حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430806656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430806656

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470732276لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430806656 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٣٢٢٧٦لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها إحدى عشرة معدة من نوع ضاغط لوحة أمامي موديل (...)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢١\١١\١٤٤٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١٣٩,١٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً، سدد منه (٦٩,٥٧٥) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧\٠١\١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٥٧٥) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب للمدعى عليها بتاريخ ٠١\١٢\٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (١٣٢٠٦٠٦٠) وتاريخ ٠١\٠٧\٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٣٩,١٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ريالاً. ٣- محرر عادي متمثل في سندات استلام البضاعة ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع معدات، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بالمتبقي من قيمة المعدات المباعة مبلغًا قدره (٦٩٥٧٥) ريال، ولحضور المدعى عليها الجلسات أمام الدائرة وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة برقم ١٣٢٠٦٠٦٠ بتاريخ ١ \ ٧ \ ٢٠٢١ م وسند استلام والمذيلات بختم المدعى عليها وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى رغم إمهال الدائرة لها لتقديمة الامر الذي يثبت معه صحة دعوى المدعي واستنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٩,٥٧٥) سعة وستون الفا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث