حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430822418
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470695788/1444
رقم الحكم:4430822418
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470695788 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430822418 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470695788 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) على ألا تتجاوز مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال ومدة (45) يومًا من تاريخ الفاتورة، وقد قامت موكلتي بتوريد ما قيمته (٨٨,٦٩٥) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال، ولم يسدد منه شيء حتى الآن، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي في ذمتهم وقدره (٨٨,٦٩٥.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريالًا، مع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٧٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة وسبعون ريال " انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحضر (...), (...)الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) بالوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعي عن بيناته على دعواه، أجاب بقوله: "بيناتي هي 1- مطابقة الرصيد. 2- اتفاقية فتح الحساب" هكذا قال. وبسؤاله عن بينته على أتعاب التقاضي، قال: "ليس لدي بينة، وأنا موظف في الشركة المدعية أتقاضا راتبًا" هكذا قال.ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية، فوجدت فيها كشف حساب داخلي صادر من المدعية وليس عليه أي توقيع، وتضمن أربع عمليات شراء من تاريخ 2022/01/11م إلى تاريخ 2022/01/27م بمجموع (88,695.10) ريال وبالاطلاع على اتفاقية (فتح الحساب/ تحديث بيانات) وجدته مقدمًا من شركة (...) برقم سجل تجاري (...) وممهورًا بختم شركة (...) بنفس السجل التجاري المذكور، كما جرى الاطلاع على مطابقة الرصيد وجدتها بتاريخ 2022/08/11م بمبلغ (88,695.10) ريال وممهورة بختم (...) برقم سجل تجاري (...) وبسؤال المدعي عن الفرق بين الختم وبين اتفاقية فتح الحساب طلب مهلة لمراجعة موكلته. ولحينه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله، قدمه عبر الطلب رقم (4411004049) وتضمن ما نصه: [مرفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري يعود للختم الواقع على مطابقة الرصيد والفواتير وان المدعى عليه تعمد فعل ذلك واننا قمنا بتسليم البضائع وبعدها قام بتسليمنا مطابقة الرصيد مختومة بختم مشابه للختم الموجد في ملف فتح الحساب من حيث الاسم ولاكن يختلف من حيث رقم السجل وان المالك للمنشأتين شخص واحد وقد طلبنا منهم ختم المطابقة بنفس الختم او ارجاع البضاعه فمتنعوا ولم يتجاوبوا ,وبطلاع فضيلكم على المستخرج تجدون ان السجل التجاري قد انتهى منذ عام 1437ولا يمكن ان يكون هناك تعامل تجاري على هذا السجل التجاري] اهـ وأرفق معه مستخرجًا للسجل التجاري المختوم به على الفواتير. وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. وفي جلسة أخرى حضر عبدالرحمن إبراهيم المشعبي سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) بالوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض برقم ((...)) وتاريخ (...) كما حضر مدير المدعى عليها ع(...)، بموجب عقد التأسيس المرفق في ملف القضية، وبعرض اتفاقية فتح الحساب على المدعى عليه أقر بها. وبعرض مطابقة الرصيد على المدعى عليه، قال: "هذا ليس نفس الختم الموجود في اتفاقية فتح الحساب ولا أعرف هذا التوقيع" هكذا قال. ثم طلب مهلة للرجوع للحسابات والتحقق من الدعوى، فأفهمته بتقديم جوابه قبل الجلسة القادمة ففهم ذلك. وفي جلسة أخرى حضر وحضر فيها وحضر (...) . (...) الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) بالوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة 57-2 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية وقد قدم مدير الشركة المدعى عليها (...) طلبًا عبر النظام برقم (4411127920) وتاريخ 17/09/1444هـ تضمن ما نصه [نفيدكم بأن التعامل بين الطرفين صحيح، وأن رصيد المدعي لدينا هو 88726.29 (دائن)، ولم نتمكن من استخراج كشف حساب بذلك، حيث أن الشركة حاليا متعثرة لمترتبات جائحة كورونا، والعمل بكل جهد حاليا على تصحيح الوضع] اهـ وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة، وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بضاعة موردة (٨٨,٦٩٥) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريًّا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي أقام دعواه يطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بضاعة موردة قدرها (٨٨,٦٩٥) ريال، وحيث قدم مدير الشركة المدعى عليها طلبًا عبر نظام تقاضي أقر فيه بأن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي حصر دعواه بمبلغ المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية به، وأما طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي وحيث أقر المدعي بأن موكلته لم تغرم هذا المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه إلى عدم قبول هذا الطلب، وعليه ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره ثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وتسعون ريـــــ(٨٨,٦٩٥)ــــــــال، للمدعية شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/9/18هـ. وجرى إفهام أطراف الدعوى: بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.