حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430826716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430826716

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470872381لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430826716 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٧٢٣٨١لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة(...) المدعى عليه: مطابخ (...)لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩.٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال دكت وتثبيت للمراوح في المطعم المملوك للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة. وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على عقد محرر بين الطرفين بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م،وعلى فاتورتين محررة على مطبوعاته، الفاتورة الأولى بمبلغ قدره (٣١.٥٠٠) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، والفاتورة الثانية بمبلغ قدره (١١.٥٠٠) احد عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليه، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي أصالة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩.٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال دكت وتثبيت للمراوح في المطعم المملوك للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على عقد محرر بين الطرفين بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م،وعلى فاتورتين محررة على مطبوعاته، الفاتورة الأولى بمبلغ قدره (٣١.٥٠٠) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، والفاتورة الثانية بمبلغ قدره (١١.٥٠٠) احد عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عادية انطبقت عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت ما تضمنته في ذمة المدعى عليه، وبما ان المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٩.٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث