حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430696784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435526/1444
رقم الحكم:4430696784
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435526 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430696784 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٥٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢هـ الصادرة من خلال الموثقين- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٤هـ المنتهي إلى رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة التجارية (...) لطلب التسجيل رقم (...). وقد تم قيدها دعوى تجارية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وتم إحالتها إلى هذه الدائرة, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لنظرها جلسة في ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وفي الموعد حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوماً من تاريخ هذه الجلسة تلي ذلك مدة مماثلة لوكيل المدعية, كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن مدى إقامة الدعوى للاعتراض امام جهة قضائية أخرى حيث أن المدة تعتبر منتهية بعد احتسابها فأجاب بأنه تقدم للمحكمة الإدارية وحكم بعدم الاختصاص فأفهم بتقديم نسخة الحكم الابتدائي والاستئناف إن وجد. وفي تاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: ((١- أفيد فضيلتكم من حيث المشاهدة البصرية فالعلامة محل الاعتراض بطاقة باللون الأسود بداخلها (...) حروف لاتينية باللون الأبيض، بينما علامة المدعية جاءت كلمة (...) باللغة اللاتينية يعلوها حرفي (...) اللاتينية متداخلة بداخل دائرة والعلامة باللون الأسود فكلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه مما يعطي صورة ذهنية مغايرة بينهما، بالإضافة لوجود عناصر اللون التي أعطت العلامة التجارية محل الاعتراض تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، كما أن الثابت نظاماً وقضاء أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى العلامات التجارية في مجموعها كوحدة واحدة، وليس بتجزئة العلامة، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية محل الاعتراض امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكرة معروفة لدى جمهور المستهلكين، كما أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين مما ينتفي معه التشابه في المشاهدة البصرية، كما أنه من حيث الجرس الصوتي أن نطق العلامة التجارية محل الاعتراض مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة التجارية محل الاعتراض تنطق (...) أي أن الجرس الصوتي جاء مكونا من عدة مقاطع صوتية تعطي جرسا صوتياً مميزا يسهل على جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (...) و يتضح من خلال تجربة النطق لهما الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ٢- ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى فتأكد لفضيلتك أن طبيعة نشاط المدعية ومقدم الطلب (نشاط بيع ساعات) واتحاد الكلمات سيسبب لبس لدى المستهلكين وللرد على ذلك أفيد فضيلتكم بأن ما تم ذكره أعلاه ينفي عدم وجود التطابق أو التشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل الأمر الذي ينتفي معه تضليل المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمها عن العلامة محل الاعتراض والتنافس في هذا الباب مجاله واسع لا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين وحيث أن المستهلك العادي قادر على التفرقة بين العلامتين دون الخلط بينهما في الشكل أو باللفظ علاوة على ما تم ذكره سابقاً من اختلافات مما ينتفي معه اللبس والخلط عند جمهور المستهلكين بمختلف درجاتهم وذلك للاختلاف الجلي بين العلامتين)) وطلبت: رفض الدعوى. وفي تاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠٩٥٤٨٩٧) ذكر فيها: ((حسب توجيه مقام الدائرة، مرفق صك الحكم القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى رقم ٣٩٨١ لعام ١٤٤٤ المقامة من شركة (...) ضد (...))), وفي جلسة ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وممثلة المدعى عليها، وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة سألت الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم: (...) بالفئة (١٤) الصادر بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم: (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤١هـ؛ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراض المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /٥١) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة (٣) من المادة (١٥) ونصها: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك), وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وتقدمت المدعية للمحكمة الإدارية قبل تاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ والتي صدر حكمها في الدعوى بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى, الأمر الذي يعطي المدعية مهلة جديدة للاعتراض على القرار الطعين, وبما أن المدعية قد تقدمت بالاعتراض على القرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (١٤) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم: (...) وتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٤١هـ بالفئة (١٤) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...)، بالإضافة إلى التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تضليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه مما يعطي صورة ذهنية مغايرة بينهما، بالإضافة لوجود عناصر اللون التي أعطت العلامة التجارية محل الاعتراض تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، وباطلاع الدائرة على العلامتين للتحقق من مدى وجود التشابه استبان لها وجود تشابه بين العلامتين في العنصر الجوهري في علامة المدعية وهو كلمة (...) والتي استخدمتها طالبة التسجيل بإضافة كلمة (...) قبلها, وبما أن وجود العنصر الجوهر في علامة طالبة التسجيل جاء مع اتحاد فئات العلامتين واتحاد منتجاتهما؛ الأمر الذي سيوقع جمهور المستهلكين لهذه المنتجات في اللبس والخلط، مما يتبين معه أن السبب القائم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومخالفاً لما جاء في المادة (٣) من قانون –نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها, ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... ١١: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)؛ ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في (...) محل الدعوى المؤرخ في ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ بالطلب رقم (...) بالفئة (١٤) والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث