حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430805327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825827/1444
رقم الحكم:4430805327
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825827 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430805327 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم رآس المال للمدعي عليه.)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٦,٢٥٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة نظام تحوط السلع والمنتجات والاسهم الامريكية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (٥٦,٢٥٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تم تسليم رآس المال الى المدعى عليه).٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٦,٢٥٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد ويوجد سند لأمر) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٦هـ وحتى ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٦هـ وذلك بسبب (حسب الاتفاق المبرم بين اطراف الدعوى.)." هكذا ادعى، ثم جرى سؤاله هل سبق منه وأن أقام دعواه أحد محاكم القضاء العام فأجاب بلا. ولما كان البحث في موضوع الاختصاص من المسائل الأولية وبناء على ما تقدم وما جاء في مرفقات هذه الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتقنية المعلومات برد رأس المال وقدره (٥٦,٢٥٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال وبما أن الثابت وبعد سؤال الدائرة للمدعي عن دعواه وعن العلاقة التي تجمع بين المدعي والمدعى عليها؛ أفاد بأن قام بتسليم رأس ماله -محل المطالبة- للمدعى عليها بغرض المساهمة معها، والتي هي - أي: المدعى عليها- أيضاً باذلة للمال من خلال تأسيس المؤسسة، ومايحلق ذلك من قيمة المؤسسة، وعمالتها ومحلها ورأس مالها ونحو ذلك، كما أن الظاهر أن المدعي كان دخوله في العقد -محل النزاع- مع المدعى عليها كان بعد قيام نشاط وكيان المدعى عليها، وحيث إن الدائرة إنما تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الشراكة التي يدّعيها المدعي ليست من شركات المضاربة، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية من أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة، أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها أدناه، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، بحكم عموم ولايتها. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعاً بنظر هذه الدعوى والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث