حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470932613

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470932613/1444
رقم الحكم:4470932613
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470932613 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470932613 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٢٦١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد عمالة النظافة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦٧,٢٠٠.٠٠) سبعة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، مما تسبب بـ(وجود تلفيات في المدرسة وتراكم المخلفات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وجود التلفيات بسبب عدم وجود عمالة نظافة) ومقدار التعويض المطلوب (١١,٢٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ العقد مما أدى إلى (أدى الى ضرورة رفع دعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي)، انتهت فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ:١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١,٢٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/١٠/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلت المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها (...) المولد بصفته مالك الشركة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه قام بإرفاق رده عبر النظام، وعليه ولأجل الاطلاع على رد المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١١/١١/١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة:(...)، وبعرض جواب المدعى عليها المقدم قبل الجلسة عبر النظام على المدعية وكالة أجابت بقولها: ما ورد في كافة الجواب غير صحيح هكذا أجابت وبسؤالها عن تحرير دعواها أجابت قائلة لدي دعوى محررة سأقوم بإرسالها هكذا أجابت ثم استمهلت لتقديمها فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر الطلبات على النظام ففهمت ذلك واستعدت به ولأجل ذلك رفعت الجلسة،وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ هـ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية وحضر المدعى عليه ممثل الشركة (...) سجل المدني رقم: (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب عدم تقديم الجواب خلال المدة المحددة أجابت قائلة: تعذر علينا الإرفاق عبر الموقع وجوابنا حاضر وسأرسله عبر المحادثة الكتابية هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بضرورة الالتزام بالمواعيد والتواصل مع الدعم الفني لأي إشكال ففهمت ذلك واستعدت به ثم أرسلت جوابها ونصّه التزمت المدعى عليها على أساس أن لديها (المقدرة والإمكانية الكافية) لتولّي أعمال التشغيل والنظافة لدى المدعية (مدرسة(...)) بعقد ينص على توفير عماله بشروط والتزامات معيّنه. كما أن المدعى عليها التزمت بتوفير العدد الكافي من العاملين لدى المدعية وفقاً لحاجتها، الا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقديّة، ولم تتجاوب مع طلب المدعية توفير البديل بل أنها قطعت التواصل تماماً مما اضطر المدعية لإيجاد حل سريع حيث أن المدعية تعمل في نشاط تدريب القيادة، وعدم وجود عمال نظافة بشكل يومي في مقرّها الرسمي يعرّضها للمسائلة من قبل الجهة المشرفة عليها (إدارة المرور)، كما أن تراكم المخلّفات في الساحات العامّة وسيارات التدريب وعدم تنظيفها بشكل دوري خلال اليوم تؤثر سلباً على سرعة سير العمل و جودة ما تقدمه لعملائها. ولا صحة لما أوردته المدعى عليها في مذكرتها برفض المدعية لتوفير البديل. وحيث أن المدعية قد التزمت التزام تام ببنود العقد المبرم مع المدعى عليها، نطلب من مقام الدائرة الحكم بفسخ العقد والتعويض عن الاضرار الناجمة عن عدم التزام المدعى عليها بالعقد بموجب المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بمبلغ (١١.٢٠٠) احدى عشرة ألف ومائتي ريال، كما نطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الأضرار اجابت قائلة البينة هي إخطارات المرور هكذا أجابت وبعرض ذلك على الحاضر على المدعى عليها أجاب قائلًا: اكتفي بما قدمت هكذا أجاب وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن تقديم البينة على الأضرار المتمثلة بإخطارات المرور أجابت قائلة: تم تقديمها في المرفقات هكذا أجابت وبالرجوع إلى المرفقات تبين عدم وجودها فأفهمتها الدائرة بإرفاق البينة على الأضرار إضافةً إلى وثيقة اللجوء للمصالحة خلال خمسة أيام ولممثل المدعى عليها حق التعقيب خلال مدة مماثلة ففهمت ذلك واستعدت به وأفهمت الدائرة المدعية وكالة بان هذه المهلة الأخيرة لتقديم ما طلب منها، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعية عن مزيد بينة على دعواها أجابت قائلة: نكتفي بما قدمنا هكذا أجابت وبسؤال المدعية وكالة عن أن طلبها التعويض يقابل مجرد إخطارات المرور أجابت قائلة نعم وكذلك المخالفات تراكمت علينا هكذا أجابت وبسؤالها عن البينة على المخالفات اكتفت بما تم تقديمه وبتلاوة ما سبق على المدعية وكالة صادقت عليه وأضافت عدم تنفيذ العقد علما بانه لم يتم سداد مبلغ العقد للمدعى عليها وهو ٦٧.٢٠٠ ثم سألتها الدائرة أن دعواكم هي ان موكلتك تعاقدت مع المدعى عليها على العقد محل الدعوى بمبلغ ٦٧.٢٠٠ ولم يتم سداد قيمة هذا المبلغ ثم تراكمت مخلفات في المدرسة وتم توجيه إخطارت لموكلتي من قبل المرور بشأن هذه المخلفات المتراكمة وهذه الاخطارات لم يترتب عليها غرامات وهي فقط تنبيه لموكلتي فأجابت صحيح هذه دعوانا ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد عمالة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد بمبلغ قدره (١١,٢٠٠) أحد عشر ألف ومئتان والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وقد أجمل المدعى عليه وكالة رده بإنكار ما تدعيه المدعية وكالة من عدم تنفيذ العقد واستعداد موكلته لتوفير البديل، وبما أن المدعية قد أسست دعواها على طلب التعويض عن عدم تنفيذ العقد ولم تقدم البينة على وقوع الأضرار التي تطالب بالتعويض عنها سوى الإخطارات الصادرة من المرور وبما أن المدعى عليها أجابت باستعدادها لتوفير البديل لتنفيذ العقد، الأمر الذي لا يكون للمدعية به المطالبة بالتعويض عن الأضرار قبل المطالبة بتنفيذ العقد وثبوت امتناع المدعى عليها عن تنفيذه وهذا ما لم يثبت وعليه فيكون طلب المدعية التعويض حريًا بالرفض حتى ثبوت موجبه، وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث