حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431031251

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470350926/1444
رقم الحكم:4431031251
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470350926 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431031251 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٠٩٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، حيث أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه إلى هذه المحكمة والمتضمنة: (أبرمت موكلتي عقد الشراء المرفق بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢٠ مع المدعى عليها شركة (...) لتوريد ماكينة طباعة الملصقات وماكينة قص الملصقات للمدعى عليها وبقي في ذمة المدعى عليها من قيمة الماكينات إضافة الى قيمة الفواتير مبلغ وقدره ١,٢١٩,٤٢٦.٨٢ مليون ومائتان وتسعة عشر الفاً واربعمائة ستة وعشرون ريالاً واثنان وثمانون هللة. الطلبات: ١- نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١,٢١٩,٤٢٦.٨٢ مليون ومائتان وتسعة عشر الفاً واربعمائة ستة وعشرون ريالاً واثنان وثمانون هلله. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب القضية والمحاماة مبلغ وقدره ١٤٠,٠٠٠ مائة واربعون ألف ريال) وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد جميع أسانيدها، وصرف النظر عنها لعدم تحريرها، وأن عقد العقد المبرم مع المدعية هو عقل توريد وتشغيل مكينتي طباعة، وقص ملصقات، ودفع بأن المدعية لم تفِ بإلتزاماتها العقدية، والمنوطة لها بموجب العقد المبرم بين الأطراف، وطالب برد دعوى المدعية. وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة واحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وعُقدت عدة جلسات، ففي جلسة بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٤ هـ حضر الأطراف المدونة بياناتهم بعالية، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر طلبات القضية بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤ هـ تضمنت: (أولا/ ندفع بعدم قبول هذه الدعوى، لعدم تحديد جميع أسانيدها، أو بصرف النظر عنها، لعدم تحريرها. بادئ ذي بدء، وتأصيلا لهذا الدفع، فقد جرى النص في الفقرة (ب) من البند (۲) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى)، كما جرى النص في في المادة (٩٣) من ذات النظام على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية)، وكان النص في المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية قد جرى على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعى عما هو لازم لتحرير دعواه قبل إستجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو إمتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)؛ ومما لا يغيب على شريف علم وفطنة فضيلتكم، وما أنتم أعلم به منا، بما حباكم الله به من بصر وبصيرة، أن مما هو مستقر عليه فقها وقضاء أن الدعوى تكون محررة إذا جمعت ثلاثة أمور: أولها: بيان الحق المدعي به؛ وثانيها: ذكر الأوصاف الرافعة للجهالة في المدعى به؛ وثالثها: بيان المدعي سبب إستحقاق ما يدعيه؛ ولما كان الثابت من أوراق هذه الدعوى ومدوناتها أن المدعية لم تحرر دعواها على الوجه الذي يزيل الغموض ويرفع الجهالة عن المدعيه، وخاصة فيما تطالب به من مبالغ غير موجود في العقد سندها "العقد المقدم منها" (نأمل من فضيلتكم مراجعته)، كما لم توضح بجلاء كيفية حسابها للمبلغ المطالب به، وما هو السند الشرعي الموجب لإستحقاقها له، وعلى دفعة واحدة كمطالبتها؛ ولما جاء في "المبادئ والقرارات"، مبدأ رقم (١٨٨٦)، ص (٤٧٩)، من أنه: (من ضروريات تحرير الدعوى والحكم فيها، الكشف عن مقدار ما دفع وما جرى عليه من صرف، وما نتج لها من أرباح محرمة أو مباحة متى أحتيج إلى ذلك) [(م ق د): (٤/٢٧٣)، (١٤١٧/٠٥/٠٤هـ))؛ وجاء أيضا في المبدأ رقم (٢٠٦٠)، ص (٥١٢)، من أن: (تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين عملها) [(ك ع): (٢/٣/٥٥)، (١٤٣٥/١١/١٥هـ))؛ الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لعدم تحديد جميع اسانيدها، أو صرف النظر عنه لعدم تحريرها. ثانيا/ وإن لم يلق الدفع السابق صداه لدى فضيلتكم؛ فإنه وردا على ما قررته المدعية بلائحة دعواها – على لسان وكيلها - ومما نص الحاجة منه: (أبرمت موكلتي - يقصد المدعية - عقد الشراء المرفق بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م مع المدعى عليها شركة (...) لتوريد ماكينة طباعة الملصقات وماكينة قص الملصقات للمدعى عليها وبقي في ذمة المدعى عليها من قيمة الماكينات إضافة الى قيمة الفواتير مبلغ وقدره ١,٢١٩.٤٢٦.٨٢ مليون ومائتان وتسعة عشر الفاً واربعمائة ستة وعشرون ريالاً واثنان وثمانون هللة)؛ فكله - عدا التاريخ - غير صحيح جملة وتفصيلا، ذلك للقاعدة الفقهية التي مؤداها: (أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)، ولأن الثابت حقيقة وواقعا أن الإتفاقية سند هذه الدعوى وإن كان قد إتخذ عنوانا لها: "عقد شراء ماكينة طباعة الملصقات وماكينة قص الملصقات" (مرفقا)، إلا أنها ف حقيقتها هي: "إتفاقية أو عقد توريد وتشغيل مكينتي طباعة وقص ملصقات"، كما نص على ذلك "البند الثاني" منها، والمعنون: "نطاق العمل"، أي أن الاتفاق قد شمل إلتزام المدعية بتوريد الماكينات وتشغيلها، لا بيعها فقط، وكان ذلك مقابل رسوم "ثمن المبيع" تستحق على المدعى عليها، كالإيجار المنتهي بالتمليك، قدرت إجمالا "مجموع كامل قيمة العقد" بمبلغ وقدره ١,٠٧٠,٥٠٠ ريال (مليون وإثنان وسبعون ألف وخمسمائة ريال)، تُسدد على أقساط شهرية لمدة سن(٥)وات "شهـ(٦٠)ر" مع ضمان سنـ(٥)وات "كامل مدة العقد"، قيمة كل قسط ۱۷,٨٧٥ ريال (سبعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال)، وهذا المبلغ يشمل – إلى جانب التوريد والتشغيل - إلتزام المدعية بجميع أعمال الصيانة وثيقة الصلة وقطع الغيار وعمليات الإصلاح للمعدات طوال مدة العقد، وذلك إستنادا إلى ما هو مشار إليه في "البند الخامس" من العقد، والمعنون: "الرسوم"؛ وليس كما ذكرتها المدعية - من عندياتها – بلائحة دعواها مبلغ وقدره (١,٢١٩.٤٢٦,٨٢ ريال)، لا يعرف له أساس، وتطالب به جملة واحدة بلا سند شرعي أو مستند نظامي؛ هذا، ولما كانت الإتفاقية أو العقد سند هذه الدعوى المعنون: "عقد شراء ماكينة طباعة الملصقات وماكينة قص الملصقات" قد تضمنت إلتزامات متبادلة بين الطرفين، الأمر الذي يستوجب تحقيق وبحث مدى وفاء المدعية بإلتزاماتها المنوطة بها بموجبها، حتى يمكن التثبت من أحقيتها فيما تطالب به؛ ولما كان الثابت أن المدعية لم تف بأي من إلتزاماتها على نحو ما سيلي بيانه لفضيلتكم، الأمر الذي يستوجب رد دعواها، وإخلاء سبيل المدعى عليها منها، لعدم أحقية المدعية فيما تطالب به. ثالثا/ ومن باب الإيضاح، وجلاء للحقيقة، حتى نضع الأمور في نصابها بين يدي فضيلتكم، نقرر التالي: حيث إنه خلال عام ٢٠١٩م، دعيت المدعى عليها (شركة (...)) من قبل المدعية (شركة (...))، لحضور حفل تدشين ماكينة طباعة جديدة لدى الأخيرة (المدعية)، وبعد إنتهاء الحفل ودون طلب من المدعى عليها قام المدير في شركة (...) (المدعية) بعرض الماكينة الجديدة على المديرين في المدعى عليها لتعمل ضمن منظومتها الإنتاجية، فأبلغوه بأنهم لا يمكنهم تسويقها لديهم لأن السوق به ماكينات مثلها وتنتج بكميات كبيرة وأرخص وأقل تكلفة، وآنذاك تعهد المدير لدى المدعية (شركة (...)) بأن تكون عملية التسويق والمتابعة والصيانة وتوفير خامات عليهم – أي على المدعية - كما وعد بأن تقوم المدعية (شركة (...)) بترتيب وتجهيز كل شيء حتى تكون الماكينة جاهزة للعمل، معللاً أن الهدف من ذلك أن تكون أول ماكينة لهم في السوق ويتم تقديمها كوسيلة إعلانية ضمن الشركة المدعى عليها (شركة (...)) لما تتمتع به من سمعة جيدة في هذا المجال (مجال الطباعة)، على أن تكون زيارات المستهدفين - العملاء الراغبين في الإطلاع على الماكينة الجديدة وتقديم الشرح لهم عليها - لدى الشركة المدعى عليها (شركة (...)) دعما منها لهذا المنتج الجديد، وقد وافقت المدعى عليها على ذلك بناء على وعدت به المدعية من قيامها بالصيانة والمتابعة وتجهيز الماكينة للعمل، ويكون التسويق مشاركة من المدعى عليها في كسب العملاء والإعلان عن الماكينة كما أسلفنا؛ وعليه، قامت المدعى عليها بتعميد المدعية بالموافقة على توريد وتركيب ماكينة طباعة وماكينة قص نظير سعر إجمالي قدره (١,٠٧٠,٥٠٠ ريال) تُسدد على أقساط شهرية قيمة كل قسط (١٧,٨٧٥ ريال)، وذلك لمدة سنـ(٥)وات مع ضمان سن(٥)وات، وذلك وفقا لخطاب التعميد المؤرخ ۲۰۱۹/۱۰/۱۳م (مرفق۲)؛ وبعد توقيع الإتفاقية سند هذه الدعوى، وصلت الماكينة للموقع لدى المدعى عليها بعد الموافقة على بعض الشروط، وبعد أن تكلفت - أي المدعى عليها مصاريف التجهيز والتركيب وتحضير الموقع لإستقبال الماكينة؛ وقبل موعد التشغيل لم تقم المدعية (شركة (...)) بعمل ما هو مطلوب منها لبدء التشغيل، لعدم توفيرها عدد من الخامات الأساسية لعمل الماكينة؛ فقامت المدعى عليها بمطالبة المدعية – عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) – بإستكمال نواقص الماكينة والتشغيل أكثر من مرة، وخاصة وحدة القص بالليزر، حتى يمكن تشغيل الماكينة وبدء الإنتاج بكامل طاقتها ؛ وفي كل مرة كانت المدعية تعد بأن هذا سيتم في أقرب وقت، ومع ذلك لا يحدث أي شيء (مرفق٣)، حتى إضطرت المدعى عليها بعد كل هذه الوعود إلى أن تطلب من المدعية – وأكثر من مرة – إرجاع الماكينة لها وإلغاء التعاقد لعدم مطابقتها مع ما تم شرحه الاتفاق، حيث إن المزايا التي كانت موجودة بعرض السعر الذي عرض المدعى عليها لا تتطابق مع الموجود بالماكينة في الواقع؛ ومجدداً تعد المدعية بأنها ستقوم بالتركيب والتشغيل الكامل في أقرب وقت تفادياً لإلغاء التعاقد (مرفق٤)، ثم حلت جائحة كورونا خلال عام ٢٠٢٠م – نسأل الله النجاة – وتوقف العمل والأعمال في العالم أجمع- ولأن جائحة كورونا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يصعب معها تنفيذ الإلتزامات فقد رعت المدعى عليها ذلك ولم تقم خلال تلك الفترة بمطالبة المدعية بتنفيذ إلتزاماتها بتوفير باقي الخامات المطلوبة للتشغيل مراعاة للوضع، بل قامت المدعى عليها - رغم ذلك – بسداد قيمة قسطين من ثمن الماكينة، مبلغ وقدره ٤١,١١٢,٥٠ ريال (واحد وأربعين الف ومائة وإثني عشر ريال وخمسون هللة)، بالسدادين الحاصلين منها خلال شهري يناير وفبراير من عام ٢٠٢١م (مرفقه)، وفي منتصف عام ٢٠٢١م وبعد إنتهاء جائحة كورونا وعودة الأعمال إلى طبيعتها كررت المدعى عليها الطلب على المدعية بإكمال نواقص الماكينة، كونها لم تعمل ولم يستفاد منها حتى ذلك الوقت، فقامت ا المدعية بتوفير وحدة القص وتركيبها عن طريق فنيو الصيانة خاصتها دون إكمال باقي المتطلبات، وتم التشغيل على هذا الوضع الناقص، حيث لم يتمك من تابعي المدعية (الفنيين) من تشغيل الماكينة كما ينبغي، ولم يتمكنوا من توفير خامات التشغيل كما وعدت المدعية عند التعاقد، ومنذ هذا الوقت والماكينة لا تعمل بشكل منتظم حسب المطلوب، مما تسبب في حرج كبير للمدعى عليها مع عملائها وأضر ضررا كبيرًا بسمعتها لديهم، وذلك وفق ملاحظات واردة للمدعى عليها من عملاء لها (مرفق٦)؛ ومع كل ذلك قامت المدعى عليها بمراسلة المدعية - مراراً وتكراراً - عن طريق الإيميلات والخطابات والشكاوى في هذا الشأن مع تقارير بالمشاكل التي تواجهها في عمل الماكينة كما ينبغي، في محاولات منها لحث المدعية على حل هذه المشاكل مقابل التزامها – أي إلتزام المدعى عليها – بسداد الأقساط المقررة، إلا أنه لم يحدث أي شيء، ولم تقم المدعية بحل أي مشكلة تواجه عمل الماكينة، كما وعد منسوبيها ولا تزال الماكينة لا تعمل كما ينبغي، ولا يستفاد منها إنتاجيا حتى الآن، وما زالت المدعية تعد بالحل في أقرب وقت، ولكن لا يحدث شيء (مرفق۷، ۸، ۹)، وبدلاً من أن تتطالب المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء عدم تنفيذ المدعية لإلتزاماتها طيلة هذه المدة، مما وضع المدعى عليها في موقف حرج أمام عملائها وأضر بسمعتها، وكذلك الخسائر المالية التي تكبدتها في التجهيز والتركيب والموقع الذي تشغله الماكينة طيلة هذه السنوات، دون أي إستفادة منه، والتي لم تكن – أي المدعى عليها - لتتكبد كل هذه الخسائر لولا وعود المدعية لها بتوفير لوازم تشغيل الماكينة على الوجه الصحيح، حتى تفاجئ – أي المدعى عليها - بقيام المدعية بتقديم هذه الدعوى للمطالبة ببلغ أكبر بكثير من المبلغ قيمة التعاقد، وجملة واحدة، دون سند شرعي أو نظامي، ودون أدنى إكتراث منها لما ألحقته بالمدعى عليها من أضرار بسبب عدم قيامها بتنفيذ الإلتزامات المنوطة بها بموجب العقد المنظم للعلاقة بينهما، الأمر الذي يستوجب معه رد هذه الدعوى، وإخلاء سبيل المدعى عليها منها، مع إلزام المدعية بالمضي في تنفيذ العقد سندها وفق شروطه، وإلزامها بالوفاء بما إلتزمت به فيه، أو تعويض المدعى عليها عن ذلك. وحيث الحال ما ذكر، ولقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: ١]، ولعموم حديث النبي ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار). الطلبات: وعليه، ومن جماع ما تقدم، وما يتضح لمقام فضيلتكم مما هو أفضل، نطلب: أولا / تتمسك المدعى عليها بالدفع بعدم بعدم قبول هذه الدعوى، لعدم تحديد جميع أسانيدها، أو يصرف النظر عنها، لعدم تحريرها. ثانيا/ وإن لم يلق الدفع السابق صداه لدى فضيلتكم، نطلب: رد دعوى المدعية، وإخلاء سبيل المدعى عليها منها؛ مع الزام المدعية بالمضي في تنفيذ العقد سندها وفق شروطه، وإلزامها بالوفاء بما التزمت به فيه، أو تعويض المدعى عليها بالمبلغ الذي ترونه فضيلتكم مناسبا لرفع الضرر عنها) في جلسة أخرى بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤ هـ وبحضور أطراف، قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت: (إشارة إلى مذكرة المدعى عليها الجوابية والمكونه من اربع صفحات وانه عند استعراضنا لهذه المذكرة وجدنا وكيل المدعى عليها قد اسهب كثيراً في هذه المذكرة خاصة في الفقرة اولاً والتي صال وجال فيها في شرح مواد النظام سواءً مواد نظام المحكمة التجارية او مواد نظام المرافعات الشرعية وكأن وكيل المدعى عليها يشرح شيئاً يجهله فضيلتكم ولم اجد في هذه الفقرة الا محاولة وكيل المدعى عليها للمراوغة ومحاولة منه تضليل العدالة. وفي رد وكيل المدعى عليها في الفقرة ثانياً إقرار واضح وصريح من وكيل المدعى عليها بان مجموع كامل قيمة العقد هو مبلغ وقدرة ١٠٧٠٥٠٠ ريال كما ورد في المذكرة آنفة الذكر ثم الحقها بعبارة (مليون واثنان وسبعون الف وخمسمائة ريال) رغم ان وكيل المدعى عليه تجاهل الفواتير المرفقة ضمن دعوانا فكيف بوكيل المدعى عليها ان يناقض نفسه في نفس السطر بتحرير قيمة المبيع برقم يختلف عن تحريره كتابةً، ولعلم فضيلة مشائخي الكرام انه تم توريد الطابعة من قبل موكلتي بعد توقيع الاتفاق على ان تدفع هذه القيمة أقساط شهرية قيمة كل قسط ١٧,٨٧٥ سبعة عشر الف وثمانمائة وخمسة سبعون ريال ولم تلتزم المدعى عليها الا بتسديد قسط واحد فقط او قسطين ثم امتنعت عن سداد باقي الأقساط. وان مجموع ما في ذمة المدعى عليها هو المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى بعد ان تم إضافة فواتير الصيانة وضريبة القيمة المضافة الى قيمة الماكينه والتي اقر بها وكيل المدعى عليها. كما أورد وكيل المدعى عليها في الفقرة ثالثاً (ومن باب الايضاح وجلاءً للحقيقة فقد ذكر ان موكلته (شركة (...)) قد دعيت من قبل المدعية شركة (...) لحضور حفل تدشين مكينه طباعه جديده وانه بعد انتهاء الحفل ودون طلب من المدعى عليها قام المدير في شركة (...) (المدعية) بعرض المكينة الجديدة على المديرين في المدعى عليها لتعمل ضمن منظومتها الإنتاجية وانهم ابلغوا موكلتي بانه لا يمكنهم تسويقها للأسباب التي أوردها وكيل المدعى عليها وآنذاك تعهد المدير لدى المدعية (شركة (...)) بان تكون عملية التسويق والمتابعة والصيانة عليهم – أي على المدعية....الخ) فهل يكون هذا الكلام يا فضيلة مشائخي الافاضل من المنطق في شيء ؟؟ مع وجود خطاب تعميد من المدعى عليها بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٩ والمرفق لفضيلتكم بانها تعمد موكلتي بتوريد وتركيب مكينه الطباعة (...) موديل (...) وبالوصف والاسعار الواضحة لفضيلتكم في خطاب التعميد الصادر من المدعى عليها والمذيل بختمها. والحاقاً لما اوردناه في صحيفة الدعوى ولما طلبه فضيلتكم من ضرورة الرد على مذكرة المدعى عليه، فإنني ارفق لفضيلتكم ردي هذا نيابة عن موكلتي شركة (...) القابضة منعاً للإطالة. وبناءً على ما تقدم آمل من عدالة فضيلتكم الزام المدعى عليها بان تدفع ما في ذمتها لموكلتي وهو المبلغ الذي اقر به وكيل المدعى عليها في مذكرته هذه مبلغ ١٠٧٢٥٠٠ مليون واثنان وسبعون الف وخمسمائة ريال) وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤ هـ وبحضور الأطراف تشير الدائرة إلى أنها طلبت من المدعي وكالة الإجابة عن دفع المدعى عليه بأن الماكينة محل الدعوى لا تعمل بشكل منتظم، كما طلبت الدائرة المدعي وكالة بيان التاريخ المتفق عليه لبداية سداد قيمة الأقساط عن الماكينة محل الدعوى، والبينة على استحقاق المدعية للمبالغ الزائدة عن قيمة الماكينة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين وسبب استحقاقها ؟ كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة بيان القطع الناقصة في الماكينة محل الدعوى مع تقديم البينة على ذلك، وتقديم البينة على أن الماكينة لا تعمل بشكل منتظم، وكذا بيان التاريخ المتفق عليه لبداية سداد قيمة الأقساط عن الماكينة محل الدعوى وفي جلسة أخرى بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤ هـ وبحضور الأطراف قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت: ((اشير الى توجية فضيلتكم في الجلسه الماضية وطلب فضيلتكم الإجابة على الأسئلة التالية فاني افيد فضيلتكم بجواب موكلتي على ما تم التوجية به من قبلكم اولاً: التاريخ المتفق عليه لبداية أقساط الماكينه المذكورة في العقد فالجواب هو (من تاريخ التوريد كما هو مذكور في البند الرابع من العقد). ثانياً: حصر المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها (من بداية اول فاتورة في يناير ٢٠٢١ الى نهاية فبراير ٢٠٢٣ عدد ٢٦ شهر وبمبلغ ٥٣٤,٤٦٢.٥٠ ريال، تم سداد مبلغ ٤١,١١٢.٥٠ ريال فقط ومتبقي ٤٩٣,٣٥٠ ريال مستحقة فورا عن الفترة الماضية بالإضافة الى فواتير الصيانة بقيمة ٢٧,١٦٤.٣٢ ريال، أي باجمالي ٤٩٣,٣٥٠ + ٢٧,١٦٤.٣٢ = ٥٢٠,٥١٤.٣٢ ريال مستحقة فورا + المطالبة بسداد الفواتير التي ستصدر بعد فبراير ٢٠٢٣ اما بجدولتها او باضافتها الى المبلغ) ثالثاً: اما من ناحية سؤال فضيلتكم بان قيمة الماكينه في العقد ١,٠٧٠,٥٠٠ ريال..! فلماذا تتم المطالبة بمبلغ ١,٢١٩,٤٢٦.٨٢ ريال ؟ فالجواب على هذا الاستفسار هو (قيمة العقد بعد الضريبة المضافة هو ١,٢٣٣,٣٧٥ ريال، اما مطالبة العميل ب ١,٢١٩,٤٢٦.٨٢ ريال فمذكور تفاصيلها ادناه وهو عبارة عن مبلغ العقد (١,٢٣٣,٣٧٥ ريال) مضافا اليه مبلغ فواتير الصيانة (٢٧,١٦٤.٣٢ ريال) منقوصا منه ماتم سداده (٤١,١١٢.٥٠) ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جرى إرفاقها في ملف القضية. ثم جرى سؤال المدعي وكالة: هل تحصر دعواك في المطالبة بمبلغ الأجرة المتأخرة وقدرها أربع مائة وتسعة وعشرون ألف ريال ؟ فأجاب قائلاً: نعم أحصر دعواي في ذلك، مع احتفاظي بالحق في المطالبة بمبلغ فاتورة الصيانة، والقيمة المضافة. هكذا قرر وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث أن المدعي وكالة حصر طلبه في الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (٤٢٩,٠٠٠) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي؛ لقاء توريدها لماكينة طباعة الملصقات، وماكينة قص ملصقات، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، والتي تختص المحكمة التجارية بنظرها، وفقاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ هـ والتي نصت على: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية… " وأما في الموضوع، وحيث أن المدعي وكالة حصر طلبه بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٤٢٩,٠٠٠) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي، لقاء توريدها لماكينة طباعة الملصقات، وماكينة قص ملصقات للمدعى عليها، وباعتبار أن المدعى عليها، توقفت عن سداد المبالغ المستحقة في ذمتها ولم تدفع سوى مبلغ وقدره (٤١,١١٢.٥٠) ريال، وقدم سنداً لدعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٠ والذي جاء في بنده الخامس ما نصه: (يوافق الطرف الثاني على الدفع للطرف الأول بمعدل شهري ثابت (١٧,٨٧٥) ألف ريال لمدة (٦٠) شهر بمجموع كامل قيمة العقد (١,٠٧٢,٥٠٠) ريال …) كما جاء في البند السادس من ذات العقد ما نصه (يجب أن يتم سداد الحد الأدنى للرسوم الشهرية الثابتة المنصوص عليها في البند الخامس المذكور أعلاه بالكامل (كل شهر) بدون أي مقاصة أو دعوى مضادة أياً كانت وتكون خالصة من أي خصومات أو حيازات في الأموال المتاحة على الفور) فبناء عليه، ولإقرار المدعى عليها بالعقد المبرم، وأنها قامت بسداد دفعتين من ثمن الماكينة، مبلغ وقدره ٤١,١١٢,٥٠ ريال (واحد وأربعين الف ومائة وإثني عشر ريال وخمسون هللة)، بالسدادين الحاصلين منها خلال شهري يناير وفبراير من عام ٢٠٢١م، وأنها توقفت عن السداد، مما يتبين للدائرة إخلال المدعى عليها بإلتزاماتها العقدية، وثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٤٢٩,٠٠٠) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف ريال، والذي يمثل قيمة الدفعات المتأخرة من تاريخ استلام المدعى عليها للماكينة محل الدعوى في شهر يناير من عام ٢٠٢١ إلى شهر فبراير من عام ٢٠٢٣ م، باستثناء ما دفعته المدعى عليها من دفعات وقدرها (٤١,١١٢,٥٠) ريال، وبذلك تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما من حيث مطالبة المدعي وكالة بأتعاب التقاضي مبلغ وقدره ١٤٠,٠٠٠ مائة واربعون ألف ريال، فإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ما طلت في أدائها دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب التقاضي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٤٢٩٠٠٠) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي؛ والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431031251 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٠٩٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا وقدره (٤٢٩,٠٠٠) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف ريال سعودي، لقاء توريدها لماكينة طباعة الملصقات، وماكينة قص ملصقات للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٤٢٩٠٠٠) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن الدعوى غير محررة، و أن الدائرة الابتدائية وجهت المستأنف ضدها بحصر دعواها في طلب محددٍ ثم قضت به، و أن الحكم محل الاستئناف قضى بما لم يطلبه الخصوم، و أن المستأنف ضدها لم توفِ بالتزاماتها التعاقدية، و أن المستندات المقدمة في الدعوى من المستأنف ضدها محررة بلغة أجنبية وأن المستأنفة تنكرها، وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية كما أفهمت الدائرة المستأنف ضده بالرد عما أثير في اللائحة الاعتراضية من عدم ترجمته للعقد ومن إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في العقد وخاصة البندين (٢) و (٨) منه فطلب مهلة، وفي جلسة يوم ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، كما أن ما تضمنه الاعتراض من وجود عيوب في محل العقد فأمر عارض يتطلب إثباته بما يعود على العقد بانحسار أثره، وإلا فالأصل في العقود اللزوم والسريان، وأن لا تبطل إلا بموجب، لا سيما أن العيب والخلل في حال وجوده يمكن معالجته بالصيانة أو بالرد، وفي دفع المستأنف ضده بيان لذلك وإجابة لما أوردته لائحة الاستئناف، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٧٨٥٠٥٥ الصادر بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٠٩٢٦ في ما قضى به من إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٤٢٩٠٠٠) أربع مائة وتسعة وعشرون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي؛ والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث