حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430820760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470824184/1444
رقم الحكم:4430820760
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470824184 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430820760 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٤١٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مجموعة (...)للاستثمار والتطوير العقاري ونسبة الحصص من رأس المال (٣٥%)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١١هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٩هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلها ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- عقد تأسيس شركة مجموعة (...) للاستثمار والتطوير العقاري صادر من وزارة التجارة والصناعة، ٢- قرار شركاء محرر على مطبوعات (...) الأول بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٥م، مصادق عليه من المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة (...)كما حضر وكيل المدعى (...)(...)فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط إليه وبسؤال الحاضرة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة طلب الزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٠٥ الاف ريال مقابل بيع ٣٥ حصة من شركة مجموعة (...) للاستثمار والتطوير العقاري مع الالزام بدفع مبلغ ٨٥ ألف ريال مقابل دين على الشركة سلمها موكلي للمدير الأول (...) إلا أنه بعد خروجه حل المدعى عليه مديرا للشركة والبينة حكم من المحكمة العامة تضمن أن موكلي قد سلم المبلغ لمدير الشركة السابق فسألتها الدائرة عن الرابط بين الطلبين فأجابت بأن الطلب الاول يطالب المدعى عليه بصفته الشخصية والطلب الثاني يطالب المدعى عليه بصفته مدير فأفهمتها الدائرة بحصر دعواها بأحد الطلبين إذ لا رابط بينهما فحصرت دعواها في الطلب الأول فسألتها عن البينة فأجابت قرار التنازل فقط فسألتها الدائرة عما ورد في القرار من استيفاء ومخالصة الطرفين للحقوق التي بينهما وهل لدى موكلها البينة على أن ما تضمنه القرار من المخالصة لم يتم تنفيذه وأن الحق لا زال باقي فأجاب بأن المدعى عليه مقر بها فسألته الدائرة كيف يقر بها فأجاب بأنه أثناء المخالصة قال المدعى عليه لموكلي حقك عندي ويمين موكلي فأفهمته الدائرة بأنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه النافية لصحة الدعوى وأنه قد سلمه كافة حقوقه فقررت قبول موكلها ليمين المدعى عليه النافية وعليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بآداء اليمين النافية وفي جلسة هذا اليوم في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم(...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط إليه وفيها تشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه بأداء اليمين النافية وأنه في حال عدم حضوره يحكم عليه بالنكول وفيها طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمبلغ (١٠٥.٠٠٠ ريال) ثمن التخارج وعليه ولصلاحية الفصل فيها موضوعا حضوريا استنادا للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بقيمة حصة في شركة نظامية عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره استنادا على الفقرة ٤ من المادة ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، مستنداً على ورقة تتضمن قرار تنازل المشار إليها أعلاه، إلا أنها قد تضمنت تسوية المستحقات بينهما إلا أن وكيل المدعي أنكر استلام موكله لأي مبلغ وحيث أفهمت الدائرة المدعي وكالة بحق موكله يمين المدعى عليه النافية على إنكار صحة الدعوى على اعتبار أن ما قدمه لا يعد بينة تشهد بصحة دعواه استناداً للقاعدة القضائية -البينة على المدعي واليمين على من أنكر- وحيث قرر قبول اليمين وحيث تبلغ المدعى عليه بالدعوى كما وقد وجهت له اليمين النافية مع الإنذار بالنكول ولم يحضر ويقدم إجابته على الدعوى ويؤدي اليمين النافية، ما تعتبره الدائرة ناكلا وتقضي عليه بذلك استنادا لما روي من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم فقد روى الإِمام مالك بسنده عن سَالِمِ بن عبد الله أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا له بثمانمائة دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فقال الذي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ الله بن عُمَرَ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لم تُسَمِّهِ لي، فَاخْتَصَمَا إلى عُثْمَانَ بن عَفَّانَ، فقال الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لم يُسَمِّهِ، وقال عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ بن عَفَّانَ على عبد الله بن عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ له لقد بَاعَهُ الْعَبْدَ وما بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عبد الله أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتجَعَ الْعَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عبد الله بَعْدَ ذلك بِألفٍ وخمسمائة دِرْهَمٍ ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا الزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٠٥.٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.