حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430782574
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813476/1444
رقم الحكم:4430782574
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813476 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430782574 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470813476 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق 29/08/1444هـ: وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (30000) ثلاثون ألف ريال للقضية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439056606) وتاريخ 1443/05/19هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية).، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: (2724550.79) مليونان وسبع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريالاً وتسع وسبعون هللة)، كما يطالب بأتعاب الخبير لذات القضية مبلغاً قدره (40,250.00) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي.، بموجب الصك رقم (4430535335) وتاريخ 1444/07/1هـ، وقرار ندب الخبرة للقضية المشار إليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم فطلبت مهلة لإرفاق ما لديه عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 06/09/1444هـ: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...). وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجاب للنظر في استحقاق المدعي للمبلغ من عدمه، عليه وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلة المدعي لما طلب منها في الجلسة الماضية، وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (70,250.00) سبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.