حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470867544/1444
رقم الحكم:4430793489
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470867544 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793489 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مطعم (...) للأكلات الشعبيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أرز، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٢٥٣.٧١) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي وواحد وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين تتم بتوريد الأرز من شركة (...) لمطعم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير موقعة بالاستلام وعقد التوريد. وعليه ختم بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٢٥٣.٧٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي واثنان وسبعون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/١١هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه، فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد التوريد وفواتير موقعة بالاستلام وكشف حساب مطابقة رصيد وقد ذكر وكيل المدعية بأنه يقرر الاكتفاء بما قدم ويطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٣٣٢٥٣.٧٢) ثلاثة وثلاثون ألف و مئتان و ثلاثة وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة الموردة لها وقدره (٣٣,٢٥٣.٧٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي واثنان وسبعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تتمثل في عقد التوريد مذيل بختم الطرفين وفواتير البضاعة الموردة موقعة بالاستلام وكشف حساب على مطبوعات المدعية بالمبلغ المطالب به ومطابقة رصيد بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هــ على أنه (.....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استناداً على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطعم (...) للأكلات الشعبيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢٥٣.٧٢) ثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث