حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430827501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908923/1444
رقم الحكم:4430827501
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908923 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430827501 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الطلبات والأوامر الأول وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٩٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها كالاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٣٠٧٩٨٧) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٣٠٧٩٨٧) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩هـ، وقدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون مليونًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (طالب التنفيذ وهو أحد العاملين لدى المؤسسة المنفذ ضدها براتب شهري قدره ۳۵۰۰ ریال قام باصطناع سند لأمر على أوراق المؤسسة مستغلا وجوده في المؤسسة وكذا وجود نجله الأكبر (...) بمنصب المدير التنفيذ للمؤسسة وهو بطبيعة عمله يضع يده على كافة أوراق ومستندات المؤسسة المنفذ ضده وكذا نجله الآخر (...)وكان يعمل بالحسابات في المؤسسة. ۲ - كما وأن رأس مال المؤسسة بالكامل مليون ريال وذلك حسب رخصة الاستثمار التي قدمها طالب التنفيذ بنفسه للمحكمة التجارية في دعوى اثبات شراكة وتم الغاءها من جانب المؤسسة بعدما تبين استغلال طالب التنفيذ ونجله حسابات المؤسسة وقاموا بتقديم الطلب لوزارة الاستثمار دون علم مالك المؤسسة ٣٠- سبق وأقام دعوى بالمحكمة التجارية لإثبات الشراكة في المؤسسة بعد التاريخ المذكور في هذا السند ولم يقدم لمحكمة التجارية ما يفيد أنه سدد أي مبالغ مالية لصالح المؤسسة خاصة وأنه تم رد الدعوى وأقامها مرة أخرى وتداولت بالجلسات وطلبت منه المحكمة البينة على اثبات الشراكة وعما اذا كان سدد أي مبالغ من أجل الشراكة إلا أنه لم يقدم وذكر ان شراكته بالعمل دون سداد أي مبالغ في رأس المال. عدم معقولية مبلغ السند.)، ومبررات حالة الاستعجال: (إن اكتمال السير في إجراءات التنفيذ سيترتب عليه إيقاف خدمات المؤسسة وهو ما يترتب عليه الضرر بسير العمل وكذا سيلحق الضرر بالغير من العاملين بالمؤسسة)، وبناء عليه ؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، فإن الدائرة وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٩٠٨٩٢٣)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث