حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431055445
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470008808/1444
رقم الحكم:4431055445
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008808 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055445 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470008808 لعام 1444هـ المدعي: شركة محمد سعيد محمد بالبيد التجاريه المدعى عليه: ثلاجه الزهراني للاسماك والمواد الغذائيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (68,765) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/06هـ الموافق 2022/02/07م. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (68,765) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات الأتية: محررات عادية مجموعة فواتير بعدد (9) والصادرة على مطبوعات المدعية، من الفترة 2015/05/20م وحتى 2019/04/09م والممهور بتوقيع منسوب للمستلم والبائع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/10هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليها عن الدعوى؟ أجابت بأن المبلغ الصحيح (5,061) خمسة آلاف وواحد وستين ريالاً، أما ما عداه فدفعت بانعدام الصفة، لأن الفواتير المتبقية ليست على ذمة الشركة، والذي على ذمة الشركة هو ما أقرت به، وبسؤال المدعية وكالة عن جوابها عن ذلك؟ أجابت بطلب المهلة لتقديم الجواب، وعليه أفهمتها الدائرة بتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/20هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن المبلغ الذي يقرون به، فأجابت بأنها تقر بمبلغ (5,061) خمسة آلاف وواحد وستون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أجابت بأن ليس عندهم إشكال في الفواتير، وإنما يدفعون بعدم الصفة في باقي الفواتير، وهم أقاموا الدعوى سابقاً باسم أحمد الزهراني، ودفعوا بعدم الصفة، ثم بعد ذلك تحولت المؤسسة إلى شركة وهي المدعى عليها في الدعوى، ثم قررت وكيلة المدعى عليها بالإشارة إلى السؤال عن كون إذا كان موكلها أحمد الزهراني قائم على أعمال الشركة، فأفادت بأن موكلها مدير للشركة منذ تاريخ 17/ 6/ 1437 الموافق 16/ 3/ 2017م. وبالتالي فإن الفواتير التي بعد هذا التاريخ كانت وقت إدارة موكلها للشركة، وإشارة إلى ما جاء في دعوى المدعية فقد ذكرت وكيلة المدعية أنها تطالب بمبلغ وقدره (68,765) ثمانية وستين ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال، وقدمت البينة على مبلغ (50,841.96) خمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ألف ريال وستة وتسعون هللة، وبالتالي فأن دعواها تختلف عما قدمته في البينة، وأما ما يتعلق بالفاتورة رقم (18134077) والفاتورة رقم (18101998) وجاءت الفواتير التي باسم المدعى عليها ثلاجة الزهراني بمبلغ وقدره (5,061) خمسة آلاف وواحد وستون ألف ريال وهذا صحيح. 3- فيما يتعلق بالفواتير المسجلة باسم حسن الزهراني وأحمد الزهراني فدفعت فيها بانعدام الصفة، حيث أن الشركة لها ذمة مستقلة عن ذمم ملاكها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أجابت بأن الأسماء المسجلة على الفواتير هم ممثلو الشركة، وأحمد الزهراني هو مديرها، وأن الاسم كان يدون بحسب اسم المتصل عليهم، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها وأجابت بأن الذي باسم الشركة هو باسمها وما عدا ذلك فلا يتعلق بالشركة، وبسؤالها عن أحمد الزهراني، فأجابت بأنه مدير الشركة، وبسؤالها عن حسن الزهراني، أجابت بأنه والد أحمد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أجابت بأن سندات القبض تثبت الالتزام بناءً على الشيكات التي كانت تستلمها من المدعى عليها، وبخصوص التوقيع على الفواتير فالمستلم واحد بدلالة تطابق التوقيع، والدفعات التي كانت تصلهم كانت بشيكات للمديونيات المتبقية، وبعرض ذلك المدعى عليها، طلبت مهلة للجواب، وعليه قررت الدائرة إحالتهم إلى تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/04هـ وملخصها: حضرا أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ أجابت وكيلة المدعى عليها بأن وكيلة المدعية أقرت بأن موكلتها تسجل أسماء الأشخاص الذين يتصلون بها وهذا يؤكد عدم صفة المدعى عليها إلا بالفواتير المسجلة باسم الثلاجة ومجموعها (5,061) خمسة آلاف وواحد وستون ألف ريال، وعليه طلبت رد دعوى المدعية، وقررت وكيلة المدعية اكتفائها بما سبق تقديمه، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/27هـ وملخصها: حضرا أطراف الدعوى وكالة، حضر مدير الشركة المدعى عليها، وجرى سؤال مدير الشركة المدعى عليها عن الفواتير المدونة باسمه الشخصي وباسم حسن الزهراني؟ فأجاب بأن تعاملهم قديم مع المدعية وهو مقسم على ثلاثة اقسام أولاً/ فواتير تخص بيت والديه ولابد من مصادقة المحاسب عليها في الشركة ويسدد من أرباح الوالد وأمواله في الشركة. ثانياً/ فواتير تخص منزله الخاص. ثالثاً/ فواتير تخص ثلاجه الزهراني للأسماك والمواد الغذائية ولا يعتمد فيها أي مبلغ إلا بمصادقة المحاسب عليها. وذكرت كيلة المدعية بأن جواب مدير الشركة فيه إقرار بأن مديونية والده تسدد قيمتها من الشركة وليس من والده والتعامل بين الشركاء لا علاقة لموكلتها به، كما أن كشف الحساب الصادر من المدعى عليها المقدم من قبل موكلته يؤكد ذلك، وقرر بأنه لم ينكر ما حصل في السابق من وجود سدادات من الشركة عن الوالد لكن هذه السدادات قديمة وجميعها تمت الموافقة عليها من قبل الإدارة المالية بالشركة، أما الفواتير المقدمة في هذه القضية فهي جديدة ولم توافق عليها الإدارة المالية ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/12هـ وملخصها: حضرا أطراف الدعوى وكالة، وبعرض ما ذكرته المدعى عليها وكالة في الجلسة المؤرخة في 20 /04 /1444 ونصه: (فقد ذكرت وكيلة المدعية أنها تطالب بمبلغ وقدره (68,765) ثمانية وستين ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال، وقدمت البينة على مبلغ (50,841.96) خمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ألف ريال وستة وتسعون هللة، وبالتالي فأن دعواها تختلف عما قدمته في البينة) على المدعية وكالة قررت بأنها تحصر مطالبتها في مبلغ قدره (50,841.96) خمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد المدعية وبيعها مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة تذكر أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (68,765) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال لم تسدد المدعى عليه منه شيئًا، وأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (68,765) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها محررات عادية تتمثل في مجموعة فواتير بعدد (9) والصادرة على مطبوعات المدعية، من الفترة 2015/05/20م وحتى 2019/04/09م والممهور بتوقيع منسوب للمستلم والبائع، ولأن جواب المدعى عليها انحصر في أن المبلغ الصحيح من المطالبة هو خمسة آلاف وواحد وستين ريالاً، أما ما عداه فدفعت بانعدام صفتها فيه وأن الفواتير المتبقية ليست على ذمة الشركة حيث أن الشركة لها ذمة مستقلة عن ذمم ملاكها، والذي على ذمة الشركة هو ما أقرت به فقط، ولأن الدائرة بعد اطلاعها على الفواتير تبين لها أن جزء منها سجل باسم المدعية وجزء سجل باسم أحمد الزهراني وجزء باسم حسن الزهراني، ولأنه بسؤال المدعى عليها وكالة عن أحمد الزهراني، فأجابت بأنه مدير الشركة، وبسؤالها عن حسن الزهراني، أجابت بأنه والد أحمد، ولأن وكيلة المدعى عليها بالإشارة إلى السؤال عن كون إذا كان موكلها أحمد الزهراني قائم على أعمال الشركة، فأفادت بأن موكلها مدير للشركة منذ تاريخ 17/ 6/ 1437 الموافق 16/ 3/ 2017م، وبالتالي فإن الفواتير التي بعد هذا التاريخ كانت وقت إدارة موكلها للشركة، ولأن المدعى عليها قررت أنه إشارة إلى ما جاء في دعوى المدعية فقد ذكرت وكيلة المدعية أنها تطالب بمبلغ وقدره (68,765) ثمانية وستين ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال، وقدمت البينة على مبلغ (50,841.96) خمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ألف ريال وستة وتسعون هللة، ولأن وكيلة المدعية ذكرت بأن الأسماء المسجلة على الفواتير هم ممثلو الشركة، وأحمد الزهراني هو مديرها، وأن الاسم كان يدون بحسب اسم المتصل عليهم،،وأن سندات القبض تثبت الالتزام بناءً على الشيكات التي كانت تستلمها من المدعى عليها، وبخصوص التوقيع على الفواتير فالمستلم واحد بدلالة تطابق التوقيع، والدفعات التي كانت تصلهم كانت بشيكات للمديونيات المتبقية، وبعرض ذلك المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم) فقد حضر مدير الشركة المدعى عليها، وجرى سؤاله عن الفواتير المدونة باسمه الشخصي وباسم حسن الزهراني؟ فأجاب بأن تعاملهم قديم مع المدعية وهو مقسم على ثلاثة اقسام أولاً/ فواتير تخص بيت والديه ولابد من مصادقة المحاسب عليها في الشركة ويسدد من أرباح الوالد وأمواله في الشركة. ثانياً/ فواتير تخص منزله الخاص. ثالثاً/ فواتير تخص ثلاجه الزهراني للأسماك والمواد الغذائية ولا يعتمد فيها أي مبلغ إلا بمصادقة المحاسب عليها. ولأن وكيلة المدعية ذكرت بأن جواب مدير الشركة فيه إقرار بأن مديونية والده تسدد قيمتها من الشركة وليس من والده والتعامل بين الشركاء لا علاقة لموكلتها به، كما أن كشف الحساب الصادر من المدعى عليها المقدم من قبل موكلته يؤكد ذلك، ولأن مدير الشركة قرر بأنه لم ينكر ما حصل في السابق من وجود سدادات من الشركة عن والده لكنه دفع بأن هذه السدادات قديمة وجميعها تمت الموافقة عليها من قبل الإدارة المالية بالشركة، أما الفواتير المقدمة في هذه القضية فهي جديدة ولم توافق عليها الإدارة المالية، ولأنه بعرض ما ذكرته المدعى عليها وكالة في الجلسة المؤرخة في 20 /04 /1444 ونصه: (فقد ذكرت وكيلة المدعية أنها تطالب بمبلغ وقدره (68,765) ثمانية وستين ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال، وقدمت البينة على مبلغ (50,841.96) خمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ألف ريال وستة وتسعون هللة، وبالتالي فأن دعواها تختلف عما قدمته في البينة) على المدعية وكالة قررت بأنها تحصر مطالبتها في مبلغ قدره (50,841.96) خمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة، ولأن الدائرة فحصت ملف القضية وما قدمه كلا الطرفين من مذكرات وأقارير ودفوع، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها)، ولأن المدعى عليها في جوابها عن الدعوى وما أدلت به بعد ذلك لم تنكر ما ادعت به المدعية من استلامها البضاعة محل الدعوى، بل جاء جوابها منصبًا على الدفع بعدم الصفة في جزء من الفواتير، وهذا فيه إقرار ضمني باستلامها البضاعة محل الدعوى وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، كما أن المدعى عليها أقرت بسدادها هي المديونيات السابقة، وحالها حال الفواتير محل الدعوى كما أن ما ذكرته المدعية من أن الاسم كان يدون بحسب اسم المتصل عليهم لم تنكره المدعى عليها وهذا يقتضي أن تلك عادة الطرفين في التعاملات بينهما وبناء على المادة الثامنة والثمانين من نظام الإثبات والتي نصها: (يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم...) فيكون ذلك مثبتًا لانعقاد الصفة في مواجهة المدعى عليها، ولأن دفع المدعى عليه بأن ذلك مبني على موافقة الإدارة المالية مخالف للظاهر، فالظاهر أن الشخص لا يسدد إلا ما كان مستحقًا عليه في ذمته هو، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة لإثبات خلاف الظاهر...) ولم تأت المدعى عليها ببينة تنقض هذا الظاهر فيبقى الظاهر على اعتباره، كما أن الكميات في الفواتير بعد الاطلاع عليها قرينة على أن البضائع تخص المدعى عليها، إذ بعض الفواتير المسجلة بغير اسم المدعى عليها تضمنت كميات لا تورّد إلا لمثل المدعى عليها لا غيرها، كما أن بعض الفواتير سجل باسم المدعى عليها مع غيرها معًا، ينضاف على ذلك اتحاد الامضاءات المتعلقة بالاستلام على الفواتير مختلفة الاسم؛ مما يتبين مع ذلك كله انعقاد الصفة في مواجهة المدعى عليها، وحيث قررت المدعى عليها أن الفواتير تبين أن المستحقات هي مبلغ قدره خمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة، وحيث لم تطعن المدعى عليها في امضاءات الاستلام المنسوبة لها في الفواتير وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن وكيلة المدعية حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (50,841.96)، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (ثلاجة الزهراني للأسماك والمواد الغذائية (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة محمد سعيد محمد بالبيد التجارية (...)) مبلغًا قدره (خمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431055445 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470008808 لعام 1444هـ المدعي: شركة محمد سعيد محمد بالبيد التجاريه المدعى عليه: ثلاجه الزهراني للاسماك والمواد الغذائيه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (68,765) ريال مقابل توريد مواد غذائية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها (ثلاجة الزهراني للأسماك والمواد الغذائية (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة محمد سعيد محمد بالبيد التجارية (...)) مبلغًا قدره (خمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة)، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه رده عما ورد في تسبيب الدائرة بما يلي: 1- الدفع بعدم استلام البضاعة دفع موضوعي يقدم بعد الدفوع الشكلية المتمثلة في انعدام الصفة، 2- العرف في المعاملات التجارية باسم من تكون البضاعة لصالحه لا باسم المتصل، 3- الكميات في بعض الفواتير قليلة مقارنة بما يورد لأمثال المدعية وبالتالي فأنها لا تعد قرينة على توريدها للمدعية، 4- سبق الطعن خلال الجلسات وفي المذكرة الجوابية على إمضاءات الاستلام المدونة في الفواتير، كما أهملت الدائرة إقرار مدير الشركة بأن الفواتير المسجلة باسمه تعود له بصفته الشخصية، وعليه نطلب عدم قبول دعوى المدعية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما من حيث الموضوع فما تقدمت به المدعية من فواتير بعضها تعود لمدير الشركة بصفته الشخصية وليست باسم الشركة المدعى عليها فلا تقبل لانعدام الصفة حيث إن الشركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها، أما فيما يخص بقية الفواتير الصادرة باسم الشركة المدعى عليها تعد بينة موصلة للحق وترى الدائرة أحقية المدعية للمطالبة بالمبالغ الواردة فيها، وعليه تنتهي الدائرة لما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 18 / 09 / 1444هـ، ثانياً الحكم مجدداً بالزام المدعى عليها ثلاجه الزهراني للأسماك والمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة محمد سعيد محمد بالبيد التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره خمسة الاف وواحد وستون ريالاً 5061 وعدم قبول ما زاد على ذلك، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.