حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430797398
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470875632/1444
رقم الحكم:4430797398
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470875632 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430797398 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470875632 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (90,103.75) تسعون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات وخمسة وسبعون هلله، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية مؤرخة بتاريخ 1444/09/12هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (71914157) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطرف لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والتي تتمثل في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (90,103.75) تسعون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات وخمسة وسبعون هلله، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (90,103.75) تسعون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات وخمسة وسبعون هلله، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، كون أن مصادقة الرصيد تعد إقراراً خطياً يثبت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وأن الإقرار حجة في ذاته، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذا اليوم، إلا أنها -بعدم حضورها -وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (90,103.75) تسعون ألفًا ومائة وثلاثة ريالات وخمسة وسبعون هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.