حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430762643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835121/1444
رقم الحكم:4430762643
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835121 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430762643 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧٥٤٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٨٣٥١٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بـ(اتفق المدعي مع المدعى عليها على تنفيذ خدمات نقل منسوبين المدعي عليها مقابل (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للشهر الواحد على أن يتم السداد في غضون ٣٠ يوم من تاريخ الفاتورة ولكن امتنعت المدعي عليها من السداد وتراكم عليها مديونية بقيمة (٨٠,٥٢٤.٠٩) ثمانون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال وتسعة هللة، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧٥,٠١٩.٤٥) خمسة وسبعون ألف وتسعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦٢٦٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالامتناع عن سداد المستحقات مما أدى إلى تكليف محامي بتقديم دعوى ضد المدعي عليها، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي المتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والمنتهي بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧٥,٠١٩.٤٥) خمسة وسبعون ألف وتسعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦٢٦٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ. ٢- عقد أتعاب المحاماة مبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...)، والمتضمن تمثيل الأخير للمدعي في الدعوى المقامة على المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ وفيها: أولاً: صحيح ما ذكره المدعي من أنّه قد سبق إقامة دعوى برقم (٤٤٧٠٨٣٥١٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه من المدعي ضد المدعى عليها و تمّ نظرها أمام الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام وصدر فيها الحكم لصالح المدعي بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦٢٦٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ وقضى بالزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧٥,٠١٩.٤٥) خمسة وسبعون ألف وتسعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة. ثانياً: لم تكن موكلتي قد امتنعت عن سداد مستحقات المدعي التي صدر بها الحكم المشار اليه أعلاه، وبالتالي فليس لموكلتي علاقة بالسبب الذي حدا بالمدعي لتكليف محامي للترافع عنه في الدعوى المُشار اليها في (أولاً) أعلاه، وذلك ببساطة شديدة جداً يعود الى أنّ المدعي كان قد رفع دعوى في تاريخ أسبق بالرقم (٤٣٥٤٠٤٦٦٩٢) للمطالبة بذات المستحقات وهي دعوى كانت قد انتهت صلحاً عبر منصة تراضي و صدرت وثيقة الصلح وفيها التزمت موكلتي بسداد مبلغ قدره (٧٥,٠١٩.٤٥) خمسة وسبعون ألف وتسعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة لصالح المدعي (مرفق ١ وثيقة الصلح)، وقد تمّ اعتماد وثيقة الصلح طبقاً للأطر النظامية المعروفة بحيث أصبحت سند تنفيذي يحق للمدعي بموجبها استيفاء المبلغ عبر قضاء التنفيذ، علماً بأنّ هذا الدفع هو ما كانت قد دفعت به موكلتي أمام المحكمة في جوابها على الدعوى التي صدر فيها الحكم برقم الصك أعلاه و طلبت عدم قبولها باعتبار أنّها قد سبق الفصل فيها بين الأطراف و انتهت صلحاً إلّا أنّ الدائرة قد رأت الاستمرار في نظرها و أصدرت حكمها القاضي بإلزام موكلتي بسداد نفس المبلغ الذي سبق و أن التزمت موكلتي بسداده لصالح المدعي على سبيل الصلح، و الجدير بالذكر أنّ المدعي قد تقدم بطلب تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى و تم السداد من جانب موكلتي (مرفق٢ سند السداد). ثالثاً: المطالبة بالتعويض عن الضرر تستوجب كما هو معروف توافر عناصر ثلاثة و هي حدوث الضرر و الفعل المسبب للضرر و علاقة السببية بينهما، و على ذلك فإنّ الضرر المدعى بحدوثه و المتمثل فيما غرمه المدعي من أتعاب محاماة لم يحدث بسبب فعل قامت به موكلتي وفقاً لما ذكرناه في (ثانياً) أعلاه، فهي لم تمتنع عن سداد المستحقات و بالتالي لم تكن سبباً في تكبّد المدعي مبلغ الــ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال المتمثلة في أتعاب المحاماة، لا سيما إذا ما نظرنا الى تاريخ اتفاقية الأتعاب التي تم تحريرها في تاريخ ١ لشهر ٨ لعام ١٤٤٤هـ،أي انّها قد حُرّرت في تاريخ لاحق لتاريخ إصدار وثيقة الصلح التي صدرت في تاريخ ٧ لشهر ١١ لعام ١٤٤٣هـ والتي حفظت للمدعي الحق في استيفاء حقوقه لكنه على الرغم من ذلك آثر عدم استخدام هذا الحق و لجأ من تلقاء نفسه الى رفع دعوى جديدة استعان فيها بمحامي للترافع عنه. الطلبات: استناداً على ما جاء بهذه اللائحة فإنّ موكلتي تطلب رد دعوى المدعي.) وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ وفيها: أنكر فيها ما دفعت به المدعى عليها، وأحال على طلبه في صحيفة الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وبيناته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا بأنه قدم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ اليوم وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا بأنه قدم مذكرة جوابية بتاريخ اليوم كذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ وفيها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على المستندات، وحيث حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم استحقاق المدعي في المطالبة. وبما أن محل الدعوى أضرار تقاضي عن قضية سبق النظر فيها أمام هذه الدائرة؛ بالتالي فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع تأسيسا على مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع. واستنادًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٨- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وأما عن موضوع الدعوى، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بينات المدعي عن إثبات الضرر المدعى به، المتمثل بمبلغ أتعاب المحاماة، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية بينة تحقق الضرر ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) المقامة ضد المدعى عليها فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) والله الموفق