حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430787875
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430787875
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470672670لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430787875 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٧٢٦٧٠لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، فيي أنه تقدم المدعي وكالة إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ادعى فيها قائلاً: (أولا: المدعى عليه هو المدير الفعلي للشركة وليس المدير المسجل في عقد التأسيس: - كان المدعى عليه المدير الفعلي لشركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) كون شركته (...) (...) تعمل في مجال الطاقة الشمسية وهو رئيس مجلس ادارتها ويملك (٥٠%) من حصصها وهذه الشركة المصرية شريكة مع شركة (...) بنسبة (٤٠%) من الحصص ونشاطها هو أعمال الطاقة الشمسية أيضا وحيث أن المدعى عليه ذو خبرة في مجال الطاقة الشمسية فقد منح كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شركة (...) حيث كان تحت يده الإدارة الفنية والإدارة المالية وكان يسيطر على كافة حسابات الشركة وكان المتصرف الوحيد فيها وفي كل شئون الشركة وقد كان المدير العام السيد / (...) في عقد التأسيس مديرا صوريا كونه ليس ذو خبرة في المجال وقد اطلق يد المدعى عليه في التصرف في كل شئونها والدليل على ذلك ما يلي: - ١ – الخطاب الصادر من الشركة السعودية للكهرباء الى المدعى عليه بصفته مديرا لشركة (...) بطلب تدريب كوادر تابعة للشركة لدى الشركة (...) وقد تم توجيه رد الشركة (...) الى المدعى عليه ولم يتم توجيه الخطاب الى المدير المسجل في عقد التأسيس / (...) وعليه يثبت ان المدعى عليه هو المدير الفعلي للشركة وليس المدير المسجل في عقد التأسيس. ٢ – خطاب عرض أسعار اتعاب محاماة عن اعمال واستشارات قانونية خاصة بشركة (...) الصادر من مكتب (...) للمحاماة الى المدعى عليه عن طريق ايميله وايميل نائبه في الشركة (...) وقد تم ارسال صورة من الايميل عبر الواتس اب الخاص بالمدير المالي لشركة (...) وحيث ان مكتب المحاماة قد وجه خطاب عرض أسعار الاتعاب لأعمال قانونية خاصة بالشركة الى المدعى عليه وليس الى المدير المسجل في عقد التأسيس دليل على ان المدعى عليه هو المدير الفعلي للشركة ٣ – الخطاب الصادر من المدعى عليه الى موكلي والى / (...) المدير الصوري للشركة بخصوص تطوير مشروع الكهروضوئية وقد تم تذييل الخطاب باسم المدعى عليه بصفته الرئيس وحيث انه في مخاطبته للمدير المسجل في عقد التأسيس بانه هو الرئيس وتلك قرينة قوية تثبت ان المدعى عليه هو المدير الفعلي للشركة وليس المدير المسجل في عقد التأسيس. ٤ – كان المدعى عليه هو من يدعو مجلس إدارة الشركة والممولين للاجتماع في مقر الشركة لمناقشة أي موضوعات تتعلق بالشركة والتصويت على أي قراراته التي يتخذها ولم يكن للمدير المسجل في عقد التأسيس أي دور في ذلك بل كان يصادق على أي قرار يتخذه المدعى عليه وذلك يثبت قيام المدعى عليه بمهام الإدارة وان المدير المسجل في عقد التأسيس مجرد مدير صوري ويوجد لدى موكلي البينة على ذلك بموجب شهود مستعدون للإدلاء بشاهدتهم ان المدعى عليه كان المدير الفعلي للشركة. ثانيا: مسئولية المدعى عليه عن المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى: - افيد فضيلتكم ان المدعى عليه هو المسئول عن تعويض موكلي عن أي مبالغ قام بتحويلها من حسابه الخاص الى حساب الشركة حيث ان المدعى عليه تسبب في ضياع مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتي الف ريال من موكلي فقد حمل موكلي على تحويل هذا المبلغ من حسابه الى حساب الشركة بغرض ادراجه كشريك بعد بيع جزء من حصصه المملوكة له وبعد ان قام موكلي بتحويل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى لم يقم المدعى عليه بالتنازل عن الحصص ولم يدرج موكلي كشريك وخرج من الشركة وتم شطب سجل الشركة دون ان يعيد لموكلي المبالغ التي حولها على حساب الشركة وعليه افيد فضيلتكم انه يحق لموكلي مطالبة المدعى عليه بإعادة المبالغ المحولة من حسابه الى حساب الشركة وذلك للاسانيد الاتية: - ١ – المدعى عليه هو من تسبب في قيام موكلي بتحويل المبالغ على الشركة حيث انه افهم موكلي انه هو المدير الفعلي وانه يحتاج الى هذه المبالغ وانه سوف يدرجه كشريك مقابل التنازل عن جزء من حصصه وذلك ثابت في رسالة الواتس اب الصادرة من المدعى عليه الى موكلي يطلب فيها من موكلي مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف ريال لاحتياجه الشخصي لها وطلب من موكلي تحويلها على حساب الشركة كونه خارج المملكة حينها وانه سوف يعطيه الأوراق الثبوتية بعد عودته ولم يعرف حينها موكلي الشركة ولكنه يعرف المدعى عليه وحيث ان المدعى عليه هو من طلب المبلغ وحيث ان المدعى عليه هو من تسبب في ان يقوم موكلي بتحويل المبلغ على الشركة فعليه ضمان المبلغ وكافة المبالغ الأخرى المحولة بهذه الطريقة ولهذا السبب وحيث انه تم شطب سجل الشركة وتم غلق حسابها وعليه يثبت تلف المبالغ المحولة من موكلي الى الشركة بسبب المدعى عليه وعلى المدعى عليه جبر ضرر موكلي كونه المتسبب فيه وعليه يحق لموكلي مطالبة المدعى عليه بإعادة كافة المبالغ المحولة على الشركة ولا ينال من ذلك انه ليس المدير المسجل والمفوض الثابت لدى الغرفة التجارية. ٢ - المدعى عليه كان المدير الفعلي للشركة وليس المدير المسجل بعقد التأسيس وكانت سلطاته في التصرف مطلقة ويوجد شهود على ذلك وحيث ان خسارة موكلي جاءت بسبب تقصيره في الإدارة وعليه ضمان أي خسائر بموجب هذه الإدارة ويحق لموكلي مطالبته بكافة المبالغ المحولة من حسابه الى حساب الشركة لتقصيره في مسئوليته عن الإدارة.ولكل ما سبق فإننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: - ٣ – الزام المدعى عليه بإعادة كافة المبالغ المحولة من موكلي الى حساب الشركة ومقدارها (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتي الف ريال الى موكلي لتسبب المدعى عليه في تلفها ولمسئوليته عنها بصفته المدير الفعلي للشركة. ٤ – الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال لصالح موكلي مقابل تعويضه عن اتعاب المحاماة في هذه الدعوى) ثم قرر المدعي وكالة أن المدعى عليه طلب تحويل مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتي الف ريال، إلى حساب شركة (...)، وقام موكله بتحويل هذه المبالغ إلى حساب الشركة بناء على طلب المدعى عليه، هكذا قرر وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام، ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: أحصر دعواي في المطالبة بمبلغ(٥٠٠,٠٠٠) ألف ريال مع الاحتفاظ بحق موكلي في التقدم بدعوى أخرى يطالب فيها ببقية المبلغ، كما أطلب مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال أتعاب تقاضي. ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنيًّا على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث أن المدعي وكالة حصر طلبه في الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مائة ألف ريال سعودي لقاء امتناع المدعى عليه من بيع جزء من حصته (٢.٥%) من شركة (...) للتجارة والمقاولات، بعد أن استلم المدعى عليه ثمن هذه الحصص من المدعي، عليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، والتي تختص المحكمة التجارية بنظرها، وفقاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ هـ. وأما من حيث الموضوع، وبما أن المدعي طالب بالحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع (٥٠٠,٠٠٠) خمس مائة ألف ريال سعودي، لقاء امتناعه عن تنفيذ الاتفاق المشار إليه آنفاً، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد بيع حصة في شركة ذات مسئولية محدودة، والمبرم في يوم الأربعاء ٢٧ / ٧ / ١٤٤٠ والمذيل بتوقيع الأطراف، والذي نص في تمهيده على (يرغب الطرف الأول - المدعى عليه - في بيع ما نسبته (٢.٥%) من الشركة) كما نص في البند الخامس من العقد على إجمالي قيمة بيع الحصص، واستلام المدعى عليه لمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مائة ألف ريال سعودي وجاء فيه: (إجمالي قيمة بيع الـ ٢.٥% بمقابل (٥٠٠,٠٠٠) وقد استلم السيد (...) المبلغ نقدي)، والذي يثبت معه استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، لا سيما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور جميع الجلسات، رغم تبلغه بموعدها، مما يظهر معه من هذا التصرف المماطلة من قبل المدعى عليه، والواجب عليه والأمر كذلك أن يحضر جلسات المرافعة، ويقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وحيث نصت المادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على ما يلي: (إ ذا تبلغ المدعى عليه لشخصة أو وكيلة في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيلة مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياُ) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأمل من حيث أتعاب التقاضي، فإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ما طل في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب التقاضي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (٤٠,٠٠٠) وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه / (...) إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مائة ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه / (...) إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال،لقاء أتعاب التقاضي.