حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430809294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430809294

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470308313لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430809294 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم4470308313لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/04/8هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مكملات غدائية، بثمن إجمالي قدره (129,168.00) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سدد منه (65,367.00) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (لا يوجد حد ائتماني وكان التوريد في مستودع المدعى عليها باستلامهم وختمهم على كل فاتورة، طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (63,801.00) ثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وواحد ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي ثلاثة فواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن إن موكلته لا تنكر التعامل مع المدعية وإنما تنكر قيمة المطالبة التي تطالب بها المدعية حيث أن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره (50,901) خمسون ألف و تسعمائة و ريال، وذلك بموجب كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ 04/09/2022 محرر على مطبوعاتها، وليس للمدعية الا ما اقرت به بكشف الحساب المرسل لموكلته والصادر من المدعية بتاريخ 04/09/2022.هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/09/1444هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة،،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليها جوابه عن طريق النظام والذي اقر فيه بجزء من مبلغ المطالبة وقدره (50,901.00) خمسون ألفاً وتسعمائة وريال وقدم كشف حساب صادر من المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يحصر دعوى موكله بالمبلغ المقر به وأن موكله يتنازل عن المبلغ الزائد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكله في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (50,901) خمسون ألفاً وتسعمائة وريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد مكملات غذائية حسب التفصيل الوارد في الوقائع، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقرّ بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مستشفى(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغا قدره (50,901) خمسون ألفاً وتسعمائة وريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث