حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430802655
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835098/1444
رقم الحكم:4430802655
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835098 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430802655 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470835098 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بصيانة وتركيب لوحة الوكيل الحصري كاملة مع تبديل وجه (الاكرليك) وتبديل الإضاءة وتركيب (4) كلمات عرض (1) متر وشعار جديد ,من الامام للمعرض الواقع بالصناعية (....) وذلك بموجب عرض الأسعار المرسل من المدعى عليها بتاريخ2022/10/11م , بمبلغ وقدره (21,275) واحد وعشرون الفا ومئتان وخمسة وسبعون ريال, على أن يتم دفع (50%) من المبلغ عند التعميد والدفعة الأخيرة (50%) بعد التركيب ب(24) ساعة , وتكون مدة التنفيذ (15 يوما) من تاريخ استلام الدفعة الأولى كما هو مبين في عرض السعر، وقامت المدعية بدفع مبلغ (10,637) عشرة الاف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال للمدعى عليها كدفعة أولى حسب الاتفاق، إلا أن المدعى عليها خالفت بنود العقد المتفق عليها ولم تنتهي من الاعمال المتفق عليها مما سبب للمدعية خسائر مالية ,حيث أن تلك اللوحة هي الواجهة الدالة لمنشأة المدعية والتي تعد بمثابة هوية لمركز الصيانة وأن عدم تواجد اللوحة أفقد المركز هويته طالب فيها: إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٠,٦٣٧.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال. قدم سنداً لطلباته الآتي: 1- حوالة صادرة على مطبوعات بنك (...) لحساب المدعى عليها بتاريخ 2022/10/16م. بمبلغ(١٠,٦٣٧.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال.2- عرض الأسعار على مطبوعات المدعى عليها موجهه للمدعي، بتاريخ 2022/11/10م، بمبلغ (21,275) واحد وعشرون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/09/13هـ،. افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على تحرير الدعوى في الطلبات تتمثل وقائع الدعوى في أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بصيانة وتركيب لوحة الوكيل الحصري كاملة مع تبديل وجه الاكرليك وتبديل الاضاءة وتركيب (4) كلمات عرض 1 متر وشعار جديد ,من الامام للمعرض الواقع بالصناعية (...) وذلك بموجب عرض الاسعار المرسل من المدعى عليها بتاريخ 11/10/2022م , بمبلغ وقدره (21,275) واحد وعشرون الفا ومئتان وخمسة وسبعون ريال, على ان يتم دفع 50% من المبلغ عند التعميد والدفعة الاخيرة 50% بعد التركيب ب24 ساعة , وتكون مدة التنفيذ (15 يوما) من تاريخ استلام الدفعة الاولى كما هو مبين في عرض السعر (مرفق1)، وقامت موكلتي بدفع مبلغ (10,637) عشرة الاف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال للمدعى عليها كدفعة أولى حسب الاتفاق وذلك بموجب حوالة صادرة على بنك (...) لحساب المدعى عليها بتاريخ 16/10/2022 (مرفق2)، إلا أن المدعى عليها خالفة بنود العقد المتفق عليها ولم يتم الانتهاء من الاعمال المتفق عليها مما سبب لموكلتي خسائر مالية ,حيث أن تلك اللوحة هي الواجهة الدالة لمنشأة موكلتي والتي تعد بمثابة هوية لمركز الصيانة وأن عدم تواجد اللوحة أفقد المركز هويته , وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها لرد المبلغ المسلم لها بعد مخالفتها بنود الاتفاق بين الطرفين وعدم الألتزام بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب خطاب مرسل للمدعى عليها بتاريخ 18/12/2022 (مرفق3)، لكن دون جدوى الأمر الذي اوجب اقامة هذه الدعوى . والمرفقات في الطلبات ولكن الدائرة اطلعت عليها وافهمته بعدم قبول طلب التعويض50.000 ريال لأنها لم تضمن من ضمن الطلبات الاصلية الخاضعة للتكاليف القضائية فله ان يقدمها في دعوى مستقلة فحصر دعواه على طلبات الأصلية ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٠,٦٣٧.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.، وبسؤاله عن المرفقات أحال على مرفقات القضية وسالته الدائرة هل اللوحة تم تركيبها أجاب لا اكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٠,٦٣٧.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال تمثل قيمة أن تقوم المدعى عليها بصيانة وتركيب لوحة الوكيل الحصري كاملة مع تبديل وجه الاكرليك وتبديل الاضاءة وتركيب (4) كلمات عرض 1 متر وشعار جديد ,من الامام للمعرض الواقع بالصناعية الثقبة وهذا لم يحصل ولم تلتزم المدعى عليها بالاعمال . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في خطاب المراسلة الى المدعى عليها في عدم الالتزام بالأعمال والحوالة البنكية بقيمة الدفعة الخاصة بالأعمال وهو مبلغ المطالبة، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة ويعد نكولا فلكل ما سبق تعد قرائن تعضد بعضها بعضا وتقوي جانب المدعية في جعلها بينة قوية للمدعية في عدم التزام المدعى عليها بالتنفيذ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. حيث لم يقدم وكيل المدعية ما يثبت تكبد موكلته لأتعاب المحاماة حيث لم يقدم عقد اتعاب محاماة مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (..) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لصيانة السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٠,٦٣٧) عشرة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.