حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430906487

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470688055/1444
رقم الحكم:4430906487
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470688055 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906487 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470688055 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة(...)المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 15\08\1432هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية (1مضخة خرسانة (...) 2 شاحنة (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 15\08\1432هـ، بثمن إجمالي قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 01\07\1435هـ، بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بظروف طارئة، حيث (أن المتعاقد عليه المضخة والشاحنة احترقت ولم تستفد منها المدعية وهي عقد إيجار منتهي بالتمليك والمدعى عليها استلمت قيمتها كاملة من التأمين ومن المدعية). وطالب بـإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (ظروف طارئة). وقدم سنداً لطلبه: إخطار بمطالبة بتاريخ 02\06\1444هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29\07\1444هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى؛ ادعى أنه بتاريخ 15\08\1432هـ،ـ أبرمت المدعية عقداً مع المدعى عليها اتفاقية تأجير طويل الأمد عبارة عن مضخة خرسانة (...) رقم(...) وشاحنة (...)رقم الشاسية (...)على مبلغ وقدره (1,405,208) مليون وأربعمائة وخمسة آلاف ومائتان وثمانية ريالات، سددتها المدعية كاملة، وبتاريخ 03\10\1432هــ احترق الكراج الخاص بالشركة ومن ضمنها الشاحنة والمضخة محل الدعوى وأصبحت تالف، تقدمت المدعية بشكوى أمام الشرطة لمعرفة الجاني والمباشر للحريق ودامت الدعوى لأكثر من ثلاث سنوات ما بين الشرطة والنيابة، وحفظت الدعوى بتاريخ 19\11\1432هـ،ـ تمت مخاطبة المدعى عليها بضرورة استبدال الشاحنتين أو استرجاع المبلغ المسلم للمدعى عليها، ولم تستجب حتى الآن، بعدها وقبل إقامة الدعوى بشهر تفاجأت المدعية أن المدعى عليها استلمت من شركتا التأمين (المتحدة للتأمين التعاوني وسلامة للتأمين التعاوني) التعويض، وانتهى إلى طلب رد المبلغ المسلم وقدره (1,405,208) مليون وأربعمائة وخمسة آلاف ومائتان وثمانية ريالات، لعدم الانتفاع بالعين وهلاكها ولاستلام التعويض من شركتا التأمين، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ استمهل للجواب، فجرى إفهامه أن له ملهة ثلاثة أيام من تاريخه، وعليه جرى رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 29\07\1444هـ، وملخصها: أرفق اتفاقية تأجير طويل الأمد برقم (...) بتاريخ 15\08\1432هـ، وأرفق إشعار مدين إلى المدعية برقم(...) وتاريخ 19\06\1432هـ، بمبلغ (46,136) ستة وأربعون ألف ومائة وستة وثلاثون ريالاً، وأرفق خطاب طلب تزويده بعدد 24 شيك، قيمة كل شيك (31,466,67) واحد وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وستون ريالاً وسبعة وستون هللة، مذيلة بتوقيع مدير قسم معدات الخرسانة للمدعى عليها، وأرفق برقية بتاريخ 19\11\1432هـ، على مطبوعات المدعية تضمن الإبلاغ بأن السيارة المستأجرة قد احترقت، وبرقية تضمنت الإشعار باحتراق المضخة الخرسانة (...) مع شاحنتها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 03\08\1444هـ، وملخصها: أولاً: أن المدعى عليها استلمت خطاب إخطار مطالبة بتاريخ 22\06\1444هـ والذي جاء فيه مطالبة المدعية بالتعويض وسداد المستحقات بقيمة (1,000,500) مليون وخمسمائة ريال عن الشاحنة المحترقة والمضخة الخرسانية مقابل استلام المدعى عليها مبلغ من شركة التأمين وبقية ما تم ذكره في الخطاب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، وقامت المدعى عليها بإرسال خطاب بتاريخ 02\07\1444هـ، رداً على إخطارها برفض جميع ما جاء في إخطار المدعية ولم يصل المدعى عليها رد بعد ذلك، وذلك لمخالفة الإخطار المرسل من قبل المدعية المادة سبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالنظر لخطاب الإخطار؛ لم تجد المدعى عليها فيه تحريراً واضحاً لموضوع النزاع حيث أن المدعية لم تذكر نوع الشاحنة وموديلها ورقم لوحتها ولم تذكر المضخة ونوعها بما يميزها عن غيرها ولم تذكر متى حادث الاحتراق وماهي شركة التأمين التي قامت بالتعويض ومبلغ التعويض وغير ذلك، وبالنظر لموضوع دعوى المدعية ذكرت أن مطالبتها تبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال، مناقضة بذلك خطاب الإخطار المرسل من قبلها والتي طلبت فيها من المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (1,000,500) مليون وخمسمائة ريال خلال خمسة عشر يوماً، فضلاً عن ذكرها مبلغاً آخر في الجلسة السابقة وهو (1,405,208) مليون وأربعمائة وخمسة آلاف ومائتان وثمانية ريالات، مما يؤكد عدم جزم المدعية بدعواها، وجميع ما ذكر يؤكد عدم تحقق الإخطار المراد به في المادة التاسعة عشر (19) من نظام المحاكم التجارية وبالتالي عدم قبول دعوى المدعية، ذكرت المدعية في دعواها المرسلة في الجلسة السابقة بأنها قامت بتقديم شكوى أمام الشرطة وأحيلت للنيابة العامة ضد الذي قام بحرق الكراج و لم تقم المدعية ببيان الشكوى المرتبطة وتشير لها في الدعوى ولم ترفق المستندات المطلوبة مثل تقرير الدفاع المدني يبين فيه أسباب الحريق وقرارات النيابة العامة وحكم المحكمة الجزائية بموضوع الدعوى وغيرها من الأوراق، وهذا مما يوجب عدم قبول الدعوى لوجوب إرفاق المستندات المشار إليها أعلاه وفقاً للمادة (76/ز) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانياً: لما كانت المدعية تهدف في دعواها المرسلة في الجلسة السابقة إلى مطالبة المدعى عليها بدفع مبلغ تعويض (1,405,208) مليون وأربعمائة وخمسة آلاف ومائتان وثمانية ريالات وذلك لقاء استلام المدعى عليها قيمة تعويض من شركة التأمين ولعدم انتفاعها من العين المباعة لها وذلك لاحتراق الكراج الخاص بالمدعية واحتراق العين المباعة معها بتاريخ 03\10\1432هـ وإلى آخر ما ذكرت المدعية، فالجواب على ذلك بأن المدعى عليها لم تزودها المدعية بأي حوالة أو صورة من شيك على التعويض عن المضخة والشاحنة المباعة للمدعية سواء من شركة (...)للتامين أو من شركة (...)تأمين أو غيرها وهي من يجب أن تقدم ما يثبت ذلك لأن المدعية هي من قامت بالتأمين على الشاحنة وذلك بموجب العقد المرفق في الدعوى المادة 18 من العقد والذي ينص على وجوب قيام الطرف الثاني بإخضاع الشاحنة للتأمين الشامل، حيث أن المدعية ذكرت في الدعوى المرسلة في الجلسة السابقة بأنها تفاجأت بأن المدعى عليها استلمت مبلغ التعويض من شركة (...)للتأمين وشركة (...)للتأمين وهذا يدل على أن لديها دليل بذلك ولكن لم تقدمه في مرفقات الدعوى، وقامت المدعية بعد تاريخ حادث الاحتراق الذي تدعيه بإكمال سداد المبالغ المتبقية في العقد وكان آخر سداد لها بتاريخ 14\12\2014م أي بعد الحادث بأكثر من ثلاثة سنوات ولم يتبقى عليها أي مبالغ مستحقة وهذا يدل على حصول المدعية على تعويض لقاء ذلك، وأخيراً أفاد أن دعوى المدعية غير صحيحة ويؤكد ذلك ذكرها أن تاريخ الحادث في 03\10\1432هـ، أي قبل قرابة أثنا عشرة سنة وبالتالي من غير المنطقي تركها لمطالبتها كل هذه المدة، وانتهى إلى طلب رفض دعوى المدعية وإلزامها بدفع تعويض عن مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07\08\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية، وأضاف في هذه الجلسة أن التأمين أصدرته المدعية باسم المدعى عليها والمدعى عليها بحثت في سجلاتها لاثنا عشر عاماً ولم تجد أي مستند يخص استلام عوض التأمين، فما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن المتسبب بالتلف للأعيان محل الدعوى؛ أجاب وجه إتهام لعامل (...)الجنسية يعمل لدى المدعية، لكن انتهت النيابة إلى حفظ القضية لعدم وجود ما يثبت إدانته وحتى الآن مجهول المتسبب بالحريق الذي أتلف الأعيان محل الدعوى، وقد راجع شركة التأمين وأفادته بأن المدعى عليها استلمت العوض ولكن رفضت تسليمه أي وثيقة تثبت ذلك، وبسؤاله عن تاريخ حادث الحريق وتحرير الدفعات الحالة بعد الحادث؛ استمهل للجواب، عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15\08\1444هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عما استمهل بشأنه؛ أجاب أن المدعية دفعت للمدعى عليها حين التعاقد دفعة أولى قدرها (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال وحررت حينها (24) شيك مجموع قيمتها (755,208) سبعمائة وخمسة وخمسون ألف ومائتان وثمانية ريالات، وذلك حين إبرام العقد، ثم حدث الحريق بعده بفترة وفق البيان المرفق الصادر من شرطة محافظة (...)، وبالاطلاع عليه تبين أنه تضمن أن بلاغ الحريق كان بتاريخ 03\11\1432هـ، وبالاطلاع على العقد تبين أنه نص على أن تحل الدفعة الأولى بتاريخ 20\09\2011م، عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28\08\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لا علاقة للمدعى عليها بالحادث المزعوم ولا تعلم عنه شيئاً، وأن شركة التأمين لم تسلمها أي مبلغ تعويض لقاء احتراق المضخة، ولم تقدم ما يثبت استلامها لمبلغ التأمين الذي هو أساس دعواها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها أن ترد لها مبلغا قدره على مبلغ وقدره (1,405,208) مليون وأربعمائة وخمسة آلاف ومائتان وثمانية ريالات، أجرة العين الموصوفة في الدعوى نظرا لتعرضها إلى حادث حريق وتعذر انتفاعها منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع استنادا على الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها صادقت على التعاقد محل النزاع ودفعت بعدم صحة دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت سندا لدعواه البيان الصادر من شرطة محافظة (...)، المتضمن أن بلاغ الحريق كان بتاريخ 03\11\1432هـ وأن العين محل الدعوى من ضمن الأعيان التالفة نتيجة لذلك، عليه واستنادا للمادة السادسة والعشرين من نظام الاثبات: المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره، مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاما ، عليه وبما أن العقد نص على أن تحل الدفعة الأولى بتاريخ 20\09\2011م الموافق 22/ 10/ 1432هـ، مما يقتضي حلول الدفعة الأولى من الأجرة قبل حادثة الحريق البالغ قدرها (31467) ريال، وبالتالي فإن مجموع الأجرة التي دفعت للمدعى عليها دون انتفاع المدعية من العين قدرها (1373741) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وأربعون ريال، عليه ولما قرره الفقهاء من أن الأجْرَة في مُقَابَلةِ المَنْفَعةِ، ينظر للمغني لابن قدامة المقدسي -رحمه الله (8/8) فإن الدائرة تنتهي لما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليها: الشركة(...)المحدودة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعية: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره: (1373741) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وأربعون ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430906487 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470688055 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...)للتجاره والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...)المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ 15\08\1432هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية (1مضخة خرسانة (...)2 شاحنة (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 15\08\1432هـ، بثمن إجمالي قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 01\07\1435هـ، بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بظروف طارئة، حيث (أن المتعاقد عليه المضخة والشاحنة احترقت ولم تستفد منها المدعية وهي عقد إيجار منتهي بالتمليك والمدعى عليها استلمت قيمتها كاملة من التأمين ومن المدعية). وطالب بـإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (ظروف طارئة).، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: ـإلزام المدعى عليها: الشركة (...)المحدودة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعية: شركه (...)للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره: (1373741) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وأربعون ريال، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 17/10/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولاً: المدعية (المستأجر) يده يد ضامن بسبب هلاك العين المؤجرة في موقعه بتعدي عامله وتفريطه واهماله بحفظها.الدائرة انتهت في حكمها بتقرير عدم الانتفاع للمستأنف ضده دون النظر لأسباب انعدام المنفعة هنا الا وهي بسبب تفريط المستأنف ضده ولان المستأجر لا ضمان عليه مالم يتعد أو يفرط في حفظ العين المؤجرة باتفاق الفقهاء فإن تعدى أو فرط في حفظها لزمه الضمان بلا خلاف لما قرره الفقهاء بأن المستأجر يده يد أمانه مالم يفرط أو يتعدى. ايضا فإنه وبسبب تفريط المدعي في الحفاظ على العين المؤجرة وحمايتها وحراستها بالشكل النظامي وعدم وضع أنظمة مكافحة الحريق حسب تنظيمات الدفاع المدني والانظمة ذات العلاقة.فنتبين مسؤولية المستأنف ضدها هنا كمالكه للكراج و المفرط أولى بالخسارة.ثانياً:/ القصور في تسبيب الحكم وعدم مناقشة الدفوع الجوهرية بالدعوى: لم تناقش الدائرة وتبين النتيجة التي وصلت لها في أسباب الحكم مما يجعل الحكم ناقصا وجب نقضه فإن دفاع المدعى عليها في هذا الخصوص يكون جوهريا قد يتغير به لو صح وجه الرأي في الدعوى مما كان على الدائرة عدم اغفاله ومواجهة المدعية به ومناقشتها إياه وفي العموم بحث وتحقيق هذا الدفاع وصولا الى ابداء رأيها فيه والفصل في الدعوى.ومن الدفوع المقدمة 1 - – دفعت موكلتي بمخالفة الدعوى للإخطار المرسل لموكلتي 2- دفعت موكلتي بعدم تبليغها من قبل المدعي بحصول هذا الحريق 3- دفعت موكلتي بعدم تسلمها للعين المؤجرة 4- دفعت موكلتي باستمرار المدعية بسداد الدفعات حتى بعد تاريخ الاحتراق المزعوم 5- دفعت موكلتي بعدم حصولها على أي تعويض من شركات التأمين 6– دفعت موكلتي بطلب تقديم المدعية تقرير الدفاع المدني و خطاب النيابة العامة وعدم قبول خطاب الشرطة كمستند رسمي لوحده يبين اسباب الحريق بشكل مفصل 7- دفعت موكلتي مضي مدة طويلة دون مطالبة المدعية.ختاما: نؤكد لفضيلتكم بأن التعاقد كان على تسليم المدعية شاحنة (...) ومضخة (...)قيمتها أعلى من قيمة الشاحنة ولا تتأثر بأي حادث حريق لأنها مصنعة من المعادن بأكملها وعدم طلب الدائرة تقرير الدفاع المدني للوقوف على أسباب الحريق ومعرفة مدى تأثر الشاحنة والمضخة بالحريق مع إلزامها بدفع كامل قيمة العقد على موكلتي يجانبه الصواب ولا يقبل به مقام القضاء.ولهذا نطلب الغاء الحكم والحكم برد بصرف النظر عن الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف إلى أن العقد المبرم بين الطرفين المسمى ــ بــ(عقد إيجار منتهي بالتمليك) هو في حقيقته عقد إيجار وبالتالي يأخذ أحكامه فيما يتعلق بضمان العين وعدمه، وحيث إن الطرفين اتفقا أن المدعية دفعت كامل قيمة الإيجار محل التعاقد، وحيث إن الثابت أن المدعية (المستأجر) ملتزمة بدفع قيمة الإجارة إلى حين وقوع الحريق وأن ما زاد على ذلك فليس للمدعى عليها (المؤجر) حق فيه، لأن لم يثبت مسؤولية المدعية عن تلف العين حسب التقرير الصادر عن جهة حكومية، مما تنتهي معه تنتهى دائرة الاستئناف إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المسلم من قبل المدعية بعد تأريخ تلف العين، لأن تلف العين يكون على المؤجر، ولا ينال ذلك من تأخر المدعية في رفع الدعوى لأن الدعوى لا تسقط بالتقادم.واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 20/ 9 /1444هـ القاضي بـإلزام المدعى عليها: الشركة (...)المحدودة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعية: شركه (...)للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد (...) مبلغا قدره: (1.373.741) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وأربعون ريال، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث