حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470907035/1444
رقم الحكم:4430827875
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470907035 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827875 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470907035 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم المدعي بلائحة تضمنت ما نصه: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع الدواجن)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع دواجن، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تهرب المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (محادثة واتساب)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا." وبقيدها وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها المدعي أصالة فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليه عبر التبليغات الالكترونية وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه يطلب الزام المدعى عليه بان يدفع (41.700 ريال) محلها شراكة في بيع دواجن وبسؤاله عن مقدار رأس المال المدفوع من قبله ؟ أجاب مبلغ (22.000 ريال) وما زاد عليها أرباح ومقداره (19.700 ريال) وهل دفع المدعى عليه مبلغا في سبيل هذه الشراكة ؟ أجاب نعم وأن الاتفاق كان على أن يشتري المدعى عليه دواجن بمبلغ يقارب (50.000 ريال) ونقص عليه (22.000 ريال) فأتممته له على سبيل المشاركة وبسؤاله هل قدم أمام المحكمة العامة دعوى بخصوص هذا العقد ؟ أجاب بالنفي ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان الاختصاص مسألة أولية، يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى، والخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاص المحاكم التجارية بنظرها، فإن تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، فلها أن تحكم من تلقاء ذاتها، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة، ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام على وفق ما نصت عليه م 76 من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان المدعي في دعواه يطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (41.700 ريال) بموجب شراكة في بيع دواجن يمثل راس مال وأرباح وحيث قرر أن المدعى عليه كذلك قدم مالا وعملا وحيث جاء وصف شركة المضاربة ظاهر جلي في م 15 من النظام التجاري لعام 1350 بأنها الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لخروجها عن وصف شركة المضاربة وانعقاد اختصاص النظر في موضوعها للمحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى بموجب م 31 من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث