حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430803669
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430803669
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470222332لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430803669 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم4470222332لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى الكترونية إلى المحكمة التجارية بالرياض ضد المدعى عليها تضمنت: أنه بتاريخ 1441/07/03هـ الموافق 2020/02/27م،اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مجموعة محلات وأرقامهم (11.12.13.14.15.16) وجميع مكوناتها من ألعاب وأجهزة ومكائن - تاريخ ابتداء التعامل 1441/07/03هـ الموافق 2020/02/27م بثمن إجمالي قدره (575,000.00)ريال - استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد - نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). نطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (575.000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد أحيلت هذه الدعوى إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر هذه الدعوى، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/12هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة بموجب السجل المدني رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي، كما حضر ممثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب قائلا بأن بينة موكله على الدعوى هي العقد وشيكين بالمبالغ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للإجابة، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/03هـ،وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبطلب الدائرة من ممثل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله، أجاب بأنه يطلب مهلة لإرفاق رد حيث ذكر بأن موكلته لم تنتهي من إعداد الرد إلا هذا اليوم، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/19 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله، فعقب وكيل المدعي بأنه قد أرفق جوابه عليه وذكر بأنه بعد الرجوع لموكله فإن لديه تعديل على هذا الجواب فطلبت منه الدائرة تقديمه في الجلسة والمتضمن ما نصه: أولا: أقرت المدعى عليها في جوابها بصحة عقد البيع واستلام الموقع محل الدعوى، وصحة الثمن المذكور، وهذا إقرار قضائي تؤاخذ به المدعى عليها، وأما ما نفت صحته فقد تضمن العقد خلاف ما ذكرت، حيث جاء العقد واضحا ومحددا لالتزامات كل طرف من أطرافه، كما هو منصوص عليه في البند الثاني منه، حيث بين استحقاق المدعي للمبلغ بإنجاز أمرين: أحدهما: إلغاء الرخصة، والثاني: إستلام عقد الايجار الجديد باسم الجبنة السعيدة (المدعى عليها)، وقد قام موكلي بذلك وأوفى بالتزاماته. ثانيا: ما ذكرته المدعى عليها من كون تمهيد العقد قد (نص على أن النشاط مستوفي اشتراطات البلدية والجهات المختصة)؛ فهذا غير صحيح وهي مغالطة من المدعى عليها، والصحيح ما تضمنه التمهيد من (موافقة المدعى عليها تقبيل مركز الضربة الأخيرة الترفيهي بكافة محتوياته حسب ما تم معاينته على الطبيعة والواقع) وهذا النص يفيد بما لا يدع مجالًا للشك أو التفسير أن المدعى عليها قد عاينت الموقع على الطبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة، كما في البند الثالث من العقد، وأيضاً فالرخصة تم إلغاؤها من قبل موكلي، ولو كان هناك مخالفات كما تزعم المدعى عليها لما تمت الموافقة على إلغاء الرخصة. ثالثا: لا صحة لما أوردته المدعى عليها، وحيث أن وكيلها أقر بصحة العقد واستلام المحل المتعاقد عليه، كما أنه أقر بعدم ممانعة موكلته من سداد مبلغ المطالبة في حال قيام موكلي بإلتزاماته الواردة بالعقد وحيث أن موكلي قام بالفعل بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية، فإننا نلتمس بإلزام الشركة المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال بالإضافة أتعاب المحاماة. وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد ورفعت الجلسة لذلك. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ 1444/05/03هـ، وملخصها: أولاً: من ناحية البيع واستلام المركز ومن ناحية الثمن فهو صحيح، وما عدا ذلك غير صحيح، وما ذكره وكيل المدعي من صفة البيع (مجموعة محلات وجميع مكوناته من ألعاب وأجهزة ومكائن فقط) غير صحيح، والصحيح أنه بيع مركز الضربة الأخيرة الترفيهي بكامل محتوياته والاسم التجاري والرخصة والعمالة وكل ما يخص المركز، ومع ذلك قام المدعي بإلغاء الرخصة التجارية فقط وترك باقي الرخص دون إلغاء رغم كونها باسم شخص آخر يدعى/ (...) وطلب مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، مقابل التنازل عن الرخص وهي: 1- ترخيص الهيئة العامة للرياضة باسم شخص يدعى/ .(...) 2- الاسم التجاري لمركز الضربة الأخيرة للترفيه باسم/ (...) (المدعي) ولم يتم التنازل عنه لموكلته أو إلغائه. 3- عمالة المركز على كفالة شركة أخرى ولا علاقة لها بالمركز ولم يتم تجديد بعض الإقامات لأكثر من سنتين، وقد طلبوا من المدعي أكثر من مرة التنازل عن هذه الرخصة ورفض دون وجه حق، ولما كان التنازل عن الرخص أو على الأقل إلغائها هي من لوازم البيع ولا ينال من ذلك عدم ذكرها في عقد البيع طبقا لقرار المحكمة العليا رقم: (123/3/2) في 1437/06/21هـ، ورقم: (125/3/2) في 1437/06/21هـ ونصه: من لوازم البيع تحرير تبعات المبيع ومنها الإفراغ وتسليم الثمن ولا يلزم اشتراط ذلك ولا شك أن التنازل عن الرخص هي من تبعات المبيع. ثانياً: نص تمهيد عقد البيع على أن النشاط مستوفي اشتراطات البلدية والجهات المختصة، ونص البند الخامس على: (يتعهد الطرف الثاني بحل جميع ما ينشأ من خلافات ومطالبات أو مخالفات على الموقع والنشاط قبل تاريخ الشراء ويتحمل كل ما يترتب على ذلك ويتعهد بإنهائه مع الجهات الرسمية)، وقد تبين أن الموقع به مخالفات عديدة ومنها: 1- مخالفة غرف بالارتداد الخلفي + وجود عدد (4) أبواب خلفية + وجود شفاطات. 2- عدم وجود مخارج طوارئ حيث أن المبنى يحتاج لعدد (3) أبواب طوارئ. 3- إجراء إحداثيات على الموقع دون وجود تراخيص مطابقة أو شهادة إتمام بناء معتمدة، وقد تواصلوا مع المدعي للتفاوض حول هذه الإشكاليات إلا أنه لم يستجب، كما أنه لا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ على أن يقوم المدعي بتنفيذ التزاماته وحل الإشكاليات التي تم ذكرها. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/03 هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 24/ 05/ 1444هـ،ـ فعقب وكيل المدعي بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ اليوم 03/ 06 /1444هـ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب: بطلب مهلة للرد، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/06/03 هـ، وملخصها: أولا: أكد على ما أسلفوا عنه الكلام في المذكرة السابقة من أن إلتزام موكله في العقد ينحصر في أمرين وهما: 1- إلغاء رخصة البلدية، وهي منصوص عليها في البند الثاني من العقد بقوله (.. شيك بمبلغ (500,000) ريال باسم الطرف الثاني يسلم له بعد استلام إلغاء الرخصة...)، والمقصود بالرخصة: رخصة البلدية، يوضح ذلك: المستند الذي قام المدعى عليه وكالة بإرفاقه، وهو عبارة عن خطاب موجه لموكل المدعي على مطبوعات المدعى عليها الرسمية (...)، وتحت توقيع مديرها العام (...)، وهذا يؤكد ما ذكروه من إلتزام موكله بذلك ووفاءه به، وقد أرفق مخاطبة مالك العقار بتعديل عقد الإيجار باسم (المدعى عليها)، وقد نص عليه البند الرابع من العقد، وقد نفذ موكله كل ذلك وقام بالتزامه في العقد. ثانيا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من تضمن العقد للتنازل عن الرخص، فغير صحيح فلم يرد في بنود العقد لفظ التنازل مطلقا، وإنما الوارد إلغاء رخصة البلدية وهو المتفق عليه، ثم طلب الفصل في الدعوى، والحكم لموكله بالمبلغ المطالب به وفق عقد الاتفاق. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ 1444/05/24 هـ، وملخصها: قدم مذكرة جوابية جاء فيها: أولا: الرد على المدعي من وجوه: - أن الإقرار تم على وقائع معينة تحددت في استلام المركز، وفي مقدار الثمن المتفق بين الطرفين، وبالعودة إلى العقد فقد ورد في البند الثاني أنه احتوى على مساحات العقار، وأرقام المحالات، ولم يتطرق إلى ما ذكره وكيل المدعية من أن البند نص على إنجاز أمرين، وأن كلامه لم يقم إلا ادعاءً مجرداً، بل خالف ما نص عليه البند الخامس - أن وكيل المدعية يخاصم أمراً متفق عليه من قبل أطراف العقد، وهو أن العقار محل التعاقد تم معاينته على الطبيعة، كما أن المعاينة تمت للموقع ولم تتم للتراخيص والأوراق الرسمية، والمخالفات الإنشائية في العقار، وبذلك خالف ما نص عليه العقد، حيث أن ترخيص الهيئة العامة للرياضة باسم شخص يدعى: (...) (وقد أرفقه بالمرفقات) ولم يتنازل عنه، والإسم التجاري للمركز باسم المدعي ولم يتم التنازل عنه لموكلته، وعمالة المركز التجاري على كفالة شركة أخرى، وبذلك مخالفين صراحة للعقد لأن العقد تضمن (التنازل والبيع)، ولكون الموقع تضمن عدد من المخلفات حسب اشتراطات البلدية مخالفين بذلك ما نص عليه البند الخامس، وتم إبلاغ المدعية بذلك في حينه بتاريخ 14/07/2020م (مرفق)، وقد تبين أن الموقع به مخالفات عديدة ومنها: مخالفة غرف بالإرتداد الخلفي + وجود عدد 4 أبواب خلفية + وجود شفاطات (مرفق رقم) وعدم وجود مخارج طوارئ حيث أن المبنى يحتاج لعدد (3) أبواب طوارئ (مرفق ر قم) - وجود إحداثيات على الموقع ولا يوجد لها ترخيص بذلك مطابق أو شهادة إتمام بناء معتمدة من الجهات الرسمية، وتم مخاطبتهم بذلك بتاريخ 04/03/2020م (مرفق) الفقرة الرابعة، والمخالفات في الموقع موضحة في المرفقات - وبالعودة إلى العقد فقد حوى العقد في ديباجته أنه عقد (تنازل وبيع) وتفسير هذا المسمى يعود في التمهيد في الآتي (.... تقبيل مركز الضربة الأخيرة بكافة محتوياته.......... إلى حسب اشتراطات البلدية)، وحيث أن وكيل المدعي تقدم بدعوى لا تشتمل على أي مسوغ نظامي أو شرعي لامتناعها عن أداء حقوق موكله التي بذمتها، وخالفوا ما نص عليه في بنود العقد، ولم يقوموا بتنفيذ كافة الإلتزامات تجاه موكلهم؛ وفي ضوء ما ذكر فإن الإستحقاق للمبلغ لا يكون إلا بتنفيذ ما اتفقا عليه الأطراف، وعليه فإن هذه الإلتزامات التي تكون في مواجهة المدعي من سداد المخالفات ومن نقل التراخيص يجب الوفاء بها وذلك لأسباب التالية: - لما كان التنازل عن الرخص أو على الأقل إلغائها هي من لوازم البيع ولا ينال من ذلك عدم ذكرها في عقد البيع طبقا لقرار المحكمة العليا رقم 123/3/2 في 21/06/1437هـ ورقم 125/3/2 في 21/06/1437هـ ونصه: من لوازم البيع تحرير تبعات المبيع ومنها الإفراغ وتسليم الثمن ولا يلزم اشتراط ذلك ، ولا شك أن التنازل عن الرخص هي من تبعات المبيع، ثم طلب رد دعوى المدعي. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/17 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله، وبعرضه على وكيل المدعي، ذكر بأنه لا يوجد فيها جديد يستحق الرد، ويكتفي بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...)في تاريخ 1444/06/16 هـ، وملخصها: أولاً: أؤكد على ما أسلفنا عنه في المذكرات السابقة منعاً للتكرار. ثانياً: الرد عليه باختصار: أ- والمقصود بالرخصة، رخصة البلدية، يوضح ذلك؛ المستند الذي قام المدعى عليه وكالة بإرفاقه وهو عبارة عن خطاب موجه لموكلي على مطبوعات المدعى عليها الرسمية (...) والرد: أن الخطاب نجد بأنه حوى عدد من الطلبات والتراخيص. ب- ذكر وكيل المدعي أن العقد لا يتضمن التنازل، والرد عليه أن ما أورده فغير صحيح وذلك لكون العقد نص على أنه عقد تنازل وبيع، وعليه نحيل فضيلة ناظر القضية إلى العقد. ونطلب رد دعوى المدعي. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/07/02هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/07/03هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد قام موكله بكامل التزاماته العقدية وهي تحويل عقد الإيجار إلى اسم المدعى عليها وإلغاء رخصة النشاط، ولقد قدموا ما يثبت ذلك، وعقب ممثل المدعى عليها بأنه يوجد عدد من المخالفات تمنع من استلام المبيع وإصدار الرخص، فعقب وكيل المدعي بأن هذه لم يتضمنها العقد، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ 1444/07/04هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بأنه تعقيباً على ما ذكره وكيل المدعي في محضر الجلسة الماضية فإن البند (5) الخامس قد نص على أن المدعي يلتزم بسداد المخالفات وإذا تبين للطرف الأول (المدعى عليها)، وبعد الشراء عدم التزام الطرف الثاني (المدعي) بذلك فيحق له الرجوع وإلزامه بدفع ذلك، وعقب وكيل المدعي بأن البند (5) الخامس من العقد والمؤرخ بتاريخ 27\02\2020م كفل للمدعي عليها حق الرجوع ولم تلغي العقد والمدعى عليها قد استلمت الموقع، واستلمته استلام تام بعد معاينتها للموقع وإذا تبين وجود مخالفات فيحق للمدعى عليها الرجوع على موكله في هذه المخالفات، والمدعى عليها لم تقم بتسليم ثمن المبيع رغم استلامه، وعقب ممثل المدعى عليها بصحة استلام موكلته، وموكلته مستعدة بسداد مبلغ المطالبة في حال التزام المدعي بسداد قيمة المخالفات، وعقب وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد أقرت بصحة التعاقد وبصحة الاستلام ولها حق الرجوع على موكلها إذا تبين وجود مخالفات، وحصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن والبالغ قدره (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال تمثل قيمة مبيع، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد وشيكين بالمبالغ، وحيث أن ممثل المدعى عليها أقر بصحة العقد واستلام المحل المتعاقد عليه، كما أنه أقر بعدم ممانعة موكلته من سداد مبلغ المطالبة في حال قيام المدعي بالتزاماته الواردة بالعقد، وحيث قد ذكر وكيل المدعي بأن موكله قام بكامل التزاماته العقدية وهي تحويل عقد الإيجار إلى اسم المدعى عليها وإلغاء رخصة النشاط، فدفع وكيل المدعى عليها بأن البند (5) الخامس من العقد قد نص على أن المدعي يلتزم بسداد المخالفات وإذا تبين للطرف الأول (المدعى عليها)، وبعد الشراء عدم التزام الطرف الثاني (المدعي) بذلك فيحق له الرجوع وإلزامه بدفع ذلك. وحيث ان الدائرة قد رأت بأن البند الخامس من العقد والمؤرخ بتاريخ 27\02\2020م كفل للمدعي عليها حق الرجوع ولم تلغي العقد، وحيث قد ذكر وكيل المدعي أن المدعى عليها قد استلمت الموقع، واستلمته استلام تام بعد معاينتها للموقع وإذا تبين وجود مخالفات فيحق للمدعى عليها الرجوع على موكله في هذه المخالفات، والمدعى عليها لم تقم بتسليم ثمن المبيع رغم استلامه. وحيث أن ممثل المدعى عليها قد أقر بصحة استلام موكلته، وذكر بأن موكلته مستعدة بسداد مبلغ المطالبة في حال التزام المدعي بسداد قيمة المخالفات، وحيث أن العقد قد كفل للمدعى عليها حق الرجوع على المدعي إذا تبين وجود مخالفات، وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الأصل في العقود اللزوم والصحة الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (575.000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430803669 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم4470222332لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض لزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (575,000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال تمثل قيمة بيع مجموعة محلات وجميع محتوياتها من ألعاب وأجهزة ومكائن. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: القصور في التسبيب والخطأ في تكييف الواقعة، حيث إن دفوع المستأنفة تنقسم إلى شقين. الأول: عدم التزام البائع (المستأنف ضده) بنقل ملكية المبيع بشكل رسمي إلى المشتري (المستأنفة). والثاني: وجود مخالفات ومطالبات على الموقع ناشئة قبل توقيع العقد. وقد نظرت الدائرة الشق الثاني الخاص بالمخالفات والمطالبات فقط وبنت حكمها على ذلك وأهملت الشق الأول وهو جوهر الدعوى. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا بفسخ العقد. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 13/09/1444هـ، واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. وما ذكره المستأنف في اعتراضه لم يخرج عن ذات الدفوع المعروضة أثناء نظر الدعوى، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430770291) وتاريخ 2/07/1444هـ،في القضية رقم (4470222332) القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (575.000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق.