حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430787485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470307551/1444
رقم الحكم:4430787485
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307551 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430787485 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٧٥٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: قضية شركة (...) ابطال سند لأمر وحكمنا فيها بعدم الاختصاص ثم نقض وحكمنا بابطال السند ٤٤٧٠٣٠٧٥٥١ الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات الدعوى بتقدم المدعية بدعوى جاء فيها: بناء على تعامل تجاري سابق قام المدعى عليه بتقديم السند لأمر (محل الدعوى) كطلب تنفيذ برقم (٤٠١٠٤٤٠٠٩٦٦٧٣٤) لدى دائرة التنفيذ الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بالدمام مدعياً قيام موكلتي بتحرير هذا السند لأمر بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢١م بمبلغ وقدره أربعة مليون وخمسمائة الف ريـــ ٤.٥٠٠.٠٠٠ــــال مستحق الدفع بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢م لصالح المدعى عليه وحيث أن هذا السند لأمر غير صحيح ولم يصدر عن موكلتي المدعية مطلقاً ولا يوجد له مقابل وحيث أن المدعى عليه ذكر بان هذا السند لأمر حصل اليه عن طريق حوالة دين من شخص اخر وقد ثبت للمدعى عليه عدم صحة هذا الأمر وقام بتحرير إقرار بالتنازل عن السند لأمر محل الدعوى محل الدعوى (مرفق ١) تضمن ما نصه (ابراء ذمة موكلتي من أي مطالبات تخض هذا المبلغ انه لم يعد للمدعى عليه تجاه موكلتي أي مطالبة مالية من أي نوع) مما سبق يتضح لفضيلتكم بجلاء هذا السند لأمر ليس له أي مقابل ومن ثم فإنني أطلب الحكم لصالح موكلتي بإبطال هذا السند لأمر محل الدعوى تطلب فيها ثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٤,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، ثم باشرت الدائرة عقد جلسة بتاريخ ٢٠ -٥-١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه بالرغم من تبلغه عن طريق ابشر، وأحال على صحيفة الدعوى والطلب المقدم فيها، وبسؤاله هل السند لأمر مقيد لدى محكمة التنفيذ ؟ أجاب بقوله: نعم بالرقم المشار إليه في الدعوى. وبسؤاله هل السند لأمر محل الدعوى أعطته موكلتك للمدعى عليه؟ أجاب بقوله: لم تعطه موكلتي للمدعى عليه ونطعن بتزويره وعدم استحقاقه ولا مقابل له. وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وأصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية وأن الاختصاص منعقد لمحكمة التنفيذ، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٩-٨-١٤٤٤هــ حضر وكيل المدعية بالوكالة ذات الرقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بالجلسة ورابطها، وقد ورد للدائرة حكم أصحاب الفضيلة بالدائرة الثالثة من دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ بتاريخ ١١-٧-١٤٤٤هــ والذي نص فيه على ما يأتي: (حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢/٦/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٧٥٥١ وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها...) وعند ذلك سألت المدعي عن دعواه وحصر طلباته ومستنداته؟ فأحال على الدعوى المقدمة في الجلسة السابقة وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، وعند ذلك طلبت الدائرة من المدعي إرفاق كافة مستنداته ووجه الشاهد منها عبر تبادل المذكرات ورفعت الجلسة وورد للدائرة عبر تبادل المذكرات مذكرة مقدمة من وكيل المدعي جاء فيها: يتضح لفضيلتكم من خلال المستندات المرفقة من قبلنا ان المدعى عليه قرر بانه حصل على السند لأمر محل الدعوى عن طريق حوالة حق تجارية كما هو مدون بصك الحكم الصادر من دائرة التنفيذ الثانية عشرة بمحكمة التنفيذ بالدمام (مرفق ١)، كما قرر المدعى عليه في ضبط الجلسة المنعقدة في ٢٨/٤/١٤٤٤هـ بعدم استحقاقه للسند لأمر محل الدعوى وانه قام بحيازته بحسن نية واكد على وجود علاقة تجارية مدعياً بأن السند لأمر موضوع الدعوى عبارة عن دين تجاري وهذا يدل على ان العلاقة تجارية قدمنا صورة من إقرار بالتنازل ومخالصة نهائية من المدعى عليه بالتخالص والتنازل وانهاء طلب التنفيذ ولذلك وحيث ان هذا السند لا يوجد له أي مقابل من ثم فإنني اطلب من فضيلتكم الحكم بإبطال السند لأمر محل الدعوى ، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٧-٩-١٤٤٤هــ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها، وبسؤاله هل السند ما زال مقدم لدى دائرة التنفيذ، فأجاب بقوله: قامت المدعية بإلغاء الطلب لدى دائرة التنفيذ، ونحن نطلب إبطال السند، وبعد المداولة ودراسة المستندات المقدمة قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولأن المدعي حصر طلبه في الطلب الموضح بعاليه، ولمَّا كان حال المدعى عليها التخلف عن الحضور مع تبلغها نظاماً، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد النظر في الحكم الصادر من دائرة التنفيذ الثانية عشر بالرقم ٤٤٧٠١١٩٥١٠ والمؤرخ في ٢ -٣ -١٤٤٤هــ والذي تضمن إقرار المدعى عليها حيث سألتها الدائرة عن وجود علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها فأجابت بنفي وجود العلاقة، وبعد الاطلاع على الورقة المقدمة من المدعية والمطبوعة على أوراق مؤسسة المدعى عليها والذي تضمنت إقراراً ومخالصةً نهائيةً باسم صاحب المؤسسة المدعى عليها ويقر فيها بتنازله وتخالصه وإنهاءه لطلب التنفيذ ذي الرقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٦٦٧٣٤) لدى دائرة التنفيذ الثانية عشر ضد المدعية وأن توقيعه على هذا الإقرار بمثابة سند تنفيذي وتنازل ومخالصة نهائية لا رجعة فيه عن مبلغ التنفيذ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال المدون في السند لأمر محل التنفيذ والمحرر في ٢٤ – ٤- ٢٠٢١م وفيه أيضاً يبرأ ذمة المدعية من أي مطالبة تخصه إلى آخره، وعليه بخط اليد اسم مالك المؤسسة وتوقيعه ومختومة بختم المؤسسة والمؤرخة بتاريخ ٦- ٤-١٤٤٤هــ، وتأسيسا على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: «١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق»، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، وتأسيساً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: « إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك»، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، واستناداً إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: «٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها» الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إبطال السند لأمر محل الدعوى وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإبطال السند لأمر المحرر من المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) للمدعى عليها مؤسسه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بمبلغ قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال (٤.٥٠٠.٠٠٠ ريال) والمحرر بتاريخ ٢٤-٤-٢٠٢١م والمستحق في تاريخ ٣٠ -٤- ٢٠٢٢م والمقيد لدى الدائرة الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بالدمام برقم ٤٠١٠١٤٤٠٠٩٦٦٧٣٤، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث