حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430822522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430822522
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470877739لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430822522 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4470877739لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله قام بتوريد وتركيب أعمال رخام للمدعى عليه بمبلغ قدره: مائتان وخمسة وأربعون الف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال (245,937)، سدد منها مبلغاً قدره: مائتان وخمسة وعشرون ألف وسبعة وثلاثون ريال (225,937)، وتبقى فيه ذمته مبلغاً قدره: عشرون ألف ريال (20,000)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ،والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ، المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ، المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي أصالة في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (71769680)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ،والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على المستندات المرفقة بالدعوى، فسألته الدائرة عن سند القبض رقم: (259) والمرفق في ملف الدعوى، فقرر بأنه صادر من منشأته إلا أن المدعى عليه لم يسدد المبلغ المدون حيث أنه تم تسليمه سندات القبض بناءً على الثقة مع المدعى عليه، فطلبت منه الدائرة بينة على ما يثبت ذلك فقرر بأن ليس لديه ما يثبت ذلك، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه فقرر رفض طلب اليمين فكررت عليه الدائرة فأصر على رفض طلب اليمين، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: عشرون ألف ريال (20,000)، مقابل توريد وتركيب أعمال رخام للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (20,000)، وبما أن الثابت أن المدعي سلم المدعى عليه سند القبض رقم (259) والدون فيه أنه مقابل نهاية الحسابات وتصفية نهائية لدى (...) للمقاولات، وبما أن المدعي دفع بأنه تم تسليم سند القبض للمدعى عليه عن طريق الثقة وأن المدعى عليه لم يسدد ما تضمنه سند القبض، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي بينة على ما يثبت ذلك فقرر بأن ليس لديه ما يثبت ذلك، فبينت له الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي السداد، فقرر رفض طلب اليمين، وبما أن الدائرة كررت على المدعي طلب اليمين ورفض طلب يمين المدعى عليه، وبما أن المدعي رفض طلب يمين المدعى عليه، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: « لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه البخاري، وقوله عليه السلام «شاهداك أو يمينه» رواه مسلم، مما تعتبره الدائرة رفضاً لقبول اليمين، وبذلك يكون أسقط حقه الشرعي بطلب اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)المتحدة للمقاولات المعمارية، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.