حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430805175

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430805175

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439490789لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430805175 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم439490789لعام1443ه المدعي: حسين علي مرشد اليامي المدعى عليه: مؤسسة ولد الديرة التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي ا بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معده لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٣٣٢,٤٧٣.٦٨) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وستون هلله، والمبالغ حالة السداد هي (١٠٥,١٢٣.٦٨) مائة وخمسة ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وستون هلله، وطالب ب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢٢,٤٧٣) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢١م مختوم من المدعى عليها. ٢- أمر شراء صادر من المدعى عليها الى المدعي بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢١م مختوم من المدعى عليها. ٣- مجموعة فواتير بتواريخ مختلفة بكامل مبلغ المطالبة غير موقعة من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏10‏/01‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال على اللائحة ثم سالته الدائرة عن لائحته كونه يطالب بالمستحق لموكلته وقدرة (105,123.68) مئة وخمسة الاف ومئة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة، بموجب الفواتير وفي طلباته يطالب بمبلغ (٣٢٢,٤٧٣) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال فذكر بان المبلغ الاول قيمة الاعمال المنفذة ثم قامت المدعى عليها بفسخ العقد من جهتها و طالب بقيمة كامل العقد ثم افهمته الدائرة بحصر طلباته، فتمسك بكامل طلباته بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بعد قبول الدعوى، أحيلت القضية للاستئناف وألغت حكم الدائرة، وأعادت القضية لنظرها موضوعاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏11‏/05‏/1444هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى انها عقدت هذه الجلسة للنظر في هذه القضية المعادة من محكمة الاستئناف بالإلغاء وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته ذكر انه يطلب فسخ العقد المبرم بين موكله و المدعى عليها مشيرا الى انه تبقى في العقد أسبوع واحد فقط وتمسك بما ورد في لائحة دعواه ثم سألته الدائرة عن المعدة هل هي بحوزة المدعى عليها فذكر ان المدعى عليها قد أخرجت معدة موكله بعد مرور خمسة أشهر من المشروع، وقد علم بذلك من خلال سائق المعدة حيث أبلغه ان المدعى عليها أخرجت المعدة من المشروع وهي بحوزة موكله وقرر اكتفائه بما ذكر، وذكر بانه سيرفق ما يثبت طلب التعويض عن أضرار التقاضي فأفهمته الدائرة بإيداعها في طلبات القضية، كما أفهمته بضرورة مثول موكله في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏27‏/05‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، باطلاع الدائرة على اوراق القضية ومستنداتها رأت بأنها غير موصلة بحد ذاتها للحكم لمطالبة المدعي فوجهة له اليمين المتممة وبعرض ذلك على المدعي اصالة لم يبدي ممانعة من ذلك وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بأنني قد قمت بتأجير معدات على المدعى عليه بأجمالي مبلغ (105,123) مائة وخمسة الاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال ولم تقم المدعى عليها بسداد هذا المبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢٢,٤٧٣) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ،وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ،المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى أمر شراء صادر من المدعى عليها الى المدعي مختوم من المدعى عليها ومجموعة فواتير بتواريخ مختلفة بمبلغ (105.123) غير موقعة من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على اوراق القضية ومستنداتها تبين بأنها غير موصلة بحد ذاتها للحكم بمطالبة المدعي، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعي للتأكيد على صحة دعواه وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه، فقد ثبت للدائرة صحة مطالبة المدعي بالأجرة عن فترة بقاء المعدة لدى المدعى عليها، أما ما يتعلق بمبلغ العقد بالكامل، وحيث قرر المدعي وكالة إخراج المعدة من حيز المدعى عليها، وعدم عملها باقي مدة العقد، فإن الحكم بقيمة العقد كاملاً هو إثراء بلا سبب ذلك أن المدعى عليها لم تحبس العين بل سلمتها للمدعي الأمر الذي تمضي معه الدائرة لرفض طلب قيمة كامل العقد، وتحكم بما تم العمل به، وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدعية شيئاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: اولا: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة ولد الديرة التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/حسين علي مرشد اليامي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره(105,123) مئة وخمسة الاف ومئة وثلاثة وعشرون ريال، ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430805175 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم439490789لعام1443ه المدعي: حسين علي مرشد اليامي المدعى عليه: مؤسسة ولد الديرة التجارية الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (332,473) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/02/08هـ،والقاضي بعدم قبول الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن ما أسست عليه الدائرة حكمها بعدم حصر المدعي لطلباته ليس كما أسسته الدائرة والحق أن طلبات المدعي محصورة ومرتبطة ببعضها البعض وهي مرتبطة جميعها بالعقد المبرم بين الطرفين مما يجعل الدعوى موافقة للنظام، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض وإعادة نظر الدعوى والسير فيها وفقاً للوجه الشرعي والنظامي، والحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بدفع أجرة استخدام الرافعة والانتفاع بها مدة خمسة أشهر مبلغاً قدره (105.123.68) مائة وخمسة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وستون هللة، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن المدة المتبقية من العقد وقدرها سبعة أشهر بمبلغ (217350) مئتان وسبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (35.000) ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها. بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/03/24هـ، وجرى عرض القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في 29/03/1444هـ، والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/02/08هـ،والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها، وبإعادة القضية إلى الدائرة التاسعة باشرت نظرها وأصدرت حكمها المؤرخ في 1444/07/11هـ،والقاضي بما يلي: أولاً: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة ولد الديرة التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/حسين علي مرشد اليامي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره(105,123) مئة وخمسة الاف ومئة وثلاثة وعشرون ريال. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم تقدم المدعي باعتراضه على الحكم، ومفاده بأنه تم بالاستئناف على الحكم السابق ورفع دعوى جديدة وبنفس رقم القضية رقم 439490789 بتاريخ الجلسة رقم 1444/05/27 هـ وقد صدر اعتماد صك الحكم رقم 4430430397 بالقضية 439490789، و اختتم بطلب إسقاط التكاليف القضائية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها. بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/08/30هـ،بحضور المستأنف وأحال على اعتراضه المرفق في حين لم يحضر من يمثل المستأنف ضده مع تبلغه، واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وبتاريخ 1444/09/13هـ،افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم فقد ظهر أن الاعتراض على الحكم لم يقدم من محام بل قدم من المدعي أصالة، وبما أنه نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة))؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث