حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470570085/1444
رقم الحكم:4430810151
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470570085 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810151 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٨هـ، على أن أقوم بـ(بموجب إصدار المدعى عليها وكالة لإقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض) في الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة شركاء متنازعين في عقد مضاربة على تقديم كافة مستندات الشراكة وكشوفات الحسابات للأرباح والخسائر) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: إقامة الدعوى لدى المحكمة التجارية بشأن المطالبة بمستندات الشراكة بين أطراف متنازعة لعقد مضاربة وتنفيذ الحكم الصادر بالدعوى؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، متى نهاية القضية وصدور حكم نهائي وتنفيذه، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بتمكين المدعية: (...) سجل مدني رقم (...)، من استلام والاطلاع على ميزانيات مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٣٧هـ، وحتى تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، وعدم قبول الدعوى في مواجهة: (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها على غير ذي صفة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٨٦٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ، وعليه أستحق (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، لم يصل منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الأتعاب في القضية ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن دعواه فقدم مذكرة نصها: (أقدم لنظر فضيلتكم تحريراً لدعواي بأنه تم التعاقد شفاهه بصفتي صاحب مكتب (...) ترخيص رقم (...) بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٣٢هـ، وبين المدعى عليهـا (...) بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٨هـ، على أن أقوم بـموجب إصدار المدعى عليها لوكالة صادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم (٣٨١٤٣٥٥٥) وتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٨هـ، على إقامة عدة دعاوى لدى المحكمة التجارية بالرياض ومن إحدى تلك الدعاوى كانت الدعوى المقامة من (...) كمدعية ضد مؤسسة (...) والتي قيدت بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، وقد نظرت لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بشأن مطالبة نزاع بين شركاء متنازعين في عقد مضاربة على تقديم كافة مستندات الشراكة وكشوفات الحسابات للأرباح والخسائر أو باسترجاع رأس المال المقدم منها لتلك الشراكة والبالغ مقداره (٩٣٢،٥٠٠) تسعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، والقضية انتهت بحكم نصه حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بتمكين المدعية: (...)، سجل مدني رقم (...)، من استلام والاطلاع على ميزانيات مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم(...) من تاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٣٧هـ، وحتى تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، وعدم قبول الدعوى في مواجهة: (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها على غير ذي صفة، وذلك وفق ما عرضه الصك الصادر من الدائرة برقم (٤٢٩١٨٦٥٣٠) وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، وقد انتهت القضية بالصفة القطعية وقدمت حكمها لمحكمة التنفيذ بالرياض وقد بذلت من جهتي كافة الجهود والمساعي في شأن إلزام المدعى عليهم بتنفيذ الحكم، حتى بادر المدعى عليهم بسداد رأس مالها المسدد للشراكة بالمقدار الموصوف بغرض انهاء كافة أوجه النزاع بين الشركاء وأحالته لحسابها المصرفي وقد تسلمته كاملاً ومن ثم باشرت المدعى عليها (...) وحال حصول مبتغاها في المطالبة كاملاً إلى فسخ الوكالة الممنوحة لنا بموجب صك الفسخ برقم (...) وتاريخ ٠٧ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، ذلك تهرباً من الالتزام بسداد أتعاب المحاماة في تلك القضية والقضايا الأخرى التي أقيمت لصالحها لدى المحاكم الأخرى واستفادت منها جميعاً، وقد جرى منا تقديم إخطار لأداء الحق خلال (١٥) يوماً في مواجهة المدعى عليها (...) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، الموافق ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، عبر خدمة الإخطارات الإلكترونية بمنصة وزارة العدل على أن تؤدي ما أخطرت به بأدائه بتاريخ ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، الموافق ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، حتى أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، ولم تلتزم بسداد تكاليف وأتعاب القضية المدعى بها أو أية قضايا أخرى، وحيث جري العرف في شأن القضايا التي تنظرها المحاكم التجارية في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف وفق المادة (٢٦) من نظام المحاماة على تقديرها من الدائرة التي نظرت القضية وفق ما سارت عليه القضية أمامها والنتيجة التي عادت على المدعى عليها بالفائدة ، وضمن النسبة المئوية بمقدار (١٠%) إلى (١٥%) صاحب الفضيلة ولما تقدم أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات الترافع في قضيتها التي نظرتها الدائرة برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، بمقدار (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، حالا، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، مقدمه المدعي أصالة (...))، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ١/ دعوى الشركة التي تمت بها إجراءات الترافع، ٢/ الوكالة الصادرة من المدعى عليها هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب محاماة مقابل تمثل المدعى عليها بقضية سبق نظرها من الدائرة هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: إن لديه دفع شكلي بشأن الإخطار حيث لم تتوفر به الشروط النظامية وذكر أن المبلغ (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ولم يذكر أنها أتعاب محاماة، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب الموضوعي فطلب مهلة لذلك، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر المدعي قائلا: لا مانع من الصلح حسب المعقول، كما قرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع من الصلح وسأرجع لموكلتي في ذلك، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها في حال تعذر الصلح بأن عليه إيداع جوابه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعي خلال ١٠ أيام، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥) والمقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليها موكلتي (...) نستأذن فضيلتكم بالرد على دعوى المدعي فيما يلي: ما ذكره المدعي من التعاقد بينه بصفته صاحب مكتب (...) وبين موكلتي على إقامة عدة دعاوى فهذا غير صحيح، وأما ما ذكره المدعي من إصدار وكالة من قبل موكلتي فهذا صحيح فقد قامت موكلتي بإصدار وكالة للمدعي، وأما عن وجود دعوى لدى هذه الدائرة ضد مؤسسة (...) وقد صدر فيها حكم لصالح موكلتي بتمكين موكلتي من الاطلاع على بعض المستندات المالية للشركة فهذا صحيح أيضاً، وأما عن السداد الحاصل من قبل مفلح آل مطلق لموكلتي فليس للمدعي علاقة به، وأما عن قيام موكلتي بفسخ الوكالة الصادرة لصالح المدعي فقد كان بتوجيه من المدعي ولدى موكلتي ما يثبت ذلك، وأما عن إخطار أداء الحق المرسل لموكلتي بتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، فهذه لا يخص هذه الدعوى ولا ينطبق عليه الشروط الواجب توفرها بالإخطار حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية، فما وجد من مبلغ في طلب الاخطار مغاير لما تقدم به المدعي في هذه الدعوى، كما أن الإخطار لم يتضمن موضع النزاع والطلبات والمستند النظامي، ونستأذن فضيلتكم لإيضاح حقيقة ما جرى، كانت موكلتي شريكة في مؤسسة (...) وكانت تربطها علاقة بالمدعي مبنية على الاتفاق على زواج، فقام المدعي بالطلب من موكلتي عمل وكالة له لمطالبة مؤسسة (...) تمكينها من الاطلاع على مستندات الشركة وميزانياتها، وذلك دون مقابل فقد تبرع المدعي لموكلتي بهذا العمل كونه يربطهم مشروع زواج، وخلال تلك الفترة اقترض المدعي عدد من المبالغ مجموعها مائتان ألف ريال (٢٠٠،٠٠٠) ريال، من موكلتي وقد أعاد منها تسعون ألف ريال (٩٠،٠٠٠) ريال، وبعد الانتهاء من قضية التمكين من المستندات والمنظورة لدى دائرتكم الموقرة بفترة من الزمن، قرر المدعي صرف النظر عن فكرة الزواج من موكلتي، وعليه تقدمت موكلتي للمحكمة العامة للمطالبة باسترجاع القرض، وقد صدر الحكم بالزام المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى بإرجاع ما اقترضه من موكلتي مبلغا قدره (١١٠،٠٠٠) ريال)، وبسبب غيضه من هذا الحكم قرر الانتقام من موكلتي برفع دعوى أتعاب محاماة في هذه الدعوى، على الرغم من وجود محادثات بين موكلتي والمدعي عبر تطبيق الواتساب يذكر فيها المدعي فيما معناه أنه قد تبرع بالترافع في قضية موكلتي فلن يأخذ منها شيء مقابل توليه لها، كما أن المدعي سكت عن حقه في المطالبة لمدة سنتين الأمر الذي يتضح معه عدم وجود اتفاق على أتعاب محاماة وأن المدعي كان متبرعاً في الترافع بالدعوى، عليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي ، وبتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بشأن الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها عبر طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى و تبادل المذكرات برقم (٤٤١٠٨٠٠٦٨٥) وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، وعقب الاطلاع على ما أورده بها، فأجيب بالتالي: أولاً: في شأن ما ينكره ويجحده المدعى عليه وكالة على وصف موكلته من التعاقد على إقامة عدة دعاوى وإحداهما القضية الماثلة ومطالبتي بالأتعاب عنها، فأرفق لنظر فضيلتكم صور العديد من الأحكام في القضايا التي كُلفت بإقامتها من المدعى عليها وتتنوع في مصادرها ما بين المحاكم التجارية والعامة والأحوال الشخصية ، وقد حددت المادة (٢٦) من نظام المحاماة في شأن تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية، ومما سبق يتبين بأن دفع المدعى عليها في غير محله وجدير بصرف النظر عن ما تضمنه بالزعم الخاطئ ، ولا سيما بأن كافة القضايا الموضحة أحكامها بالمرفقات قد شارك بها وفي بذل الجهد والأداء على سبيل الترافع عدة محامين تابعين لمكتب المحاماة وقد أرفقت نسخ وكالاتهم، ثانياً: في شأن ما ينكره المدعى عليه وكالة من كون ما أسفرت عنه القضية الماثلة والتي بذلنا الجهد في إصدار حكمها بإلزام تلك المؤسسة التي أدعت في مواجهتها من تمكينها من الاطلاع على كافة مستنداتها وفي السداد الذي تم لها عبر الحساب المصرفي من المدعو / (...)، فإن الفضل في ذلك الإنجاز عقب توفيق المولى عز وجل لي ولجهودي في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر وإذ لم يجد القائمين على تلك المؤسسة مفراً من سداد مطالبتها برأس المال المبذول منها لتلك الشراكة وإنهاء قضيتها ، وأرفقت بسبب ذلك التوضيح نسخ طلب التنفيذ المقدمة من أحد أعضاء مكتبي للمحاماة، ثالثاً: أما في شأن ما يدفع به وكيل المدعى عليها في شأن الإخطار المقام بشأن تلك القضية وباقي المبالغ المحدد لها في نظر دعاوى أخرى ما بين محكمة الأحوال الشخصية ، فأرغب بالعرض بأن نموذج الاخطار على النظام الشخصي بنظامي (ناجز – وتقاضي) بالمدعى عليها يحمل كافة التفاصيل ومتضمنا مواضع النزاع في سبب قيام الاخطار وما تضمنه من طلب محاسبتها على العديد من القضايا بمختلف المحاكم بقيمة إجمالية مقدارها (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، ومنها ما حددته في القضية الماثلة بمبلغ (١٠٠،٠٠٠) مائة الف ريال، وفق ما قدرته من جهد مبذول بها والنتيجة الأخيرة التي حصلت عليها المدعى عليها، وقد أرفقت نسخته بالمرفقات، وأستند لما بينته الدائرة الموقرة بالجلسة الأولى التي انعقدت بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، بعدم قبولها مثل ذلك الدفع وبالنظر لعدم وجاهته، رابعاً: أما في شأن باقي السرد على مجمله في شأن موضوع زواج وخلافه ، فقد وجدت في إجابته ما ليس ملاقياً لدعواي وسبيله في اقحام ذلك الوصف لتشتيت نظر الدائرة لموضوع خلاف النزاع القائم بالقضية الماثلة ، وإحاطته فضيلتكم بأن النزاع الذي قدمته المدعى عليها لدى المحكمة العامة بالرياض بادعاء القرض ، فهو زعم خاطئ غير صحيح ولم ينتهي بحكم قطعي وفق أن اعتبرت لنفسها بأن المبالغ المقدمة في بداية توكلنا في قضاياها بمقدار (٢٠٠،٠٠٠) مائتا الف ريال، وزعمت بأنها قرض وقد حكم لها بالفعل بموجب بذلها اليمين التي حنثت بها شرعاً ، ولكن سرعان ما تراجعت الدائرة عن ذلك الحكم بمجرد تقديمي لائحة اعتراضية على الحكم لدى محكمة الدرجة الأولى، وحددت جلسة جديدة مستقبلية لنظر النزاع في ١١ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ، مجددا بالنظر لمخالفة الابتدائي الحكم لنظام الثبات، وأخيراً في شأن الزعم بالتبرع في أداء الجهود المبذولة في مجمل القضايا والأحكام المعروضة بالمرفقات، وذلك مثاره الزعم الخاطئ للمدعى عليها وما تعتقده لنفسها ولا يكون على وجه الصحة مطلقاً في حال أن شارك في كافة القضايا المعروضة أعضاء من مكتبي للمحاماة عددت الوكالات المرفقة بها أسمائهم وذلك كله ينفي المزاعم بالتبرع في شأن قضايا تجارية ومختلفة طلبت المدعى عليها بذل الجهود لتجني لنفسها مئات الألاف منها وإذ لم تثار تلك الأقوال في الموضع الماثل إلا على سبيل المكر والتنصل من مسألة سداد أتعاب محاماة في نظير الجهود المبذولة لها ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، صاحب الفضيلة: ولما تقدم أطلب الحكم إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، في نظير قيام الدعوى التجارية لدى الدائرة وانتهاءها بالحكم القطعي الذي تم تنفيذه واستفادة المدعى عليها من تلك القضية بأن رد لها رأس مالها بسبب تنفيذ الحكم وقيامها بفسخ الوكالة لأجل التنصل من سداد الأتعاب ، وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى، وتشير الدائرة بأن المدعي قدم تحريراً لدعواه عبر الطلبات على القضية بالطلب رقم (٤٤١٠٧٤١٥٥١) وتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، وقد عقب عليه بالرد وكيل المدعى عليها بالطلب رقم (٤٤١٠٨٠٠٦٨٥) وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، ثم قدم المدعي رده بالطلب رقم (٤٤١٠٨١٣٣٥٧) وتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لديه مذكرة جوابية وملحق بها مرفق عبارة عن محادثة بين طرفي الدعوى فأفهمته الدائرة ببعث نص المذكرة لرصدها بمحضر الجلسة وإرفاق المستندات عبر الطلبات في هذا اليوم فاستعد بذلك ونص المذكرة: (إشارة إلى الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥) والمقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليها موكلتي (...) نستأذن فضيلتكم بالرد على دعوى المدعي فيما يلي: أولا: نؤكد لفضيلتكم على أن ما ذكره المدعي من وجود أتفاق على عدد فهو غير صحيح، والصحيح ما تم ذكره سابقا، وهو أن بين المدعي وموكلتي مشروع زواج، وعليه قام المدعي بتقديم خدماته تبرعاً منه لموكلتي، وما يثبت صحة ذلك ما تم بينهم من رسائل ذكر فيها المدعي أن ما قام به لم يكن إلا على سبيل معاونة موكلتي والتبرع بالخدمة، ولم يكن هناك أي أتفاق، كما لا يتصور علاقة دامت حدود الخمس سنوات لم تتضمن أي ورقة متفق عليها على أتعاب محددة، كما أن ما إضافة المدعي من مرفقات غير ملاقي لهذه الدعوى، ثانيا: لو صح ما ذكره المدعي في الفقرة الثانية من مذكرته بأن الفضل يعود له في تنفيذ الحكم، لكان المدعى عليه في تلك الدعوى (دعوى تمكين الاطلاع على المستندات) قام بتنفيذ هذا الحكم، إذ أن المدعي على داريه تامه بأن المؤسسة المحكوم عليها بتمكيني من الاطلاع على المستندات لم تقم حتى هذه اللحظة بتنفيذ حكم الاطلاع، كما أن ما وصل موكلتي من مبالغ لا علاقة له بدعوى تمكين الاطلاع على المستندات، إضافة إلى أن الحكم تضمن عدم قبول الدعوى في مواجهة (...)، ثالثا: نؤكد لفضيلتكم بأن ما قام به المدعي من أخطار لا ينطبق على آلية الاخطار المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، رابعاً: ما ذكر في المذكرة السابقة من موضوع مشروع الزواج الذي كان بين موكلتي والمدعي لم يكن إلا للإيضاح للدائرة حقيقة العلاقة بين المدعي وموكلتي، وسبب تبرعه في التوكل في هذه القضية وغيرها، كما أن ما تم من حوالة بينها وبين تاريخ قيد هذه الدعوى سنة كاملة، عليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي.) ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم جوابه على مستند المدعى عليها ومذكرتها المرصودة في هذه الجلسة خلال ١٠ أيام وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وبتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، قدم المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أعرض على نظر فضيلتكم إجابتي بشأن ما عرضه وكيل المدعى عليها بالجلسة بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، ومرفقا لنص رسالة عبر محادثات برنامج الواتس أب يعبر بها عن فهم موكلته بأنه قاصراً على حالة وجود نية تبرع قد صدرت عن مكتبنا للمحاماة والفريق العامل به أثناء نظر قضاياها طيلة فترة خمسة سنوات ما قبل منتصف عام ١٤٤٢هـ، وانتهاء بمبادرتها بفسخ وكالتها . ولكن ذلك الفهم يكون ساقط الكلم من جهة موكلته وقاصراً على أمور شخصية فلم يكن بالعبارة أو مفرداتها ما ينبغي أن تعتبره تنازلاً أو تبرعاً على الاطلاق لكونها ليست من المستحقين للتبرع أو الاحسان من أي كان من الأشخاص أو الجهات، ولكون قضاياها قد بلغت في مطالبها مئات الالاف من الريالات فلا تنصرف بحقها أية نوايا للتبرع أو الإحسان ، ووفق المادة (٢٦) من نظام المحاماة فلم ترتب ضرورة وجود عقد وانما حال عدم وجوده والتنازع فيه يتم تقديره من الدائرة ناظرة القضية حال قيام الدعوى ، لتحكم به وفق ما عرض بالقضية من بذل الجهود من المحامي والنتيجة التي حصلت عليها طالبة الترافع في القضية، أما عن القضية الماثلة وهي إحدى القضايا المختلفة التي نظرت من قبل مكتبنا وفق ما أسلفنا بعرض وقائع تحرير دعوانا، وننتظر قيد باقي الدعاوى في مواجهتها، وتعويض فريق مكتبنا الذي بذل لها كافة الجهود وعددهم ستة وكلاء نظاميين تحت مظلة أعمال المحاماة والترافع حتى وصلنا إلى حالة ذلك العطاء بالجحود والنكران، وإذ بالإمكان تكليف أي فرد من المجموعة للمحاماة وموكل بموجب الوكالات المرفقة أن يقيم دعواه تجاه موكلته بما بذله من جهود وإنما بصفتي رئيساً للمجموعة قد أقمت الدعوى الماثلة للمطالبة بأتعاب المحاماة، صاحب الفضيلة ولما تقدم أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات الترافع في قضيتها التي نظرتها الدائرة برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، بمقدار (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي حالا ، وفي جلسة بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، والمدونة بياناتهما بأعلاه، هذا وتشير الدائرة إلى صدور قرار رئيس المحكمة رقم (٥٧) بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، وبتلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى صادقا عليه، وتشير الدائرة بأن المدعي قدم مذكرة جوابية عبر طلبات القضية بالطلب رقم (٤٤١٠٨٨٣١٤٦) وتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هــ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: أرفق لكم ردي في محادثة الاتصال المرئي ونصه: (إشارة إلى الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٧٠٠٨٥) والمقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليها موكلتي (...) نستأذن فضيلتكم بالرد على دعوى المدعي فيما يلي: أولا: نؤكد لفضيلتكم على أن بين المدعي وموكلتي مشروع زواج، وعليه قام المدعي بتقديم خدماته تبرعاً منه لموكلتي، وما يثبت صحة ذلك ما تم بينهم من رسائل ذكر فيها المدعي أن ما قام به لم يكن إلا على سبيل معاونة موكلتي والتبرع بالخدمة، ولم يكن هناك أي أتفاق، كما لا يتصور علاقة دامت حدود الخمس سنوات لم تتضمن أي ورقة متفق عليها على أتعاب محددة، بل أنني قدمت لفضيلتكم ما يثبت بأن المدعي قد تبرع في تمثيل موكلتي والترافع عنها، كما أنه من المتصور عقلاً بأن يقوم الشخص بالتبرع لمن ينوي الزواج بها بالترافع عنها وتمثيلها أما المحكمة دون مقابل، وأما عن كونها قامت بتوكيل أكثر من شخص لدى مكتب المدعي، فإن الوكالة كانت بناءً على طلب المدعي بأسماء محدده منه، ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بأن الدعوى التي الأصلية، والتي يطالب المدعي بناءً عليها بأتعاب محاماة لم تكن مطالبة مالية، بل كانت تسليم مستندات الشراكة. عليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) اهــ، وبعرضه على المدعي أجاب قائلًا: بالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعى عليها تبين أنه تكرار لما قدمه من مذكرات سابقة، وأكتفي بما قدمته من إجابات سابقة على دفوع المدعى عليه وكالة هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلًا: أكتفي بما قدمته سابقًا من إجابات ودفوع هكذا قرر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، والمدونة بياناتهما بأعلاه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على مرفقاتها جرى إفهام وكيل المدعى عليها بأن الدائرة لم تجد له بينة على تبرع المدعي بالترافع عن المدعى عليها أمام المحكمة التجارية في القضية رقم (٤٢٨٠٦٥٣) وبسؤاله مزيد بينة على ذلك أجاب قائلًا: بالرجوع إلى موكلتي أفادتني أن لديها شهودًا يشهدون على تبرع المدعي بالترافع عنها أمام المحاكم وأطلب مهلة لإحضار هذه البينة هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن سبب عدم توقيع عقد مع المدعى عليها مع طول المدة التي تعامل بها مع المدعى عليها؟ أجاب قائلًا: إن توقيع العقد غير ملزم نظامًا، وأنه تم توكيلي من المدعى عليها على الثقة في أداء العمل القضائي، مع مشاركة آخرين من أعضاء مكتبي هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة إجابة وكيل المدعى عليها لما طلبه من الإمهال، وأفهمته بأن تكون شهادة الشهود مكتوبة وموقعة منهم، وأن يرفقها في النظام عبر طلبات القضية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يقدم المدعي رده على ذلك في مدة مماثلة، ورفعت الجلسة لذلك وبالله التوفيق، وبتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، قدم المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى المرفق المعروض عبر خاصية تبادل المذكرات برقم (٤٤١١٠٣٥٧٣٠) وتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، بوصف شهادة مقدمة من المدعوة / (...)، تفيد بها عن أقوال لها بأنني كمكتب محاماة لا أتقاضى من النساء أتعاب محاماة، وما أشارت به بأنه طبقاً لوصية والدتنا - رحمها الله - فلا صحة لما ورد في وصفها على الإطلاق وكونه محض افتراء وتضليل منها وقد جبلتها المدعى عليها / (...) على ذلك الوصف، كله، وأضطر معه لبيان أن المدعى عليها (...) قد تطرقت وأوصلت إلى مسامعي من قبل سوء سلوك من قدمت شهادتها المكتوبة بذلك الوصف، وقد تيقنت من حالة سوء الخلق لديها من واقعة في عام ١٤٣٨هـ، قد تطرقت فيها إلى وصف إحدى المتدربات بمكتبي والتي تعاونت معها في حضور جلسة لقضيتها بكلام لفظي جارح يتعلق بعفتها، مما اضطرني وقتها إلى وقف التعامل معها ومن ثم في تلك الواقعة التي تدعي بها في عام ٢٠٢٠ م، وقد تواصلت المدعوة / (...) لأجل الاستفسار عن قضية أمنية في نطاق نظام جرائم مكافحة الإرهاب تخص طليقها وهو أحد الضباط المشتبه بهم في ارتكاب إحدى الجرائم ، وقد رفضت أي إجراء فيها عقب ظهور حالة التشفي بالموقوف ورغبتها بالاستفادة من حالته لجني مكاسب قضائية بشأن أبناءها منه، وقد انصرفت منذ ذلك الحين، وبالتالي فأوجز في الطعن على ما ورد بشهادتها وفق ما بينته لي المدعى عليها / (...) من قبل عن سوء سلوك المذكورة وأنها قد لجأت لمقاطعتها منذ فترة ما قبل عام ٢٠٢٠ م، وعقب روايتها لي لحوادث عديدة خارج البلاد تخصهما، صاحب الفضيلة هذا ما لزم التنويه عنه باقتضاب في شأن الشهادة المكتوبة، وأطلب إحضارها ومثولها أمام المجلس القضائي لعرض شهادتها ومن ثم لعرض أقوالي في شأن سلوك الشاهدة ومواجهتها بما قدمته من قبل المدعى عليها (...) بحقها وطعنا في سمعتها وأخلاقها، والله من وراء القصد ، وفي جلسة بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤هــ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، والمثبتة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله من إحضار البينة؟ أجاب قائلًا: أرفقت شهادة الشاهدة (...) عبر طلبات القضية مكتوبة وموقعة من قِبلها هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى فوجدت الطلب رقم (٤٤١١٠٣٥٧٣٠) وتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤هــ، والمتضمن: شهادة (...) بأن المدعي قد ذكر لها بأنه لن يطالب المدعى عليها بأي أتعاب، وختمت الشهادة بتوقيعها، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي قدم رده على شهادة الشاهدة عبر الطلب رقم (٤٤١١٠٥١٤٧٢) وتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن له يمين المدعي على نفي التبرع فقرر قائلًا: موكلتي تطلب يمين المدعي على نفي التبرع هكذا قرر. وبسؤال المدعي اليمين على نفي التبرع استعد بأدائها، وبعد تذكيره بخطر اليمين حلف بالله قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن ما ذكرته المدعى عليها من أني توليت القضية رقم (٤٢٨٠٦٥٣) نيابة عنها على سبيل التبرع غير صحيح والله العظيم) هكذا حلف. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وذلك مقابل اتفاقه مع المدعى عليها شفاهة على الترافع عنها في القضية المنظورة أمام هذه الدائرة برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢هـ، وقد صدر حكم الدائرة في تلك القضية لصالح المدعى عليها هنا (...) ونصه: (إلزام (...)، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بتمكين المدعية: (...) سجل مدني رقم (...)، من استلام والاطلاع على ميزانيات مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٧هـ وحتى تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢هـ. وعدم قبول الدعوى في مواجهة: (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها على غير ذي صفة) اهـ، وبما أن المدعى عليها صادقت على توكيل المدعي وترافعه عنها في القضية المشار إليها ودفعت بتبرعه في القيام بهذه الأعمال، وبما أن المدعي أنكر التبرع وتمسك بالمطالبة بأتعابه، وبطلب البينة من المدعى عليها على التبرع، لم تقدم إلا شهادة امرأة واحدة، وعليه فقد عدّتها الدائرة عاجزة عن إحضار بينة موصلة على تبرع المدعي، وأفهمتها بأن لها يمينه على نفي التبرع، وقد طلبتها، وحيث أدى المدعي اليمين على نفي التبرع على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لأتعاب الترافع والمحاماة في القضية المنظورة أمام هذه الدائرة برقم (٤٢٨٠٦٥٣) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢هـ، ولما كان طلب المدعي مقابل أتعابه في تلك الدعوى مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالرجوع إلى ملف تلك الدعوى والاطلاع عليها فإن الدائرة ترى أن ما طلبه المدعي لا يتناسب مع ما قدّمه، حيث إنه قدّم خمس مذكرات كتابية وجوابية عبر الترافع الكتابي، وجلسة مرئية واحدة للنطق بالحكم، ولما كان تقدير أتعاب المحاماة في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب، فإن الدائرة بوصفها ناظرة الدعوى الأصلية تتصدى لتقدير هذه الأتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في تلك الدعوى، واسـتنادًا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ه، لذا فقد انتهت الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة في القضية الأصلية لصالح المدعي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، كما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث