حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430831015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470388463/1444
رقم الحكم:4430831015
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388463 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430831015 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٨٤٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه(٨,١٢٨) ثمانية آلاف ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، في جلسة ١٤٤٤/٨/٩هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وافهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فطلب يمينه وقررت الدائرة الكتابة للمدعى عليه لإبلاغه للحضور لأداء اليمين النافية للدعوى، في جلسة ١٤٤٤/٨/٣٠هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وقررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للدعوى للمدعى عليه أصالة فاستعد لأدائها، وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين أداها قائلا: أقسم بالله العلي العظيم بأنني لم استلم من المدعية البضاعة المذكورة في الفواتير المرفقة في الدعوى ولم أفوض أحدا باستلامها ولم يستلمها أحد من العاملين لدي، ولم أتعامل مع المدعية مطلقا، والله على ما أقول شهيد وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٨,١٢٨) ثمانية آلاف ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي المتبقي في ذمته لها، ولإنكار المدعى عليه لدعوى المدعي، وقد خلت الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق، ولطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، و بما أن المدعى عليه استعد لأداء اليمين، واستناداً إلى نص المادة (١/٩٧) من نظم الإثبات على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلَف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعى عن اليمين المردودة رُدت دعواه ، ولأداء المدعى عليه اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث