيث إن السيارات ذاتها التي لم يتم نقل ملكيتها إلى المشترين تراكمت عليها العديد من المخالفات المرورية، مما أدى إلى تكبد المستأنفة بخسائر وأضرار لنتيجة إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها العقدية في نقل ملكية السيارات والمركبات محل الدعوى، وحيث إن الحكم محل الاعتراض لم يحظى بقناعة للمستأنفة، حيث إن رفض الدائرة الابتدائية لطلباتها الأساسية بإلزام المستأنف ضدها بتنفيذ بنود العقد ونقل ملكية السيارات والمركبات بالرغم من كافة الأدلة التي سبق وأن تقدمت بها المستأنفة، لذا يأمل وكيل المدعية من فضيلتكم إلغاء الحكم محل الاعتراض لما يلي من الأسباب: ‎أولاً/ من حيث الشكل: قبول الاعتراض من حيث الشكل، حيث تم تقديمه بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، أي قبل انتهاء المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية، علمًا بأنه قد تسلمت المدعية صك الحكم بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وأن المدة النظامية تنتهى بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٣هـ. ‎ثانيًا/ من حيث الموضوع: ‎وكما سبق وأن تم تقديمه للمحكمة الابتدائية تقدمت المستأنفة بخطابين صادرين من المستأنف ضدها وهي تقر بأن المركبات كانت بحوزتها، وأنها قد قصرت، وبإقرارها في تنفيذ بنود العقد المذكور أعلاه بعدم نقل ملكية السيارات إلى المشترين، كما أن المستأنفة تقدمت بالإعلان الرسمي الذي قامت المستأنف ضدها بنشره على مطبوعاتها بوجود مزاد على ممتلكات المستأنفة، وحيث إن المستندات المرفقة كان من الأجدر أن تكون وحدها كافية ووافية بإثبات إخلال المستأنف ضدها للعقد أعلاه وبإقرار المستأنف ضدها بموجب الخطابات المرفقة، إلا أن الحكم محل الاعتراض قد أغفل تمامًا عن كافة البينات الجوهرية والقاطعة، بل ولم تتطرق إليها في حكمها والذي يثبت بأن الحكم محل الاعتراض قد شابه عيب جوهري بعدم نظر الدائرة المصدرة للحكم للبينات القاطعة المتضمنة إقرار المستأنف ضدها بعدم تنفيذها لبنود العقد، ‎علاوة على ما سبق، فإن وكيل المدعية يتقدم لفضيلتكم لجملة من العقود، وهي عبارة عن عقود بيع سيارات بالنقد على مطبوعات المستأنف ضدها (مرفق عقد بيع السيارات رقم (٣) والمتضمنة في البند رقم (٣) من كافة العقود باستخدام المستأنف ضدها لمعرض سيارتها كالوسيط وأنها الطرف الثالث في العقد، وأنه وبموجب البند رقم (٤) من كافة العقود فإن كافة عمليات البيع تمت عن طريق المستأنف ضدها، ‎عليه ولكل ما سبق ذكره، يتضح لمقام فضيلتكم أن الحكم محل الاعتراض قد أغفل عن كافة البينات الجوهرية التي تثبت دون أدنى شك باستلام المستأنف ضدها للسيارات محل الدعوى، وبأنها كانت الوسيط في عملية ‎البيع، وأنها لم تراعي تعهداتها والتزاماتها العقدية، مما يثبت وجود تقصير في المسؤولية التعاقدية من قبل المستأنف ضدها، بل عطفًا من ذلك فإن إقرار المستأنف ضدها بأنها لم تنفذ عملية نقل ملكية المركبات كان من المفترض أن يكون كافيًا ووافيًا للحكم بإلزام المستأنف ضدها في تنفيذ بنود العقد المشار إليه أعلاه ونقل ملكية كافة المركبات التي لم يتم نقل ملكيتها للمشترين، وحيث إن عدم نقل ملكية تلك المركبات إلى المشترين قد نتج عنه ضررًا كبيرًا على المستأنفة، بل وأنها تحاول أن تتجنب ضررًا أكبر، حيث إن كافة المركبات التي لم يتم نقل ملكيتها لا زالت مسجلة باسم المستأنفة، وهي تخشى أن تكون محل مسائلة نظامية بسبة هذه المركبات والتي كان من مسؤولية المستأنف ضدها أن تنقل ملكيتها تماشيًا بالنصوص العقدية، ‎ختامًا ولكل ما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم أن الحكم محل الاعتراض يشوبه عيوبًا جوهرية لاسيما بوجود كافة البينات القاطعة والمؤيدة لدعوى المستأنفة وطلباته، لذا، وختم وكيل المدعية لائحة اعتراضه بالطلبات الآتية: ١/ قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية. ٢/ قبول الاعتراض من حيث الموضوع، وإلغاء الحكم محل الاعتراض، وإلزام المستأنف ضدها بتنفيذ ‎بنود العقد بنقل ملكية كافة المركبات، وتعويض المستأنفة عن كافة الأضرار التي تكبدتها. ٣/ إلزام المستأنف ضدها بتحمل أتعاب المحاماة التي تكبدتها المستأنفة بمبلغ إجماليه (١٠٠،٠٠٠) ‎مائة ألف ريالاً، وفي تاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، قررت دائرة الاستئناف إعادة كامل أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم. ثم حددت الدائرة جلسة لنظر ذلك، في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد إلغاء محكمة الاستئناف لحكمها الصادر في هذه القضية، وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها، وأشارت الدائرة إلى أنها قامت بتبليغ المدعى علياه هذا اليوم من خلال البيانات المرفقة من المدعية وكالة، وعليه تمضي الدائرة بإمهال المدعى عليها وكالة للإجابة عن الدعوى خلال أسبوع من تاريخه، على أن يقوم بتزويد المدعية وكالة بنسخة من إجابته ليتمكن الأخير من إحضار جوابه خلال الأسبوع الذي يليه، فاستعد الطرفان بإتمام ذلك. وفي جلسة ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، -المثبتة بياناتهما سابقًا، وأشارت الدائرة إلى أنها أفهمت المدعى عليها وكالة بإيداع جوابه في الجلسة السابقة عبر الطلبات غير أنه لم يرد للدائرة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، ذكر بأنه أودع في النظام هذا اليوم جوابًا لا يخص هذه الدعوى، ثم لم يمكنه النظام من إيداع جواب آخر، وأشارت الدائرة برفض الطلب المقيد في هذا اليوم كونه لا يخص هذه الدعوى، ثم ذكر المدعى عليها وكالة بأنه قد حرر إجابته على هذه الدعوى، ثم أرفقها ونصها: أولاً/ بطلان طلبات المدعية وعدم معقوليتها: ١- انعدام ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، فليست المسؤولة عن عدم نقل ملكية السيارات، إذ أن المتسبب في عدم نقل ملكية السيارات هي المدعية شركة (...)، إذ أنه لنقل ملكية السيارات يستلزم ذلك التفعيل من أبشر وخدمات الشركة (...) موقوفة، والسيارات المباعة عليها مخالفات، فنقل الملكية مستحيل هنا قبل أن تقوم شركة (...) بتوفيق أوضاعها وما المدعى عليها هنا إلا وسيط، فكيف للمدعى عليها أن تدفع ثمن خطأ ليس بخطأها، فلقد قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعية عدة مرات لإنهاء إشكالية سداد المخالفات ونقل الملكية، وطلبت من المدعية بتفويضها لإدارات المرور لمتابعة السيارات وإخلاء مسئولية شركة (...) من تلك السيارات وما ذلك إلا مسئولية أدبية وأخلاقية كما هو مبين في الخطاب المرفق من قبل المدعية، حيث إن المدعية وحدها شركة (...) هي المتسببة في ذلك، حيث إن الشركة كان لديهم إيقاف خدمات، كما أن السيارات المباعة كانت عليها مخالفات، وبالتالي لا تستطيع المدعى عليها نقل ملكيتها، فلا هي المالكة ولا الملزمة بدفع تلك المخالفات الأولى لتتسبب المدعى عليها في الثانية. ٢- عدم معقولية الوقائع ومقدار التعويض المطلوب، فمن المبادئ المستقرة في طلب تعويض الضرر أن يكون هناك خطأ، وهذا الخطأ سبب ضرر للغير يستلزم من قام به بتعويض المضرور عن هذا الضرر، وأن الضرر الحادث إذا ما كان ماديًا فيجب أن يكون معلومًا أو قابل للتعيين، فإذا ما كان هناك تأخير تسبب في مخالفات مرورية ارتكبها المشترين، فلابد للمدعية أن توضح للمدعى عليها بموجب فواتير مخالفات مرورية مقدار المخالفات وتعيينها تعينًا تامًا نافيًا للجهالة بموجب وثيقة رسمية من واقع البيانات والمخالفات المرورية، حيث أعلنوا أنهم يطلبون (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، غرامات لمخالفات مرورية، فمن أين لهم بهذا الرقم، فهل من المعقول أن تكون قيمة المخالفة كما يدعون هي (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، ثم يطلبون تعويضًا (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، أتعاب محاماة، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى لعدم معقوليتها وانعدام ركن الخطأ في جانب المدعى عليها)، وبعرضها على المدعية وكالة استمهل للإجابة، وأفهم الطرفان بتبادل المذكرات بواقع تبادل واحد لكل طرف خلال أسبوعين من تاريخه ابتداءً من المدعية، وفي تاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: إشارةً إلى جواب المدعى عليها والمرصود بالجلسة السابقة بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ، وحيث تضمن جواب المدعى عليها على عدد من الدفوع بعدم مسؤوليتها بالأثر والضرر الواقع على المدعية جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، عليه يوجز وكيل المدعية جوابه على ما جاء في جواب المدعى عليها كما يلي: أولاً/ المسؤولية التعاقدية والضرر، حيث سبق وأن تقدمت المدعية للدائرة الموقرة أنه وبموجب العقد المؤرخ ٢٥/٠٥/١٤٣٧هـ التزمت المدعى عليها وتعهدت بناءً على نص البند (٨) من العقد المذكور أنها لا تسلم أي من السيارات أو المركبات إلى المشترين إلا في حال سداد كامل الثمن ونقل ملكية السيارات المباعة إلى المشترين، وحيث إن إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي متمثل في تسليم السيارات والمركبات إلى المشترين دون إنهاء إجراءات نقل الملكية إليهم، مما يثبت خطأ المدعى عليها، بل أن المدعى عليها أقرت بإخلالها وتقصيرها بتنفيذ بنود العقد بموجب خطابات رسمية صادرة عن المدعى عليها، والتي تضمنت صراحةً على تحملها المسؤولية القانونية والإدارية والمالية الناجمة عن هذا الخطأ، وحيث إنه وجراء هذا الإخلال فقد تكبدت المدعية أضرار مالية متمثلة في مخالفات مرورية على المركبات التي لم يتم نقل ملكيتها كما سيجري تفصيله أدناه، بل أنه يوجد لدى المدعية تخوف كبير أن تعود عليها مسائلة نظامية وأمنية في حال استخدمت تلك المركبات في عمل إجرامي أو ما قد يمس أمن الدولة، وحيث لا يخفى عن الدائرة الموقرة أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائم نتاج إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، فلولا هذا الإخلال لما وقع الضرر على المدعية، بل إنها أحوجت لإثبات خطأ المدعى عليها جبرًا للضرر، والأهم من ذلك لإخلاء المسؤولية في حال عادت عليها مسؤولية نظامية أو أمنية لا سمح الله، عليه يتضح للدائرة الموقرة بثبوت أركان المسؤولية والتعويض، وأن المدعى عليها ملزومة وبإقرارها وتعهدها عن تعويض المدعية، وكذلك اتخاذ كافة ما يلزم لنقل ملكية المركبات. ثانيًا/ قيمة المخالفات، حيث تقدم وكيل المدعية بجملة من المخالفات التي تمكنت بجمعها، والتي تم سدادها من قبل المدعية للسيارات التي لم يتم نقل ملكيتها، محصورة بأرقام لوح السيارات وإجمالي المخالفات المقيدة لتلك السيارات والموضحة لدى فضيلتكم أدناه من مستخرج منصة تم لسداد المخالفات المرورية: ١/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ٥٥٠ ريالاً. ٢/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ٩٠٠ ريالاً. ٣/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ٧٥٠ ريالاً. ٤/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ١٥٠ ريالاً. ٥/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ٢٨٠٠ ريالاً. ٦/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ١٧٠٠ ريالاً. ٧/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ٥٠٠ ريالاً. ٨/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ١٥٠ ريالاً. ٩/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ٣٠٠ ريالاً. ١٠/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ٥٠٠ ريالاً. ١١/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ١٢٠٠ ريالاً. ١٢/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ١٥٠ ريالاً. ١٣/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ٥٥٠ ريالاً. ١٤/ رقم اللوحة: (...) إجمالي المخالفات المسددة: ١٠٠ ريالاً. حيث إن قيمة المخالفات للمركبات التي لم يتم نقل ملكيتها أعلاه تقدر بمبلغ (١٠،٣٠٠) عشرة آلاف وثلاثمائة ريالاً، مع العلم بأنه توجد مخالفات أخرى تم سدادها من قبل المدعية بقيمة (٢١،٥٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريالاً، وما زالت المدعية في إجراء البحث والتقصي عن إيصالات هذه المخالفات والتي تقديمها نظرًا للعدد الكبير من المستندات، وليكون إجمالي التعويض المطالب به حتى تاريخه مبلغ وقدره (٣١،٨٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريالاً، ثالثًا/ التعويض عن أتعاب المحاماة، بناءً على ما سلف، وحيث يتضح للدائرة الموقرة ثبوت مسؤولية المدعى عليها واستيفاء أركان التعويض عن الضرر، وحيث إن المدعية أحوجت إلى إقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم جبرًا للضرر، وأنها تكبدت أتعاب المحاماة، لذا فإن المدعية مستحقة لتعويض عن مصاريف التقاضي التي تكبدتها جراء هذه الدعوى، وختم وكيل المدعية مذكرته بالطلبات الآتية: ١/ إلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد بنقل ملكية المركبات. ٢/ إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المخالفات حتى تاريخه بقيمة (٣١،٨٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريالاً. ٣/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريالاً. وفي تاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقًا. وفي تاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ تمسكه جملة وتفصيلاً بما سبق إبداؤه من دفوع واعتراضات، إذ أن الشركة ووكيلها يتحدثان عن أمور لا علاقة لها بالواقع، وأشياء غير حقيقية فيسردون ما بأفكارهم وأهوائهم لتحقيق مصالحهم معتقدين أنه الصواب، حيث إن الشركة وقعت عقد في ٠٥/٠٣/٢٠١٦م، أي قبل ما يقارب السبع سنوات لبيع سياراتها في مزاد لمدة عشر أيام، ثم تأتي اليوم لتطالب المدعى عليها فهل هذا معقول! ولكن الأدهى من ذلك هو حضورهم المزاد وتسليمهم السيارات بأنفسهم ليس ذلك وحسب، بل تسلمهم كامل الثمن، بمعنى أن البائع سلم المبيع وتسلم كامل الثمن ثم يأتي البائع اليوم ليقول للوسيط لا تسلم السيارة للمشتري الذي دفع ثمن السيارة كاملاً، ولعل ذلك يثير حيرة المدعى عليها، فما علاقة المدعى عليها كوسيط بالتسليم أو الامتناع عن التسليم وهناك بائع ومشتري حاضران باعا واستلما المطلوب، وبناء عليه لماذا أنت البائع قد سلمت السيارات للمشتريين؟ الإجابة لأنك قد استلمت كاملاً الثمن، البائع ووكيله يطرحان أنه لا يجوز لك أيها المشتري أن تتسلم السيارة قبل نقل الملكية، وما علاقة المدعى عليها كوسيط بذلك، وإذا كان للمدعى عليها أن تجيب بلسان المشتري فستقول لماذا أنا أدفع ثمن السيارة كاملاً وأنت تقبض ثم تقول لي لا أستلمها حتى تنقل الملكية! فأي عرف وأي قانون وأي عقد يلزم بذلك أن مسايرة البائع في هذا المنطق معناه ألا يتم تسليم السيارات للمشتري حتى الآن أي يدفع البائع ثمن السيارة ثم لا يستلمها لمدة أربع أو خمس سنوات لماذا!!؟ والتسليم بما تقوله الشركة بهذا الاتجاه فضيلة القاضي يعني أبدًا لن يتسلم المشتريين سياراتهم إلا بعد نقل ملكيتها وهذا مستحيل لأن شركة (...) صدر عليهم وقف خدمات، وبالتالي لن تنتقل الملكية ولن تسلم السيارات وهذا مناف للحق والإنصاف، وينوه وكيل المدعى عليها أن نقل ملكية السيارات لا يتم إلا عن طريق البائع، حيث يقوم وعن طريق أبشر بإرسال كود تأكيد بيع مركبة ويتضمن اسم المشتري، ولم يتم إرسال تلك الأكواد لأن الشركة موقوف خدماتها بحسب ما تم إفادتنا من قبلهم آن ذاك، فالخطأ ليس خطأ المدعى عليها، وإذا كان لأحد أن يطالب بتعويض فهي المدعى عليها، وذلك لإساءة استخدام التقاضي حيث إنهم يرتكبون الخطأ ثم يطالبون بالتعويض. ثانيًا/ المدعى عليها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالمخالفات المرورية، فهي مجرد وسيط وهناك بائع وهناك مشتري ملزمان بتسوية أمورهم، وإذا كان للمدعى عليها من حديث في هذا الشأن فيذكر أن تضارب أقوال شركة (...) ووكيلها بشأن القيمة الجزافية التي يطالبون بها والتي ليس لها سند من الواقع أو الأوراق إنما تؤكد صورية وكيدية الادعاء، فتارة يدعون أنها خمسون ألفًا وتارة يعترفون بإيصالات يقدمونها أنها عشرة آلاف وثلاثمائة، إذا أن إيصالات المخالفات المرورية والتي لا تعلم المدعى عليها صحتها من عدمها هي لحوالي ٤ أو ٥ سيارات من إجمالي ١٤٩ سيارة بإجمالي مبلغ (١٠.٣٠٠) عشرة آلاف وثلاثمائة ريالاً، من إجمالي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريالاً، يدعون أنه مخالفات مرورية، فعجز المدعية على البينة ادعى لاعتبار دعواه أقرب للكيدية، وختم وكيل المدعى عليها بطلب التكرم برفض الدعوى لعدم صحة الادعاء ولعدم الصفة، وإلزام المدعى عليها بالتعويض لإساءة استعمال التقاضي لتحصيل أموال ليست مستحقة، وما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى. وفي جلسة ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، -المثبتة بياناتهما سابقًا، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة رد من المدعى عليها وكالة هذا اليوم، وبعرضها على المدعية وكالة ذكر أن لا جديد في المذكرة، وأحال على ما سبق ذكره وتقديمه، ثم اكتفى الطرفان، بناء عليه تم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، -المثبتة بياناتهما سابقًا، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رأت صلاحية الفصل فيها، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما وذلك بنقل ملكية (٧٤) سيارة ومركبة سلمتها المدعية للمدعى عليها لبيعها في المزاد العلني؛ إلا أن المدعى عليها بعد بيع السيارات لم تقم بنقل ملكيتها مما ترتب عليه تحمل المدعية لمخالفات مرورية ارتكبها المشترين، وتطلب إلزامها المدعى عليها بتعويضها مبلغا وقدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون ألف وأربع مائة وتسعة وخمسون ريال تمثل المخالفات المرورية التي تحملتها جراء إخلال المدعى عليها. كما تطلب إلزام المدعى عليها بأن تتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفع فيها ببطلان طلبات المدعية لإنعدام ركن الخطأ في جانب موكلته، فليست المسؤولة عن عدم نقل ملكية السيارات، إذ أن المتسبب في عدم نقل ملكية السيارات هي المدعية وحيث إن المدعية قدمت لإثبات دعواها عقد اتفاق بيع في المزاد المبرم بينها وبين المدعى عليها مؤرخ في ٢٥ / ٥ / ١٤٣٧هـ محرر على مطبوعات شركة سعود بن حزام القحطاني وشريكه للمزادات العلنية؛ وحيث إن العقد نص في البند (١٤) على أنه: يتم عمل جرد يومي نهاية المزاد عن طريق فريق عمل محاسبي مكون من مندوب من شركة (...) ومندوبين من شركة سعود القحطاني المتفق عليها من المبلغ المحصل وتسليم مندوب شركة (...) كامل المبلغ المتبقي وفق سندات وكشف لمبيعات ذلك اليوم وهكذا آخر يوم ا.هـ، الأمر الذي يؤيد دفع المدعى عليه وكالة بأن المدعية كانت مباشرة للتعامل، ولما كان مبنى مطالبة المدعي بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طاله نتيجة عدم إتمام المدعى عليها للأعمال المنوطة بها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعي ذلك أن المدعى عليها مجرد وسيط والمدعية باشرت التعامل واستلمت قيمة السيارات فهي المعنية بنقل ملكية السيارات كونها المالكة لها، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليها في وقوع خسائر للمدعي، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، وبالتالي فإن دعوى المدعية بالتعويض حريةٌ بالرفض، وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن المخالفات المرورية وأتعاب المحاماة؛ فإنها فرع عن ثبوت أصل المطالبة. ولعدم ثبوت أصل المطالبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430800929 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٤٣٩٢٢لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمزادات العلنية والعالمية شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها وذلك بنقل ملكية (٧٤) سيارة ومركبة سلمتها المدعية للمدعى عليها لبيعها في المزاد العلني؛ إلا أن المدعى عليها بعد بيع السيارات لم تقم بنقل ملكيتها مما ترتب عليه تحمل المدعية لمخالفات مرورية ارتكبها المشترين، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون ألف وأربع مائة وتسعة وخمسون ريال تمثل المخالفات المرورية التي تحملتها المدعية جراء إخلال المدعى عليها. كما طلب إلزام المدعى عليها بأن تتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ والقاضي بما يلي: أولا/رفض مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بنقل ملكية (٧٤) سيارة ومركبة. ثانيا/رفض مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥١،٤٥٩) واحد وخمسون ألف وأربع مائة وتسعة وخمسون ريال عن المخالفات المرورية. ثالثاً/رفض المطالبة بأتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض هو إغفال الدائرة الموقرة عن البينات القاطعة مع إقرار المدعى عليها بحيازة المركبات وأنها قد قصرت بعدم نقل ملكيتها للمشترين. وختم اللائحة بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض وإلزام المدعى عليها بالمطالبات المذكورة في صحيفة الدعوى كاملة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ بحضور وكيل المدعية وتعذر تبليغ المدعى عليها، ثم رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ بإعادة كامل أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم، وبإعادة القضية إلى الدائرة التجارية التاسعة باشرت نظرها وأصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ برفض هذه الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن المستأنف ضدها أخلت المستأنف ضدها بالتزاماتها العقدية وقامت بتسليم المشترين المنقولات المبيعة بالرغم من عدم تفويضها، وأن تكييف الوقائع في التسبيب الحكم المعترض عليه مجانبا للصحة، حيث أن الدائرة استندت على أركان المسؤولية والتعويض ونفي توافرها في الدعوى، بالرغم من وضوح الخطأ الواقع في إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها العقدية، واختتم بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بإلزام المستأنف ضدها مبلغ وقدره (٥١.٤٥٩) ريال، وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف المتكبدة والمتمثلة في أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظره بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ والمنتهي إلى رفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث