حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430808805

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430808805

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439450898لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430808805 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم439450898لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)،صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 25/12/1443هـ وفيها حضر من وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره من يمثل الشركة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفق المادة (90 و 244) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قبول الصلح و اما ممثل الشركة المدعى عليها طلب الرجوع الى موكلته و موافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، و بسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق ما نصه: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مكتوب بتاريخ 30/04/1440هـ، الموافق 06/01/2019م، مرفق لقيام موكلتي بتنفيذ أعمال الثقب لمشروع المدعى عليها تمديد كيابل من (...)إلى (...) ومن (...)إلى(...) وتم الاتفاق على أن سعر المتر بمبلغ 500 ريال قامت موكلتي بتنفيذ عدة اعمال واستحقت مقابل ذلك مبلغ وقدره (629437) ست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي ريال سددت المدعى عليها مبلغ وقدرة (280000) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة (349437) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. عليه أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة (349437) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بمبلغ (65000) اتعاب محاماة)، وبسؤاله عن بيناته و اسانيده التي يستند عليها ذكر بانها عبارة عن سند استلام و كشف حساب و فواتير، و باطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم وجود سند الاستلام وكشف الحساب،فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه ارفاق بقية المستندات خلال هذا اليوم عبر أيقونة الطلبات عبر النظام، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب اجلاً للاطلاع و الرد بسبب عدم تمكنه من الوصول الى صحيفة الدعوى و مستنداتها، فعقب وكيل المدعي بأنه سيرسل صحيفة الدعوى و المستندات كاملة الى ممثل المدعى عليها كما انه سيرفق نسخة من هذه المستندات عبر النظام، فأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بأن عليه الإجابة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عبر ايقونة الطلبات في النظام. وفي جلسة 15/02/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وحضور موكلها في الجلسة السابقة وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بإرفاق مستندات موكله على الدعوى تضمنت عددًا من الفواتير، و أفاد وكيل المدعية أن التعامل مع المدعى عليها بدأ منذ عام 2019م وأنه في كل سنة يتبقى لموكلته بعض المستحقات فيتم ترحيلها للسنة التالية، وتبقى من مستحقات موكله مبلغ المطالبة، وأفاد بأنه لا يمكن استخراج المتبقي إلا بفحص كامل فواتير التعامل، وليس لدى موكله أي مستند معتمد من المدعى عليها ينحصر في المبلغ المتبقي، عليه أفهمته الدائرة بحاجة القضية إلى الخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات وبيان استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بموافقة موكله على ندب الخبرة واستعداده لسداد الأتعاب على أن يلزم فيها الطرف الخاسر في نهاية القضية، عليه أفهمته الدائرة بمتابعة إجراءات ندب الخبرة وسداد الأتعاب وصدور التقرير والملاحظات عليه عبر منصة خبرة، وأنه في حال عدم سداد الأتعاب للخبير المعين من المنصة في الموعد المحدد قبل الجلسة القادمة فستقرر الدائرة مباشرة اللازم نظامًا، وكذلك عند عدم تقديم الملاحظات في الوقت المحدد، فاستعد لذلك. وفي جلسة 15/03/1444هـ حضر وكيل المدعى عليها(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغ المدعي بموعد ورابط هذه الجلسة، وعدم تقديم عذر حيال التخلف ومضي نصف ساعة من بداية الجلسة، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 17/05/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بالتقدم في 23 / 3 / 1444هـ بطلب إعادة نظر القضية بعد شطبها في 15 / 3 / 1444هـ عليه قررت الدائرة المضي بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن قيام موكله بسداد الأتعاب للخبير افاد بأنه قام بسدادها وان الخبير لم يقم بإصدار تقريره، وتبين للدائرة ان الخبير لم يرفق تقريره في ايقونة قرار الندب وقد أفاد بعدم جاهزية تقرير الخبرة وطلب مهلة قدرها 15 يوم، عليه تفهم الدائرة الخبير بإصدار تقريره خلال 5 أيام ومن ثم إعطاء المدعي مهلة قدرها 5 أيام لتقديم الملاحظات ثم يصدر تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام. وفي جلسة 24/06/1444هـ حضر وكيل المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى صدور التقرير المبدئي في القضية تم إرفاق نسخة منه في ملف القضية، وبعرض التقرير على أطراف الدعوى أفاد الطرفان بعدم وجود ملاحظات عليه وطلبا الحكم بموجبه، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم 09/07/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله الى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (349437) ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال, وذلك مقابل قيام المدعي بأعمال الثقب لمشروع حفر وتمديد كيابل من (...)إلى (...)و من (...)إلى (...) التابع للمدعى عليها، والتي لم تقم المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها الإجابة على الدعوى بعد إمهاله من قبل الدائرة للإجابة وتخلف عن الحضور؛ الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً استنادًا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي عددًا من المستندات رأت الدائرة بعد الاطلاع عليها الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات وبيان استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه، وعليه تم ندب مكتب(...) و(...)محاسبون الدوليون، والذي انتهى تقريريه إلى أن المبلغ المستحق للمدعي على المدعى عليها هو مبلغ قدره (200,087) مائتا ألف وسبعة وثمانون ريال، وحيث أفاد الأطراف أنهما مقران بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير وطلبا الحكم بها، وحيث إن الدائرة ولما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على تقرير الخبير رأت إمضاء النتيجة التي انتهى إليها وإلزام المدعى عليها بها, وأما أتعاب الخبير فتلزم المدعى عليها بنسبة ما ثبت للمدعي من دعواه بحكم الدائرة وذلك بمبلغ قدره (6.871.3) ريال، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (200.087) مائتا ألف وسبعة وثمانون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (6.871.3) ستة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثلاث هللات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430808805 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم439450898لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مكتوب بتاريخ 30 /04 /1440هـ الموافق 06 /01 /2019م، لقيام موكلتي بتنفيذ أعمال الثقب لمشروع المدعى عليها تمديد كيابل من (...)إلى (...)و من (...)إلى (...) وتم الاتفاق على أن سعر المتر بمبلغ 500 ريال قامت موكلتي بتنفيذ عدة أعمال واستحقت مقابل ذلك مبلغ وقدره (629437) ست مئة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي ريال سددت المدعى عليها مبلغ وقدرة (280000) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة (349437) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. عليه أطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة (349437) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بمبلغ (65000) اتعاب محاماة، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 27/ 7/ 1444هـ بـ: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (200.087) مائتا ألف وسبعة وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (6.871.3) ستة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثلاث هللات، وبتاريخ 27/ 8/ 1444هـ تقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمة خلال الميعاد النظامي. ثانيا: قبول الاعتراض موضوعا ونظرة أمام محكمة الاستئناف مرافعة. ثالثا: مخالف الحكم لنص المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات. رابعا: الطعن في أتعاب الخبير، لأسباب حاصلها: أن الحكم لم يلقي القبول والقناعة من قبل موكلتي وأن الحكم قد جانبه الصواب في تطبيق النظام وما يصدره ولي الأمر من أنظمة، كما أن الدائرة جانبها الصواب في تكيف الوقائع ووصفتها وصف غير سليم، حيث إن الحكم قد اخطي في حق موكلتي كون أن الدائرة قد اغفلت نص المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات والتي تنص: (إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، ومن المعلوم لدى الدائرة أن المدعى لم يقدم أي أسانيد أو بينات تثبت وجود الحق المطالب وبالرجوع إلى لائحة الدعوى تجدها قد خلت من الأسانيد وأن ما يطلب به المدعى في الدعوى اعلى من المبلغ الذي تم الحكم به والذي وصل إليه الخبير وبما أن المدعى هو من تقدم بطلب ندب الخبير فكان نظاماً من الدائرة ناظرة القضية أن يحمل المدعي أتعاب الخبير، وبالرجوع للمادة سابقة الذكر واذا فرضنا جدلاً أن الخسارة نسيبة في الدعوى الماثلة اما الدائرة بذلك تكون الاتعاب مناصفة بين أطراف الخصومة، وبذلك فإن تحمل موكلتي أكثر من نصف أتعاب الخبير يكون مخالف لنص المادة أعلاه، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 27/ 7 /1444هـ القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (200.087) مائتا ألف وسبعة وثمانون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (6.871.3) ستة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثلاث هللات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث