حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430825712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860046/1444
رقم الحكم:4430825712
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860046 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430825712 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470860046 لعام 1444 هـ المدعي: شركة النافع للحديد شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: فرع شركة إتحاد المقاولين ذ م م الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها حديد، بثمن إجمالي قدره (٣٢٤,١٨٦) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت منه مبلغ وقدره (١٠٢,٢٦٣) مائة ألف وألفي ريال ومئتان وثلاثة وستون ريالاً وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٢١,٩٢٣) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20\09\1444هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، واستندت في دعواها على مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢١,٩٢٣) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، والذي يمثل باقي ثمن حديد باعته موكلتها للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 30/ 06/ 2018م بمبلغ (226,782) مئتان وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/فرع شركة إتحاد المقاولين ذ م م سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة النافع للحديد شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (221,923) مئتان وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، والله الموفق.