حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379416/1443
رقم الحكم:4430793488
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379416 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793488 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439379416 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سخانات مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٩٢,٠٢٠) اثنان وتسعون ألفًا وعشرون ريال سدد منه (٣١,٥٣٩.١٨) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٨م بمبلغ قدره(٩٢٠٢٠) اثنان وتسعون ألفًا وعشرون ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٤٨٠.٨٢) ستون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من شركة المدعي من تاريخ 01/02/2014م إلى تاريخ 08/02/2022م والمتضمن مبلغ وقدره (٦٠,٤٨٠.٨٢) ستون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال.2-طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعي مقدمة من شركة (...) للتجارة موقع بتوقيع مدير عام الشركة وختم الشركة ومصدق من الغرفة التجارية بالرياض. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 28/07/1444هـ ومخلصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي هل لديه بينه على استلام البضاعة ذكر بأنه يوجد فاتورة موقعة من المدعى عليها بقيمة البضاعة وبعد الاطلاع عليها سألت الدائرة المدعي عن التوقيع بالاستلام على الفاتورة وإلى من يعود ذكر بأنه يعود إلى محاسب المدعى عليها ولا يحضرني اسمه حالياً ولحاجة القضية لمزيد دراسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 11/09/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بما سبق ولصلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٠,٤٨٠.٨٢) ستون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال. والتعويض بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور أو من ينوبها رغم تبلغها، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٠,٤٨٠.٨٢) ستون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية فتح الحساب وفاتورة موقعة من قبل محاسب المدعى عليها بالمبلغ الأساسي بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولقرينة عدم حضور المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ولما كان من المقرر فقهاً و اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه؛ متى ظهر وتحقق مطله بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها النظامي وإمهالها عدة مهل، ولما كان تقدير ذلك بحسب اجتهاد الدائرة اسـتنادا إلى المـادة (164) مـن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا ًوقدره (٦٠٤٨٠.٨٢) ستون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً واثنان وثمانون هللة. ثانياً: الزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (5000) خمسة آلاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث