حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430800229

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470852977/1444
رقم الحكم:4430800229
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470852977 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430800229 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٢٩٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق للمدعى عليه فؤاد الحربي تأسيس شركة النخبة سجل تجاري رقم (...)في تاريخ ٢/٦/١٤٣١ه ورأس مالها ٥٠٠,٠٠ خمسمائة ألف ريال وتبدء السنة المالية من تاريخ ١ يناير من كل سنة ميلادية، ثم تم تعديل عقد التأسيس بدخول المدعي شريكا بتاريخ ٢/١١/١٤٤٢ه وتم رفع رأس المال ليصبح بمبلغ ٢٧ مليون ريال وكانت حصة المدعى عليه فؤاد ٨٨% مقابل حصة المدعي بنسبة ١٢%، وبتاريخ (١٨/١١/١٤٤٢ه) تم تعديل عقد التأسيس مرة أخرى بعد تنازل المدعى عليه فواد عن عدد من حصصه لصالح شركة ((...) التجارية المحدودة) لتصبح شريكا في الشركة ولتصبح حصص الشركاء كالآتي: حصة المدعي (١٢%) وحصة شركة (...) (٧٥%) وحصة المدعى عليه فؤاد (١٣%)، وتم تعيين مجلس مديرين في هذا التعديل مؤلف من المدعى عليه (...) (...) إقامة رقم: (...)كرئيس مجلس المديرين والمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...)كنائب لرئيس مجلس المديرين والمدعو (...) مديرًا عام والمدعو (...) مديرً تنفيذيا، والمدعي والمدعو (...) والمدعو (...) أعضاء لمجلس المديرين. مرفق رقم ١ عقد التأسيس والقوائم المالية وقائمة التغيرات في حقوق الشركاء)٢. استمرت الشركة في أداء أعمالها بعد تعيين مجلس المديرين ولم يقم المدعى عليه (...) بصفته رئيس مجلس المديرين بدعوة المجلس بتبليغ المدعي عن عقد أي اجتماع لمجلس المديرين من تاريخ تأسيس الشركة إلى حينه وتمت إدارة الشركة من قبله بمعزل تام عن المدعي. ٣.لم يقم المدعى عليه (...) بإعداد القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠٢١م في الفترة المحددة نظاما بموجب المادة ١٧٥ من النظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، وقد طالب المدعي من المدعى عليه (...) بإعداد الميزانيات أكثر من مرة عبر وسيلة التواصل المعتادة بينهما دون جدوى (مرفق رقم ٢ خطاب).٤. لم يقم المدعى عليه (...) باطلاع المدعي إلا في تاريخ ١٩/١١/٢٠٢٢م وقدم له ميزانية مدققة من مراجع الحسابات سندي وبترجي المعين بالمخالفة للمادة ١٣ من عقد التأسيس و المادة ١٦٩ من نظام الشركات حيث لم تتم الدعوة لعقد اجتماع جمعية الشركاء لتعيينه. ٥- باطلاع المدعي على الميزانية تم حصر عدد من البنود التي تشير بارتكاب ادارة الشركة لتصرفات ضارة بالشركة وهي:• تسجيل مبلغ مطلوب من أطراف ذات علاقة بمبلغ ٢٢,٦١٥.٢٠٨ اثنان و عشرون مليون و ستمائة و خمسة عشر الف و مئتان و ثمانية ريال مقابل قيمة حصصهم في رأس مال الشركة (إيضاح رقم ٨) عبارة عن مبلغ وقدره ٢٠,٥٧٩,٧٨٠ ريال عشرون مليون و خمسمائة و تسعة و سبعون الف و سبعمائة و ثمانون ريال مستحق على الشريك شركة (...) ومبلغ وقدره ٢,٠٣٥,٤٢٨ ريال مليوني و خمسة و ثلاثون الف و اربعمائة و ثمانية و عشرون ريال مستحق على الشريك (...) و هذا غير صحيح، فأما شركة (...) فلم يكن دخولها بزيادة رأس مال الشركة و انما اشترت حصصها من المدعي عليه فؤاد الحربي الذى قرر زيادة رأس مال الشركة مع المدعي قبل دخول الشركاء الجدد و قد استوفي ثمن ما تنازل عنه من حصص وفق ما تقرر في عقد التأسيس المعدل في تاريخ ١٨/١١/١٤٤٢ (إيضاح رقم ١٦) و اما المدعي فقد قدم مقابل دخوله شريكا في الشركة مؤسسته الخاصة و التي كانت صافي حقوقه فيها وفقا لميزانيتها المدققة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م ١٤٠٢٧٠٤٥ ريال أربعة عشر مليون و سبعة و عشرون الف و خمسة و أربعون ريال (مرفق رقم ٣ ميزانية مؤسسة (...)٢٠٢٠) و قد كان المدعي عليه (...) مديرا لمؤسسة المدعي و هو من اعد ميزانيتها وجود التزام على الشركة لمصلحه المدعى عليه/(...) بمبلغ ٤٠,٣٦٤,٦٥٠ ريال في ١/١/٢٠٢١م وانخفاضه في نهاية السنة ليصبح بمبلغ ٣٦,٩١٩,١٧٦ ريال فقط (إيضاح رقم ١٥)، رغم ان قيمة حصصه بعد زيادة رأس مال الشركة في تاريخ ٢/١١/١٤٤٢ه الموافق ١٢/٦/٢٠٢١م بلغت ٢٣,٧٦٠,٠٠٠ ريال ولم يقم بدفع قيمتها و لم يتم حسمها من رصيد دينه على الشركة رغم استيفاءه لقيمة حصصها بعد بيع جزء كبير منها لصالح الشريك شركة (...). مخزون (محول من فروع) بمبلغ ٦,٥٩٠.١٥٠ ريال لم توضح الميزانية مصدرها. (ايضاح رقم ١٩) تكوين مخصص هبوط اسعار بمبلغ ١,١٥٤,٤٢٨ ريال دون اصدار قرار مسبب من مجلس المديرين. • زيادة رصيد العملاء الغير المحصل من ١٦,٥٤٩,٦٨٣ ريال الى مبلغ ٤٦,٩٨٦,٦٠٧ ريال أي بقيمة ٣٠,٤٣٦,٩٢٤ ريال (إيضاح رقم ٥) بما لا يتوافق مع حجم مبيعات الشركة التي بلغت ١٩,٠٠١,٤٠٣ ريال خلال السنة.ارتفاع حجم المشتريات والتي بلغت ٢٩,٣٠٣,٥٧١ ريال، رغم انخفاض المبيعات ووجود مخزون كافي في أول السنة المالية بقيمة ٥,٩٠٠,٤٣٠ ريال مما نتج عنه تضخم مخزون اخر المدة والذي بلغ ٣٠,٦٣١,٥٩٦ ريال.• زيادة ارصده الذمم الدائنة التجارية من ١٥,١٦٩,١٣٧ ريال إلى ٦٩,٨٦٨,٤٢٩ ريال، بما لا يتوافق مع حجم المشتريات التي بلغت ٢٩,٣٠٣,٥٧١ ريال خلال العام المالي. سحب المدعى عليه فؤاد مبلغ ١٣,١٣٨,٩٦٥ريال دون سند نظامي. ثانيا: الحيثيات والاسانيد: لما كانت غاية المدعي من اقامة هذه الدعوى هي محاسبة المدعى عليهما علي أفعال مخالفة للنظام وهي اعاقة اطلاع المدعي بصفته شريك وعضو مجلس مديرين على أوراق الشركة وحساباتها وعدم عقدهم لأي اجتماع مجلس مديرين خلال فترة رئاسته وعدم دعوتهم لعقد جمعية للشركاء لتعيين مراجع الحسابات وعدم اعداده للبيانات المالية للشركة للعام ٢٠٢١م ودعوة الشركاء للاطلاع عليها واعتمادها خلال الفترة المحددة نظاماً واعاقة المدعي عن الاطلاع على بيانات الشركة المالية رغم مطالبته بذلك عدة مرات، ولما قاموا به من اثبات تصرفات ضارة بالشركة في القوائم المالية للسنة ٢٠٢١م وبها مخالفات لنظام الشركات والمعايير المحاسبية المعتمدة من هيئة المحاسبين السعوديين كما تم تفصيله في الوقائع، ولأن هذه الأفعال متى ما ثبت وقوعها من مدير الشركة أو مسؤولها عد مسؤولا عنها وجاز لأي شريك يملك أقامه دعوى المسؤولية ضده، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بتعيين خبير محاسبي لفحص حسابات الشركة من تاريخ بداية الشراكة حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى وإلزام جميع الأطراف تقديم مستنداتهم على ما تم حصره من ارقام، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: ولمّا كان غاية ما يطلبه المدعي هو تعيين خبير محاسبي لفحص حسابات الشركة من تاريخ بداية الشراكة حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى وإلزام جميع الأطراف تقديم مستنداتهم على ما تم حصره من ارقام، ولمّا كان من البيّن للدائرة أن هذا الطلب يعد من قبيل المحاسبة المطلقة، ولمّا كان القضاء التجاري مُستقّرٌ على عدم قبول مثل هذه الدعاوى (الحكم الابتدائي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨هـ\ (الحكم الابتدائي ٣٠/ تج / ١٠ لعام ١٤٣٠هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٤٤٥/ ت / ٧ لعام ١٤٣٠هــ) إذ أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد الحقوق التي يطالب بها المدعي، إذ لا يصح أن يكون عملاً للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً، ولمّا كان من البيّن أن إحالة مثل هذه الدعاوى إلى الخبير المحاسبي يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٥٢٩٧٧)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث