حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430807832
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470697060/1444
رقم الحكم:4430807832
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470697060 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430807832 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٧٠٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجاره المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣١/٠١/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٩/٠٤هـ بثمن إجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سدد بالكامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم قيام المدعى عليه بنقل ملكية المؤسسة إلى اسمه، حيث سجلها صوريًا باسم والدتها تهربًا من التكاليف، مما تسبب بـعدم نقل ملكية المبيع ووجود غرامات بسببه لكونه المنتفع، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تتمثل بالمسؤولية التقصيرية. ومقدار التعويض المطلوب (١٩,٨٩١.٥٠) تسعة عشر ألف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وخمسون هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٨٩١.٥٠) تسعة عشر ألف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب لـ(...)، المتضمن استحقاقات بمبلغ (٦,٣٩٥) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال، برقم (٣٠٢٢٨٢٣٩٩٤). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ثم سئل الطرفين هل المدعى عليه تاجر؟ فأجاب المدعى عليه بأنه موظف وليس بتاجر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على ذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٨٩١.٥٠) تسعة عشر ألف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعية وكالة تطالب بالتعويض بمبلغ (١٩,٨٩١.٥٠) تسعة عشر ألف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال، نتيجة تخلف المدعى عليه عن نقل ملكية المؤسسة المباعة له وتضررها من ذلك، وحيث أن المدعى عليه غير تاجر وموظف كما أقر بذلك، وصادقت عليه المدعية وكالة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة نوعيا لما هو موضح بالأسباب بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.