حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430787440
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470838876/1444
رقم الحكم:4430787440
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470838876 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430787440 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٨٨٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها أدوات بناء، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ والمنعقدة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات والمتضمنة دفعها بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم والمتضمنة ما نصها: حصرت الشركة المدعية طلباتها وفقا لما ورد بلائحة دعوها على موقع ناجز بمطالبة الشركة المدعى عليها بالطلبات الأتية:ـ ١- تسليم الثمن وقدره (١١.٥٠٠ ريال) أحد عشر ألفا وخمس مائة ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١.٥٠٠ ريال) ألف وخمس مئة ريال سعودي. وردا علي تلك المطالبات نجيب بما يلي: عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين:ـ ١- تنص الفقرة رقم (١) من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم السعودي علي أنه:ـ ((يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك)). ٢- كما تنص المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي علي أنه:ـ ((إذا اتفق طرفا التحكيم علي إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)). ٣- كما تنص الفقرة رقم (١) من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي علي أنه:ـ ((يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين)). ٤- كما تنص الفقرة رقم (٣) من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي علي أنه:ـ ((يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلي أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخري تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد))و بمراجعة الصفحة الأولى من أمر الشراء رقم (٨٠٦٨) والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٤/٠١م والمبرم بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها باللغة الإنجليزية والمترجم إلي اللغة العربية نجد أنه ينص في البند رقم (ب) الخاص بمستندات عقد التوريد أن عقد التوريد يتضمن بموجبه المستندات التالية بما في ذلك التعديلات ذات الصلة المتفق عليها بشكل متبادل و التي منها ما أشارت إليه في الفقرة رقم (ب) وهي الشروط والأحكام العامة لشركة (...).وبمطالعة تلك الشروط والأحكام نجد أنها عبارة عن الاحكام والشروط العامة لشركة (...)، وحيث أنه وفقا لنص البند رقم (٣١) وموضوعه تسوية المطالبات والنزاعات، نجد أنه ينص على:ـ ٣١- تسوية المطالبات والنزاعات تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية أي نزاع أو مسألة خلافية تنشأ بين الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الاتفاقية، سواء كان يتعلق بالمعنى أو التفسير أو التنفيذ أو غير ذلك، ولم يتم تسويتها ودياً، تحال إلى التحكيم إلى الغرفة التجارية بالرياض على كل طرف ترشيح محكم واحد نيابة عنه. يقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين شخص ثالث ليعمل كرئيس لفريق التحكيم المكون من ثلاثة أشخاص. يكون قرار لجنة التحكيم موضوع القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيًا وملزما للأطراف يُعقد التحكيم في مدينة الرياض المملكة العربية السعودية باللغة الإنجليزية وفقا لقواعد الغرفة التجارية ووفقا لقانون الاتفاقية. مرفق لفضيلتكم نسخة كاملة من أمر الشراء مترجم إلى اللغة العربية والمقدم من الشركة المدعية من ضمن مرفقات الدعوى ومرفق أيضا نسخة كاملة من الشروط والأحكام العامة لشركة (...) وبناءً علي ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين قد صادف صحيح النظام وفقا لما تم الاستناد عليه في العقد المبرم بين الطرفين الطلبات ومن ثم فإنه وبعد استعراض رد الشركة المدعى عليها فإن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي:ـ ١- عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين ٢- إلزام الشركة المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (٥.٠٠٠ ريال) فقط مبلغ وقدره خمسة ألاف ريال سعودي لا غير ، وبعرض ذلك على ممثل المدعية أرفق ما نصه (١)- إن موكلتي الشركة المدعية تحيل فضيلتكم الى اصل امر الشراء وترجمته (مرفق رقم ١) حيث سيتضح لفضيلتكم ان امر الشراء لا يتضمن شرط التحكيم ولا يوجد أي إشارة من قريب او بعيد تدل على ان موكلتي اطلعت على الشروط والاحكام العامة لشركة (...) وقامت بالموافقة عليها. ٢)- بعد اطلاع فضيلتكم على النسخة المترجمة من امر الشراء يتضح لفضيلتكم ان امر الشراء موجه الى مندوب مبيعات السيد/ (...) وهوكان موظف يعمل بمهنة مندوب مبيعات لدى موكلتي الشركة المدعية ولا يملك الصلاحية وليس له حق على ان يوافق على شرط تحكيم او اتفاق التحكيم، كما نحيل فضيلتكم الى نفس امر الشراء حيث نستأذن فضيلتكم الاطلاع على الاسم الوارد في الصفحة الأخيرة من امر الشراء وهو السيد / (...) مندوب مبيعات حيث لم يقم السيد (...) بالتوقيع على امر الشراء ولم يقم بالموافقة على شرط أو اتفاق التحكيم، مع العلم ان الأسماء الواردة في امر الشراء يعملون موظفون لدى موكلتي الشركة المدعية وليس لهم الحق بالتوقيع أو الموافقة على شرط أو اتفاق التحكيم وذلك حسب المادة رقم ١٠ من عقد تأسيس موكلتي الشركة المدعية وحيث نصت الفقرة رقم ١ من المادة رقم١٠ من نظام التحكيم على انه (لا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواءً كان شخصاً طبيعياً –أو من يمثله – أم شخصا اعتبارياً). نحيل فضيلتكم الى المادة رقم ١٠ من عقد تأسيس موكلتي الشركة المدعية بند (إدارة الشركة) حيث يتضح لفضيلتكم ان من له الحق في التصرف والموافقة على التحكيم هم المدراء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس او من يقومون بتوكيلهم بموجب توكيل خطي لهذه المهمة والسيد / (...) والسيد/ (...) هم موظفان وليس لديهم وكالة أو تفويض خطي من المدراء الوارد أسمائهم في عقد التأسيس تعطيهم النيابة عنهم والموافقة على شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، نستأذن من فضيلتكم الاطلاع على نسخة عقد التأسيس صفحة رقم٣ وصفحة رقم ١٠ وصفحة رقم ١٩ وصفحة رقم ٢٦ (مرفق رقم ٢) صاحب الفضيلة استناداً الى ما ورد في نظام التحكيم ونصت عليه الفقرة رقم ١ من المادة رقم١٠ (لا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواءً كان شخصاً طبيعياً –أو من يمثله – أم شخصا اعتبارياً) فإن اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم إن وجد فأن موكلتي الشركة المدعية تدفع بعدم صحته لإبرامه مع من لا يملك التصرف والحق والموافقة عليه واستناداً لما نصت عليه الفقرة رقم١ من المادة رقم ١٠ من نظام التحكيم ان موكلتي الشركة المدعية تدفع بعدم صحة شرط التحكيم لهذا كله فان موكلتي الشركة المدعية تطلب من دائرتكم السير والنظر في الدعوى وذلك لعدم صحة شرط واتفاق التحكيم وذلك لإبرامه مع من ليس له الحق في التصرف والموافقة على شرط التحكيم واتفاق التحكيم وانما موظف لدى موكلتي الشركة المدعية. الطلبات:- السير في نظر الدعوى ونحيل الى الطلبات الواردة في لائحة الدعوى ثم عقبت المدعى عليها بما نصه المدعي أسس دعواه على امر الشراء موقع من ممثل لشركة وعند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم يتملص من صحت توقيع منسوبه ويرجع ان يكون التوقيع لمدراء الشركة ، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية هل أمر الشراء محل الدعوى تم تنفيذه بشكل كامل وعلى البنود الخاصة فيه بين الطرفين فأجاب بنعم باستثناء بند الشروط والأحكام الخاصة بشركة (...) فإننا لم نطلع ولم نوافق عليه، ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بما نصه من بداية الأمر هذا الشرط موجود في أمر الشراء وهم على علم بذلك واطلعوا عليه وتم تزويدهم بالأحكام العامة لشركة (...) والآن يدعون بأنه ليسوا على علم بهذا الشرط وهو موجود في أمر الشراء وهذا يدل على إهمال من قبلهم وتفريط والمفرط أولى بالخسارة ، ثم عقب ممثل المدعية بما نصه أشارت ممثلة المدعى عليها بأننا استلمنا نسخة من الشروط والاحكام العامة ونطلب الإثبات على ذلك ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية هل تم استلام أمر الشراء من قبل المدعى عليها فأجاب بأنه تم استلام ثلاث ورقات متمثلة بأمر شراء فقط دون غيره فسألته الدائرة أيضا لماذا لم تعترض المدعية على أن المستندات ناقصة كونها مدونة في أمر الشراء المنظم للعلاقة بين الطرفين فأجاب لا أعلم ذلك، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها قد دفعت بوجود شرط التحكيم بموجب أمر الشراء المترجم والمبرم بين الطرفين ذي الرقم (٨٠٦٨) والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١م، ولما كان أمر الشراء قد نص في البند(ب) الخاص بمستندات عقد التوريد أن عقد التوريد يتضمن بموجبه التعديلات ذات الصلة المتفق عليها بشكل متبادل و التي منها ما أشير إليه في الفقرة (ب) وهي الشروط والأحكام العامة لشركة المدعى عليها، ولما كانت تلك الشروط والأحكام قد نصت في البند رقم (٣١) على تسوية المطالبات والنزاعات ولجوء الطرفين للتحكيم، وحيث نصت المادة (٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ على أنه إذا اتفق طرفا التحكيم علي إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومانصت عليه أيضا الفقرة(١) من المادة(٩) من ذات النظام على أنه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين وماأشارت إليه ذات المادة في فقرتها (٣) من أنه يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلي أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ، ولما كانت المدعية قد دفعت بأن شرط التحكيم الذي أثارته المدعى عليها لم تطلع وتوافق عليه، ولما كانت الدائرة قد واجهت المدعية من أنها استلمت أمر الشراء وعملت بالبنود التي جاءت به، ومن ذلك الشروط والأحكام الخاصة بالشركة المدعى عليها المتضمنة شرط التحكيم، إذ أن قبول العمل والشروع فيه هو رضا من قبل المدعية بما جاء في البنود والاشتراطات بين الطرفين، إذ أن المدعية لم تعترض في بداية استلامها لأمر الشراء من قبل المدعى عليها بل قبلت فيه وواصلت العمل به، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى صحة مادفعت به المدعى عليها من شرط التحكيم، وبما أن المادة (١١) من نظام التحكيم قد نصت على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٨٣٨٨٧٦) ؛ لوجود شرط التحكيم، ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.