حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430827924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898763/1444
رقم الحكم:4430827924
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898763 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430827924 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470898763 لعام 1444هـ المدعي: حسين علي عبدالعزيز السبر مها حمد بن محمد بن محمود المدعى عليه: صالح يوسف محمد الدسيماني عواطف عبدالله مانع القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعيين تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة ركن القصيم وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ٩٩ ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعى عليهم بنقل ملكية الحصص، وعدم التزامهم بقيد الشركة لدى السجل التجاري)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م، مما تسبب بـ(الحجز على ممتلكات المدعيين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم نقل الحصص والقيد بالسجل التجاري ترتب على ذلك الحجز على ممتلكات المدعيين الشخصية) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٤م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيين: ماجد بن هايف الدويش بموجب الوكالة رقم (444546656) عن المدعيين مجتمعين, ووكيل المدعى عليه الأول –صالح الدسيماني-: عبدالعزيز بن سليمان النويصر بموجب الوكالة رقم (444761110) في حين لم تحضر المدعى عليها الثانية- عواطف القحطاني- أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريًا في مواجهتها. وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوى موكيله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية بتاريخ 12-9-1444هـ والتي جاء نصها: الموضوع / لائحة دعوى في القضية رقم (4470898763) المحدد لها جلسة 19/09/1444ه. مقدمة من المدعيين / حسين على عبد العزيز السبر هوية (...) / 2- مها حمد محمود محمد (...) ضد المدعى عليهم / 1- صالح يوسف محمد (...) / 2- عواطف عبدالله مانع (...) الموضوع حيث ان المدعيين قد قاموا بتأسيس (شركة ركن القصيم الغذائية المحدودة) وبنسبة ملكية حصص 100% والمقيدة بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 16/04/1413 والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل المكلف بالوزارة التجارة والصناعة بالرقم (351301864) وتاريخ 22/10/1435 كان اخر قرار شركاء. وبتاريخ 3/6/1444 وبناء على قرار الشركاء رقم (197358) المثبت لدى وزارة التجارة بالرقم (10035037) وتاريخ 8/6/1444، قام المدعيين بالتنازل عن جميع الحصص الشركة الى المدعى عليهم بموجب تعديل عقد التأسيس (مرفق 1) وقد تم تفويض / صالح يوسف محمد الدسيماني بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة والمتابعة لدى الجهات المختصة والتوقيع نيابة عنهم. وحيث ان نظام الشركات قد نص في الفقرة 1 من المادة الخامسة والعشرون على تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.) الا ان المدعى عليهم وحتى تاريخ هذه الدعوى لم يقوموا بإنهاء إجراءات نقل ملكية الحصص بالقيد لدى السجل التجاري واتمام الإجراءات النظامية، وقد قام المدعيين بالتواصل مع المدعى عليهم لإنهاء الإجراءات النظامية المطلوبة لنقل حصص والقيد لدى السجل التجاري، الا ان المدعى عليهما لم يستجيبوا لذلك، لذا قام المدعيين بأخطار المدعى عليهم رسميا بموجب اخطار بتاريخ 2/3/1444ه، الا ان المدعى عليهم لم يستجيبوا لذلك. وحيث ان اخلال المدعى عليهم في إتمام الإجراءات النظامية بالقيد لدى السجل التجاري ترتب عليه (الحجز على أموال المدعيين وذلك بموجب الحجز على مزرعة المدعيين بموجب قرار الحجز رقم (405034400009065) وتاريخ 28/08/1444ه (مرفق2)، رغم اقرارهم الثابت نظاميا بالتزامهم بكافة المطالبات القضائية والاوامر القضائية الصادرة ضد الشركة المتنازل عنها واقرارهم بتحمل كافة هذه الالتزامات (مرفق 3)، ونظرا لإخلال المدعى عليهم وعدم الاستجابة حدا بالمدعيين للجوء الى القضاء لإلزام المدعى عليهم بإنهاء إجراءات نقل ملكية الحصص بالقيد لدى السجل التجاري، والتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلي نتيجة خطاء المدعى عليهم بنقل ملكية الحصص بالقيد لدى السجل التجاري واخلالهم بما نص عليه النظام. الطلبات 1- إلزام المدعى عليهم بإنهاء الإجراءات النظامية المطلوبة نظاما لنقل حصص الشركة بالقيد لدى السجل التجاري. 2- إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (100.000) ريال تعويض عن الاضرار. والله يحفظكم ويرعاكم . وبسؤاله هل سبق لموكيله اللجوء إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى؟ أجاب قائلاً: بأن موكيله لم يسبق لهم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى, وإنما جرى إخطار المدعى عليهما بواسطة إخطار مرسل. وبناء على ما تقدم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبما أنه يجب في الدعوى التجارية قبل قيدها سبق الإخطار أو اللجوء إلى المصالحة حسب ما بينته المواد الواردة في نظام المحاكم التجارية ولائحته, وبما أن الدعوى تنعقد بموجب الطلب المقيد بشأن موضوع صحيفة الدعوى, وبما أن الدعوى مقيدة بموجب طلب التعويض بمبلغ وقدره (100,000) ريال في حين أن الإخطار متعلق بتعديل أوضاع الشركة محل الدعوى, وبما أن المدعيين لم يقدموا ما يثبت بإخطار المدعى عليهما بشأن المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى, وبما أنه لم يسبق لهم اللجوء إلى المصالحة قبل القيد بشأن هذا الطلب؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استيفاء المدعيين للشروط الشكلية المتعلقة بالدعوى التجارية, وتقرر بشأنه حسب منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث