حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430806395

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470687709/1444
رقم الحكم:4430806395
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470687709 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430806395 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470687709 لعام 1444هـ المدعي: شركة فارس الريم للمقاولات المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، جاء فيها: (سبق إقامة دعوى من (شركة فارس الريم للمقاولات) ضد (شركة اتحاد المقاولين) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٣٠) وتاريخ 3 / 5 / 1444هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بسداد المستحقات المالية والبالغ قدرها (١,٠٥٩,٦٠٦.٥٠) مليون وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي وخمسون هللة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٣٠) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة فارس الريم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٠١٥.٩٧١ريال) مليون وخمسة عشر ألف ريال وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً على دفعتين: تدفع الدفعة الأولى بتاريخ (١٠ / ١ / ٢٠٢٣م) وقدرها (٥٠٠.٠٠٠ريال) خمسمائة ألف ريال. وتدفع الدفعة الثانية بتاريخ (١٠ / ٢ / ٢٠٢٣م) وقدرها (٥١٥.٩٧١ريال) خمسمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً، وذلك لما هو موضح في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٩٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-التسبب في احالة القضية للقضاء مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية في 29/7/1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت حصه راشد بن عالي الحربي هوية رقم (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (442878568)، وحضرت لحضورها لمى احمد ابراهيم المهيدب هوية رقم (...) وكيلة عن المدعى عليها بالوكالة رقم (433975614)، وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصّه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة فارس الريم للمقاولات) ضد (شركة اتحاد المقاولين) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بسداد المستحقات المالية والبالغ قدرها (١,٠٥٩,٦٠٦.٥٠) مليون وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي و خمسون هلله)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٣٠) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة فارس الريم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٠١٥.٩٧١ريال) مليون وخمسة عشر ألف ريال وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً على دفعتين: تدفع الدفعة الأولى بتاريخ (١٠ / ١ / ٢٠٢٣م) وقدرها (٥٠٠.٠٠٠ريال) خمسمائة ألف ريال. وتدفع الدفعة الثانية بتاريخ (١٠ / ٢ / ٢٠٢٣م) وقدرها (٥١٥.٩٧١ريال) خمسمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً، وذلك لما هو موضح في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٤٩٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-التسبب في احالة القضية للقضاء مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. انتهت دعوى المدعية وكالة، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: إن موكلتي أقرت بالمبلغ في الدعوى الأصلية، وقد انتهت تلك الدعوى صلحاً، ولم تنازع موكلتي المدعية بعد ذلك، وقد أقرّت بالدعوى وأجابت المدعية لطلبها، هكذا قالت، لذا واستناداً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلبت المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة في قضية سبق نظرها من هذه الدائرة وصدر فيها الحكم المشار إلى منطوقه في الوقائع، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 9) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200.000ريال) عن قضية سبق نظرها من هذه الدائرة، وحيث دفعت المدعى عليها بأنها أقرت بحق المدعية في تلك الدعوى، كما دفعت بأن تلك الدعوى قد انتهت صلحاً بين الطرفين، وحيث نصّ منطوق الحكم في الدعوى الأصلية على اعتبار ذلك الصلح منهياً للخصومة بين المدعية والمدعى عليها، ولا تملك الدائرة إلّا إعمال ما تصالح عليه الأطراف، وحيث انطوى منطوق الحكم في الدعوى الأصلية على تنازل المدعية عن حقوقها التي نازعت فيها المدعى عليها فيما يخصّ علاقتهما هذه وفقاً لإفصاح المدعية عن إرادتها هذه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعية، وفق المنطوق الوارد أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (4470687709)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430806395 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470687709 لعام 1444هـ المدعي: شركة فارس الريم للمقاولات المدعى عليه: شركة اتحاد المقاولين الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200.000ريال)، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه بعد صدور نظام التكاليف القضائية لا يمكن الجمع بين طلب الدعوى الأصلية وطلب أتعاب المحاماة أو مصاريف التقاضي في دعوى واحدة لخضوع الطلب لتكاليفه الخاصة التي تستوجب إقامته في دعوى مستقلة، ولأن مصاريف التقاضي التي تم صرفها كانت مستحقة لشركة المحاماة التي باشرت القضية حتى في حالة الصلح للموضوع الأصلي ولا تستثني حالة الصلح من دفعها، ولكل ما سبق فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف مرافعة وإلغاء الحكم المعترض عليه، والحكم بالتعويض عن مصاريف التقاضي..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم بتاريخ 13/09/1444ه عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430653088 وتاريخ 09/08/1444 هـ في القضية رقم 4470687709 والقاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث