حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430807821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470682267/1444
رقم الحكم:4430807821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470682267 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430807821 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470682267 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزئي(١٦,٢٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٤,٩٩٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها(١٤,٩٩٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-مستند وصف البضائع والخدمات. 2-طلب الأمر بالتعامل 3-فواتير. 4-مراسلات إلكترونية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في14/09/1444هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه اصطلح مع المدعية على أن يسلم لهم المبلغ في تاريخ 15 /05 / 2023م، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية: صادقت على ذلك، وأن موكلتها شرطت أن يتحملوا التكاليف القضائية. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها: صادق على ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها(١٤,٩٩٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أنه اصطلح مع المدعية على أن يسلم لهم المبلغ في تاريخ 15 /05 / 2023م. وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة وذلك باصطلاحه مع المدعية وفق المشار إليه بوقائع هذا الحكم، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (14,999) أربعة عشر الفا وتسعمائة وتعسة وتعسون ريال بتاريخ 15 /05 / 2023م لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.