حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430825276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470887947/1444
رقم الحكم:4430825276
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887947 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430825276 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٧٩٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) مقابل أجرة سنوية قدرها (٥,٤٠٠) خمسة ألاف وأربعمائة ريال، يتم دفعها على دفعتين، وقد دفعت المدعى عليها الدفعة الأولى وقدرها (٢,٧٠٠) ألفين وسبعمائة ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢,٧٠٠) ألفين وسبعمائة ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي العقد الالكتروني، واتفاقية الخدمة، وسند القبض، والمرفقة بملف الدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد نقل، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٧٠٠) ألفين وسبعمائة ريال والذي يمثل باقي استحقاقات عقد نقل نفايات نفذته موكلته للمدعى عليه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض برقم (٢١٤٧٦) بتاريخ ١٤\٠٣\٢٠٢٢م بقيمة (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة وستون ريال. ٢- عقد إلكتروني موحد لجمع النفايات التجارية برقم (...) وتاريخ ١٤/ ٠٣/ ٢٠٢٢م الصادر على مطبوعات أمانة جدة. ٣- إقرار استلام حاوية على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٩\٠٥\٢٠٢٢م.٤- إقرار عقد. ٥- اتفاقية خدمة، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مقهى (...) لتقديم المشروبات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث