حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430785398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470472677/1444
رقم الحكم:4430785398
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472677 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430785398 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470472677 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2020/02/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها تمديدات مجاري التكييف وأجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء وصناعة آلات وأجهزة التقنية، بثمن إجمالي قدره (372,124) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهرين. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (372,124) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-شيك رقم (....) بتاريخ 2020/10/01م، محرر على مطبوعات الأهلي بمبلغ (372124) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وأربعة وعشرون ريالاً، ورقة اعتراض على شيك رصيد غير كافي محرر على مطبوعات الأهلي، بتاريخ 1442/07/24هـ، أمر شراء محرر على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 2020/02/05م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/17هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر صاحب الشركة (...) سوري الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته مدير شركة (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تمديدات مجاري التكييف وأجهزة التوزيع والتحكم بالكهرباء وصناعة آلات وأجهزة التقنية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٣٧٢,١٢٤.٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٢,١٢٤.٠٠) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: مبالغ المذكورة بالقضية غير صحيحة حيث تم سداد مبالغ ب حولات بنكية معتمدة بمعرفة المدعي المدعي لم يقم بتسليم سندات تسليم البضاعة المدعي لم يقم بتسليم خطابات الضمان المدعي لم يلتزم بفترات التوريد المذكورة بامر شراء مما الحق ضرر كبير أدى الى تأخير مستحقاتنا التي الى الان لم نستلمها من العميل حتى تاريخ شهر نوفمبر ٢٠٢٠ لم تكن العلاقة التعاقدية قد انتهت حيث لم يلتزم المدعي بتوريد موضوع العقد بالفترة المطلوبة وبعرض الصلح بين الطرفين أجاب كل واحد منهما أطلب مهلة لأجل مساعي الصلح بين الطرفين هكذا أجاب كل واحد منهما وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، والله الموفق ثم طلب الطرفان مهلة للصلح وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/08/14هـ، حضر طرفا الدعوى وسالت الدائرة الطرفين عن الصلح ولكن لم يتم ذلك لوجود خلل وسالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المبلغ المطالبة هل هو صحيح أجاب بنعم هو صحيح ولكن فيه مبلغ وصل للمدعي قدره 100.000ريال ووصلهم أيضا دفعة 25.000ريال ووصلهم أيضا دفعة 25.000ريال وتبقى مبلغ لهم 222120.43 ريال ووافقه وكيل المدعية على هذا المبلغ حيث لم يعترض على هذا المبلغ ، ثم ذكر وكيل المدعى عليها ان المبلغ المتبقي في الحقيقة لا يستحقه المدعى لوجود خلل في تنفيذ شروط العقد عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة الموضوعية حيال ذلك مع تقديم مستنداته وعلى وكيل المدعية الإجابة وحثت الدائرة الطرفين محاولة حل النزاع صلحا وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 22/8/1444 حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 19/8/1444هـ، 1- لم يلتزم المدعي ببنود عقد الشروط التعاقدية، وهو تسليم البضاعة في الوقت المتفق عليه اثناء انشاء المشروع، وخصوصاً في البند الثالث (مدة التوريد: يتم البدء بالتوريد من تاريخ 1/3/2020 ميلادي الى تاريخ 5/4/2010 ميلادي حسب جدول التسليمات المرفق والموافق عليه من قبل الطرفين، حيث تم تسليم اول دفعة من المراوح بتاريخ 4/6/20202 ميلادي، أي بعد تاريخ المتفق عليه 5/4/2020 ميلادي في بند الشروط التعاقدية، علماً ان المنتج محلي الصنع وموجود في نفس المنطقة وبالتحديد في مدينة (...) (تم ارفاق عقد الشروط التعاقدية وجدول التسليمات الموافق عليه من قبل الطرفين)2- لم يلتزم المدعي ببنود الشروط التعاقدية ايضاً في البند السادس من عقد الشروط التعاقدية بعدم تقديم وتسليم الضمانات والشهادات المصدفة اصولاً من الجهات المعنية حتى تاريخ تقديم الدعوى (شهادة ضمان + التشغيل والصيانة).3- تم تسليم اخر مجموعة من المراوح لمشروع المدعى عليه، في تاريخ 10/11/2020 ميلادي، أي بعد تاريخ المتفق عليه بسبعة أشهر. مما نتج عنه تأخير في تسليم المشروع، وقد قام مالك المشروع، بخصم غرامة التأخير من الاستحقاقات المالية للمدعى عليه، وقدره مائتان وخمس واربعون ألف ريال (تم ارفاق اذونات التسليم، توضح بداية التسليم بتاريخ 4/6/2020 ميلادي، وهو بعد انتهاء تاريخ التسليم المتفق عليه 5/4/2020 ميلادي، حسب البند الثالث من عقد الشروط التعاقدية، وتوضح ايضاً اخر تسليم للبضاعة بتاريخ 10/11/2020 ميلادي) بناءً عليه وتحقيقاُ لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم، رد الدعوى الغير مستحقة، ضد المدعى عليها، حيث لا يوجد لدى المدعي حق في المبلغ المتبقي، بسبب تأخيره في تسليم البضاعة حسب بنود عقد الشروط التعاقدية، حيث ان العقود هي شريعة المتعاقدين، مما تسبب في الحاق ضرر مادي للمدعى عليه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه اجمعين، واستمهلت وكيلة المدعية وأفادت انه تريد محاولة الصلح مع المدعى عليها عليه افهمت الدائرة الطرفين التعاون فيما بينهما للصلح وفي جلسة 6/9/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية وكالته رقم (...) حيث قدم وكيل المدعى عليها وكالته رقم (...) وحيث ذكر وكيل المدعى عليها انه يطلب تنزيل المبلغ الى 200.000ريال وتقسيطه خمسة شهور ، فأجاب وكيل المدعية ان موكلته موافقة بشرط اما مبلغ 200.000على دفعة واحدة او مبلغ المتبقي 222120.43 ريال على أربعة او خمسة شهور افاد وكيل المدعى عليها انه لا يستطيع ومتمسك بمذكرته الأخيرة ، وحيث أجاب وكيل المدعية انه غير صحيح ويطلب مهلة إضافية كما ستقوم الدائرة بالدراسة وفي جلسة 7/9/1444 حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته بعد الرجوع الى موكلي بخصوص ما ادعت به الشركة المدعى عليها من تأخير في تسليم المواد المطلوبة وعدم الالتزام بالشروط التعاقد مما أدا الى تأخر تسليم المشروع وعليه تحملت الشركة المدعى عليه خسائر مالية فهذا كلام باطل وغير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح ان موكلتي التزمت بالتعاقد وسلمت كامل المواد المطلوبة وعليه قامت المدعى عليها شركة منظور التشييد بتسليم موكلتي شركة (...) الشيك رقم (....) بملغ وقدرة (372.124.00) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وأربعة وعشرون ريال بتاريخ 1/10/2020م وهذا دليل والإقرار بأن موكلتي لم تخل او تتأخر بتسليم المواد وان جميع التعاملات كانت تسير في المسار الصحيح ولنفرض جدلاً ان موكلتي اخلت في التعاقد لماذا لم تقم الشركة المدعى عليها بإخطار موكلتي والتعبير بشكل او بأخر عن عدم الرضا او الاستياء من التأخير واثارة المترتبة عليه من غرامات او إنذارات وغيرها وهل يعقل ان يقابل التأخير من قبل موكلتي وعدم الرضى عليها وعدم التزامها بتسليم شيك بقيمة المستحقات ؟؟!!.ونظيف لفضيلتكم ان موكلتي بعد استلامها الشيك المذكور ذهبت بحسن نية للبنك لسحب المبلغ وتفاجأت برفض الشيك لعدم توفر الرصيد الكافي مما يظهر النية السيئة لدى الشركة المدعى عليها اتجاه موكلتي واتهامها بعدم الالتزام بشروط التعاقد بغير وجه حق. وعليه، فإننا نأمل من فضيلتكم بعد النظر بإلزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمتها والذي سبق وان اقرت به. واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (222,120.43) مائتان واثنان وعشرون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر العلاقة التعاقدية وقد أقر بأن المبلغ المتبقي في ذمة موكلته ما حصر به المدعي وكالة مطالبته فيه وحيث يعد الإقرار حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يدعي وبه تقضي، واما ما ذكره وكيل المدعى عليها بعد ان اقر بالمبلغ بوجود عدم التزام المدعي ببنود التعامل بين الطرفين وغيرها فهذا لا يقبل في هذه الدعوى اذ اقر بمبلغ مستحقات المدعي ولا يقبل الرجوع عن الإقرار وأما دفعه المفصل في وقائع الدعوى بعد اقراره فله نظر قضائي مستقل عن هذه الدعوى له ان يقيمها في دعوى مستقلة ببينات مختلفة ودفوع منفصله عن هذه الدعوى التي تختص فقط بمستحقات المدعي من اعمال المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 222120.43 مائتان واثنان وعشرون الفا ومائة وعشرون ريالا وثلاثة واربعون هللة ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث