حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430809666

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470471148/1444
رقم الحكم:4430809666
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471148 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809666 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470471148 لعام 1444هـ المدعي: احمد هياس سعيد الغامدي المدعى عليه: شركه عبدالله بن مسند العنزي القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي يوسف علي ابن محمد الفقيه، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (442556356)، وترخيص المحاماة رقم: (40479)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد بدأت الشراكة مع المدعى عليها في 02/ 11/ 1441هـ الموافق 23/ 06/ 2020م بموجب عقد الشراكة، حيث دفع المدعي للمدعى عليها مبلغًا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، على أن تقوم المدعى عليها بإدارة الشركة، وقد جرى تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (80%)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة التطوير والاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير وتجارة جملة الجملة في الخضراوات، والشركة حاليًا منتهية؛ لانتهاء مدة العقد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته عقد مشاركة تجارية يبدأ في 02/ 11/ 1441هـ الموافق 23/ 06/ 2020م وينتهي في 22/ 11/ 1443هـ الموافق 22/ 06/ 2022م، مبرم بين الطرفين على مطبوعات شركة عبد الله بن مسند القابضة، ومذيل بتوقيعهما وختم الشركة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 02/ 06/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي محمد علي أحمد الغامدي، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442556356)، ولم تحضر المدّعى عليها ولا من يمثّلها -رغم تبلّغها بموجب مهمّة التّبليغ ذات الرّقم (192128046) -، فسألت الدّائرةُ المدّعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع وفُصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب بالنفي، ثم سألت الدائرةُ المدّعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفةِ دعواه، ثمّ قدّم إيضاحًا هذا مضمونه: أبرم موكلي -بصفته رب المال- مع المدعى عليها -بصفته المضارب- عقد مضاربة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 02/ 11/ 1441هـ الموافق 23/ 06/ 2020م إلى تاريخ 22/ 11/ 1443هـ الموافق 22/ 06/ 2022م، ولقد سلمه موكلي رأس مال مبلغ وقدره مليون ريال عبارة عن قيمة أرض تعود لموكلي، ووصفها: (قطعة أرض مساحتها (600) متر مربع بمدينة مكة المكرمة حي الشرائع 12، برقم الصك (720110011074))، والذي قام موكلي بإفراغها للمدعى عليها، ولقد اتفقا على أن الأرباح المحتملة يتم توزيعها بنسبة (20%) للمدعى عليها ونسبة (80%) لموكلي، ووفقًا لعقد المضاربة يتمثل نشاط المدعى عليها في التطوير والاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير تجارة جملة الجملة في الخضراوات والفواكه والمحاصيل الزراعية وتمتلك الخبرة فيها، وهي المسؤولة عن إدارة رأس المال لما لها من خبرة ووفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد، وبالإشارة إلى أن موكلي لم يستلم أي من أرباح المضاربة ولم تقم المدعى عليها بأي توضيح عن حالة رأس المال خلال فترة التعاقد وحتى تاريخه، وعليه ولذلك كله فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد رأس المال البالغ قدره مليون ريال . اهـ، هكذا قدّم، ولأنّ من لازم الدّعوى للسّير فيها تحريرها، سألت الدّائرة المدّعي وكالة: ما هو محلّ الشّراكة وما نشاطها؛ حيث ورد في التّمهيد: وعرض عليه المشاركة في بعض المشاريع المشار إليها فما هي المشاريع المقصودة؟ فأجاب: هو لم يحدّد له في الحقيقة، ذكر أنّ لدينا مشاريع وأموال، وحصل الإفراغ في ذات المجلس، هكذا قرّر، فسألته الدّائرة: ما مآل ومصير الأرض التي أفرغها؛ فهل باعها المدّعى عليه أو بناها أم ماذا؟ فأجاب: لا نعلم؛ الذي ذكره لنا المدّعى عليه أنّه سيشغّلها له في أعمال تجارية، هكذا أجاب، ثمّ سألته الدّائرة: عند الإفراغ عند كاتب العدل ما هو العوض في إفراغ الأرض؟ فهل هي بلا عوض؟ فطلب مهلةً لبيان ذلك، ثمّ سألته الدّائرة: هل تدّعي أنّ المدّعى عليه أدخل الأرض في وعاء الشراكة أم لا حيث إنّ ذلك لم يظهر من دعواك؟ فأجاب: أكيد أدخلها في وعاء الشراكة هو كان يتجاوب معه ويقول كلامًا عامًّا يبشر بالخير والأمور ماشية، ثم انقطع بعد ذلك، هكذا أجاب، فسألته الدّائرة: ما هو مستند طلبك ردّ رأس المال -حيث إنّ ذلك جزءٌ من سبب الاستحقاق في الدّعوى-؟ فأجاب: انتهاء عقد الشّراكة؛ مدّته سنتين ومضت المدّة، هكذا أجاب، ثمّ أفهمته الدّائرة بالتالي: أولًا: بيان ما طلب منه فيمّا يتعلّق بطريقة الإفراغ، ثانيًا: تحديد بيّناته وتقديم كلّ ما لديه، وذلك عبر الطلبات على القضية وبريد الدّائرة وذلك خلال عشرة أيّام من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمته بأنّ له الحصول على مرفقات الدعوى عن طريق أمانة سرّ الدائرة عبر بريد الدائرة: (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa)، أو بطريق الحضور للأمانة واستلام نسخةٍ منها، كما أفهمته بأنّ على المدّعى عليها أن تجيب عن الدّعوى شكلًا وموضوعًا خلال العشرة أيّام التّالية لتلك المدّة التي تلي الفترة المعطاةَ للمدّعي؛ وذلك عن طريق الطلبات على القضية وبريد الدائرة -على النّحو المقرّر سابقًا-، وأفهمته أنّ التّخلّف عن ذلك سيُجري المقتضى الشّرعي والنّظاميّ، ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي 15/ 06/ 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: تمهيد: بالإشارة إلى الجلسة المؤرخة في تاريخ 02/ 06/ 1444هـ والذي طلبت فيها -فضيلتكم- طلبات من موكلي وتقديم جواب عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة فإليكم التالي جوابًا على ما تفضلتم في نقاط مختصرة حفظًا لوقتكم الكريم. الإجابة: نفيد فضيلتكم أنه بالرجوع لموكلي للإجابة على ما طلبتم فلقد أفاد بأنه عندما حضر إلى مجلس العقد أفهمه صاحب الشركة المدعى عليها بأنه أحضر موثقًا لإتمام عملية البيع والإفراغ مقابل قيمة قدرها مليون ريال ووقعوا عقد الشراكة في ذات اللحظة ولم يتم تزويد موكلي بأي صورة من عملية البيع والإفراغ، وبالتالي يكون رأس المال في عقد المضاربة هو مليون ريال مثلما هو متفق عليه والعقد شريعة المتعاقدين. وللتقصي عن مزيد من التفاصيل فقد توجه موكلي شخصيًا لكتابة العدل بمكة المكرمة بتاريخ 07/ 06/ 1444هـ لمعرفة بعض التفاصيل عن عملية الإفراغ ولمن بيعت الأرض وما هو الثمن؟ ولكن قوبل طلبه بالرفض وأن الإفادة لا تكون إلا بموجب خطاب رسمي من المحكمة. ولكل ما تقدم ولأن المشاركة مع المدعى عليها كانت بقيمة الأرض المذكورة، ولأن يد المدعى عليها يد أمانة فلذلك لم يتم الاتفاق على مشاريع محددة، وإنما تتم المضاربة في المشاريع التي تعمل عليها المدعى عليها بشكل عام، ولأن المدعى عليها تجاهلت اتصالات موكلي ولم توضح طيلة فترة التعاقد أي تفاصيل عن حال رأس المال، ولما كان ذلك يعتبر تفريطًا في حق موكلي؛ مما يستلزم معه ضمان رأس المال. ولذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال لموكلي والبالغ قدره مليون ريال . وفي جلسة هذا اليوم 08/ 07/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدّعى عليها -رغم تبلّغها-، ونظرًا لتغيّر تشكيل الدّائرة سألت الدّائرة الحاضر: أتصادق على ما سبق ضبطه؟ فأجاب: نعم، ثمّ عند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها التّالي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس ماله وقدره مليون ريال، ولمّا كانت بيّنته على تسليم رأس المال عقدَ المشاركة التّجاريّة المقدّم، والذي ورد فيه أنّ رأس مال الشّراكة للطّرف الثّاني مبلغًا قدره مليون ريال سعوديّ – قطعة أرض مساحتها 600 متر مربّع بمدينة مكّة المكرّمة حيّ الشرائع رقم 12 بصكّ رقم 720110011074 وعقدَ المشاركة المذكور مختوم بختم الشّركة المدّعى عليها ومذيّل بتوقيع عبدالله بن مسند، ولمّا نصّ نظام الإثبات في مادّته التّاسعة والعشرون على أن يعدّ المحرّر العاديُّ صادرًا ممّن وقّعه وحجّةً عليه ما لم يُنكر صراحةً ما هو منسوبٌ إليه من خطّ أو إمضاء أو خط، ولمّا تغيّبت الشّركة المدّعى عليها عن حضور الجلسات رغم تحقّق تبلّغها مرّاتٍ متتالية، فإنّ هذه قرينةٌ على صحّة الدّعوى، وعليه فإنّ مجموعَ ذلك يحقّق كفاية الأدلّة لإقناع الدّائرة بأنّ رأس المال المسلّم للمدّعى عليه هو مبلغٌ قدره مليون ريال، ولمّا كان الأصلُ سلامة رأس المال وكان مستندُ طلب ردّ رأس المال انتهاء الشّراكة، ولما ثبت انتهاء مدّة الشّراكة وفقًا للعقد المبرم بين الطّرفين، فإنّ مقتضى ذلك إجابة المدّعي لطلب ردّ رأس المال لكون الشّراكة انتهت، الأمر الذي تنتهي به الدّائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق هذا الصّك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدّعى عليها شركة عبد الله بن مسند العنزي القابضة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسدّد للمدّعي احمد هياس سعيد الغامدي، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (1.000.000) مليون ريال سعوديّ، وجرى إعلان الحكم، وإفهام الحاضر بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمحكوم عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وعند عدم الاعتراض يكتسبُ الحكمُ القطعيّة بمضيّ المدّة، ففهم ذلك. وبالله التّوفيق وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430809666 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470471148 لعام 1444هـ المدعي: احمد هياس سعيد الغامدي المدعى عليه: شركه عبدالله بن مسند العنزي القابضة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430575385) وتاريخ 1444/07/22هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (1.000.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدّعى عليها شركة عبد الله بن مسند العنزي القابضة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسدّد للمدّعي احمد هياس سعيد الغامدي، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (1.000.000) مليون ريال سعوديّ) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيلة المستأنفة (المدعى عليها) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/08/02هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1444/09/14هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر فيما تخلف عن الحضور المستأنف أو من يمثله، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة خلو طلب الاستئناف مما يلزم نظاماً من بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف لما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية (1- يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. 2- تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد -بحسب الأحوال- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقاً له ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف) والمادة (212) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (يجب أن يتضمن طلب الاستئناف –إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين من النظام- الآتي: أ- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري –بحسب الحال-، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري –بحسب الحال-، وعنوانه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستئناف استنادًا للمادة (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث