حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430823923

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137280/1443
رقم الحكم:4430823923
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137280 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430823923 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٢٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) سيارة من نوع باص ١٥ راكب ديزل، موديل (٢٠٠٤)، رقم الهيكل (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٨٣٣٢٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة بقمدار (١٦٢٠) ألف وست مئة وعشرون ريال سعودي، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ١٤٢٥/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٦/٢٨م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (٣٢٤٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (٥٠٩٢٠) خمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٢٣م، ولعدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، اطلب من فضيلتكم الاتي: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٩٢٠) خمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي ا.هـ وفي سبيل نظر الدعوى جرى تحديد يوم ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للجواب عن الدعوى لأن المرفقات لا تظهر له، فأجيب لطلبه، وبسؤال وكيل المدعية عن ما يثبت اللجوء إلى المصالحة؟ أجاب قائلاً: نعم تم اللجوء فأفهمته بإرفاق تقرير المصالحة عبر الطلبات في ملف القضية، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا عبر الطلبات في ملف القضية ما نصه: صاحب الفضيلة إن ما جاءت به المدعية شركة (...) التجارية لصاحبها (...) في لائحة دعواها بقيام مؤسسة (...) للمقاولات بشراء سيارة نوع (...) باص ١٥ راكب موديل ٢٠٠٤ فهذا صحيح اما ما ذكره وكيل المدعية بوجود مبالغ متبقية فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا كما ذكرها في كشف حساب العميل الصادر من المدعية. علماً بأن المؤسسة دفعت جميع دفعات الاقساط قبل تاريخ ١٩/٢/١٤٣٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٣م ، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن طريقة السدادات أجاب قائلاً: أن السداد كان عن طريق أحد موظفي المؤسسة وكان يأخذ سند قبض على ذلك، هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته على السداد، أجاب قائلاً: أن المؤسسة تقفلت ولا يوجد لدي بينة حالياً، هكذا أجاب. ثم عقب وكيل المدعية أن طلب اليمين كان على نفي كامل الدعوى والمدعي أقر بالتعامل ويدعي السداد، ثم قررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٥٠٩٢٠) خمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي ريال تمثل المتبقي من قيمة بيع نوع (...) باص ١٥ راكب ديزل، موديل (٢٠٠٤)، وبما أن المدعى عليه يقر بالتعامل مع المدعية ويدفع بسداد مبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة طلبت منه البينة على دفع مبلغ المطالبة فأجاب بأنه لا يوجد لديه بينة، ولأنه لا يمكن توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية استناداً للمادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١ـ يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) أهـ، لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ المقر به، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ قدره (٥٠,٩٢٠) خمسون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالاً سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430823923 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٢٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٥٠٩٢٠) خمسون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي ريال تمثل المتبقي من قيمة بيع نوع (...) باص ١٥ راكب ديزل، موديل (٢٠٠٤)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه بإلزام المدعى عليه(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ قدره (٥٠,٩٢٠) خمسون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريالاً سعودي. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم المتضمن أن المدعى عليه قد أقر بصحة التعاقد فقط دون الإقرار بمبلغ المطالبة، وأن تراخي المدعية في المطالبة طيلة السنوات الماضية قرينة على صحة الدفع بالسداد، وطلب توجيه اليمين إلى المدعية على نفي السداد، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، وتوجيه اليمين المطلوبة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظر القضية وأصدرت حكمها المؤرخ في ٠٩/٠١/١٤٤٤ه والقاضي بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعى عليه/(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) في القضية رقم ٤٣٩١٣٧٢٨٠، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب النقض، وبإحالة الطلب إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا باشرت نظر الطلب وأصدرت قرارها رقم (٦٥٥٤٥٢٥) المؤرخ في ١٣/٠٩/١٤٤٤ه والقاضي قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٤٧٠٣٩٣٧٦) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وبإعادة القضية إلى المحكمة التجارية بالدمام تم إحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية وباشرت نظرها تدقيقاً بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المستأنف مع تبلغه، ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والمدعى عليه عجز عن تقديم بينة السداد كما هو وارد في طلب الاستئناف، ومن ثم فالاصل ثبوت البيع وانشغال ذمة المدعى عليه بسداد قيمة السيارة محل البيع، وبناء على المادة ٨٤ من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٠/١١/ ١٤٤٣ القاضي بالزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدرة (٥٠،٩٢٠) ريال, والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث