حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430798074
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430798074
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470293458 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430798074 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٣٤٥٨ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم المدعي وكالةً: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية، وأحيلت لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك عدداً من الجلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) - ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها وحصر طلبها فأحالت على صحيفة الدعوى وحصرت طلبها في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,١٥٠) ثلاثون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً إضافة لأتعاب المحاماة وبعرضها على وكيل المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً وقرر أن التعامل مع المدعي هو بيع متجر إلكتروني وبطلب البينة من المدعية وتفصيل الدعوى طلبت مهلة لذلك فأجيبت لطلبها. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ،حضرت وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت أنها تحريراً لدعوى موكلها جاء فيها: (قام المدعي بشراء خدمات من موقع المدعى عليه (مؤسسة (...)) وذلك مقابل إنشاء متجر إلكتروني وتصنيع عطور وتقديم الخدمات المساندة للمتجر من تخزين العطور وتجهيز طلبات العملاء وتجهيز الشحنات، والقيام بالحملات الإعلانية عند تدشين العطور، وقد قام المدعي – المشتري: (...) - بدفع المبلغ كاملاً وقدره (٣٠.١٥٠) ثلاثون ألفاً ومئة وخمسون ريال على حوالتين، وبخصوص التزامات المدعى عليه – البائع: مؤسسة (...) - بالقيام بما سبق ذكره، فلم يقم سوى بإنشاء موقع الكتروني وكتابة تقارير بالأرباح – شكلياً - دون تحويلها لحساب المدعي – المشتري -، ونشاط المؤسسة تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وتصميم واجهة وتجربة المستخدم، وقد بدأ العمل التجاري بين الطرفين وشراء الخدمة بتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٢هـ،الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٠م،بتحويل مبلغ وقدره (٢٠.١٥٠) عشرون ألف ومائة وخمسون ريالاً؛ وذلك مقابل إنشاء المتجر وتصنيع العطور والتخزين والتوصيل بشراء باقة (تاجر الجملة) عن طريق الموقع الإلكتروني، وتحويل مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠م وذلك مقابل الحملة الإعلانية، ومستند العمل التجاري مع المدعى عليه (تحويل مصرفي) و (فواتير). و تأسيسا على ما سبق وبياناً لما تقدم نطلب: إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ شراء الخدمة، وذلك لإخلال المدعى عليه بالقيام بالتزامه بالعمل، وقدره (٣٠.١٥٠) ثلاثون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره:(١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في الاتفاقية وبطلب الجواب من وكيلة المدعي طلبت أجلاً للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ،حضر كل من وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم العقد محل الدعوى والمصادق عليه من قبل أطراف الدعوى فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أمهل من أجله قدم صورة للعقد محل الدعوى وباطلاع الدائرة عليه وطلب الجواب من وكيلة المدعي قدمت مذكرة جاء فيها: (أولاً: إن المدعى عليه أرفق صورة من النظام تفيد بقيام موكلي (...) بعملية شراء على موقع المؤسسة، بينما لا تثبت من قريب أو بعيد موافقته على شرط التحكيم الذي دفع به المدعى عليه، مما لا يجعل ذلك سبيلاً للاستناد عليه. ثانياً: لو تم الافتراض جدلاً صحة هذا الدفع فقد سقط حق الرجوع له، وذلك أن الموضوع لم يعد من اختصاص التحكيم كونه خارج الفترة المذكورة. ثالثا: ذكر في نظام التحكيم المادية الحادية عشر الفقرة الأولى: يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعد جواز نظر الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى . رابعاً: يزعم المدعى عليه بالقيام بالأعمال كاملة وما ذكره غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إنه لم ينشأ الموقع، وادعى في مراسلاته مع موكلي المدعي بحصول مبيعات ووجود أرباح وهوامش عمولة ولم تقم المؤسسة المدعى عليها غالي الاثمان بتحويلها وفق ما ذكرته من تقارير وهمية، حيث إن المبالغ تصل الى حساباتهم البنكية الخاصة وليست لحساب موكلي المدعي ولم تصله أي مبالغ، مع إرسالهم تقارير وهمية بوجود مبيعات وهوامش عمولة لموكلي ولم يتم تحويل أي من تلك المبيعات او الهوامش اليه. (مرفق تقارير من المدعى عليه بوجود مبيعات وأرباح). وبناء على ما سبق جرى إفهام وكيل المدعى عليه بتقديم الدفع على الدعوى موضوعاً فطلب مهلة لذلك فجرى إفهامه بتقديم الرد في خانة تبادل المذكرات الإلكتروني خلال (٥) أيام وجرى إفهام وكيلة المدعية بتقديم الرد بعد تقديم المذكرة من وكيل المدعى عليه خلال (٥) أيام فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: (أولاً: ندفع بعدم اختصاص دائرتكم الموقرة في نظر القضية، وذلك لأن المدعي رفعها على سبيل أنها شراكة، وتبين من خلال تحريرهم لدعواهم أن العلاقة بين موكلي والمدعي هو تقديم الخدمات، وعليه فلا اختصاص لفضيلتكم لنظر القضية، وقد نصت المادة (٧٦) على ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ، كما نصت المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية: تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال. ، ويظهر أن مبلغ المطالبة أقل من ذلك. ثانياً: ندفع بتعارض الطلب العارض مع الطلب الأصلي، وذلك بتناقض المدعي في دعواه وطلباته، فادعى ابتداءً أنها شراكة ثم غير دعواه كاملةً بأنها شراء خدمات ويطالب باستعادة المبالغ المسددة، وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في المادة (٨٣ / ٢) على ما يلي: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه . ثالثاً: نفيدكم بأن موكلي قد أتم العمل كاملًا، وأن المدعي حين فرط في متابعة مشروعه أحال لومه وشكواه على موكلي، وفي تاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٢هـ قد طلب المدعي من موكلي إلغاء الخدمة بسبب اقفاله للمتجر ووقع على ذلك. (مرفق١) فبناء على ما تقدم، نطلب رد دعوى المدعي)، وفي تاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: (أولاً: من حيث الشكل: أنه فيما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليه بذكر المواد الإجرائية فهذا فيه إطالة لأمد التقاضي ونكول عن الجواب موضوعاً، حيث أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليه تقديم الرد على الدعوى موضوعاً، فخالف ذلك وأجاب بدفوع شكلية قد انتهى البت فيها. ثانياً: من حيث الموضوع: ١- أن ادعاء وكيل المدعى عليه بتفريط المدعي ادعاء مرسل غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن التزام المدعي هو تسليم المال فقط، وقد أدى التزامه كاملاً وسلم للمدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠١٥٠) ثلاثون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، وقد راسل المدعى عليه عدة مرات لمعرفة المستجدات ولاستلام الأرباح دون تجاوب منهم. ٢- أن الالتزام بالعمل يقع على عاتق المدعى عليه وحده، وليس على المدعي القيام بأي التزام عملي آخر سوى تسليم المبلغ. ٣- يزعم المدعى عليه القيام بالأعمال كاملة وما ذكره غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أنه لم ينشأ الموقع، وادعى في مراسلاته مع المدعي بحصول مبيعات ووجود أرباح وهوامش عمولة ولم تقم المؤسسة المدعى عليها (...) بتحويلها وفق ما ذكرته من تقارير وهمية أرسلتها للبريد الإلكتروني للمدعي، وحيث أن المبالغ تصل لحساباتهم البنكية الخاصة بهم وليست لحساب المدعي ولم تصله أي مبالغ، مع إرسالهم تقارير وهمية بوجود مبيعات وهوامش عمولة للمدعي ولم يتم تحويل أياً من تلك المبيعات أو الهوامش إليه. (مرفق تقرير ربع سنوي بوجود مبيعات). وختم مذكرته بالتأكيد على طلباته السابقة في الدعوى). وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ،حضرت وكيلة المدعي السابق حضورها في الدعوى ووكيل المدعى عليه: (...) – هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم (...) -، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الجواب على الأسانيد المقدمة من المدعي ومن ضمنها تقارير الأرباح والمبيعات والفاتورة الصادرة من المدعى عليها والمتضمنة استلام مبلغ وقدره (٢٠.١٥٠) ريال من المدعي مقابل (٢٠٠) عطر والتخزين وإدارة المخزون والشحن؟ فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للاطلاع وتقديم الجواب الملاقي، وفي تاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: (نوجز ردنا على دعوى المدعي في عدة نقاط: ١- أن التعاقد مع المدعي يتم عن طريق شراء الباقة التي يرغبها العميل بالمنصة، وعند الرغبة في إتمام الشراء يقوم بالموافقة والإقرار على شروط التعاقد مرفق رقم (١)، ويتم الإشعار بالموافقة وقبل الدفع مرفق رقم (٢) ودور المنصة يكون في التعامل مع العميل وفق الباقة التي قام بشرائها، والمدعي قام بشراء باقة تاجر الجملة، والتي تشتمل على إنشاء متجر والربط التقني مع الغير، مثل موردي العطور، ومزودي خدمات الشحن، وخدمات التخزين، وأنظمة الدفع. مرفق رقم (٣). ٢- يتم إدارة المتجر عن طريق المدعي وليس المدعى عليه بتسليمة إدارة متجره مرفق رقم (٤) فالبيع والشراء والتحويل كلها تتم عن طريق المدعي والتحويل على حسابه مباشرة. ٣- اشترى المدعي في باقة الإعلان عن متجره وتم تقديم الخدمة حسب طلبه مرفق رقم (٥). ٤- المدعى عليه يقوم بتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة للمتجر. ٥- إن من قام بإقفال المتجر هو صاحبه المدعي، وليس المدعى عليه وذلك لعدم قدرته على إدارته وجهله بالتجارة الالكترونية. ٦- ما يدعيه المدعي من تقديم كتابة تقارير بالأرباح شكليا فغير صحيح، والصحيح أن المدعي طلب من المدعى عليه ان يقدم له تقرير عن الحملة التي قام بإدارتها يوضح (نسبة الوصول للعملاء والزيارات والمشاهدات والمبيعات على متجره...)إلخ لعدم معرفته بذلك، ولا يوجد لديه شخص متخصص في التقنية يساعده، فقام موكلي بالدخول على حساب المدعي واستخرج هذه الاحصائيات، وقدمها له، وليست فواتير وهميه او تقارير من منصة (...) بل إحصائيات من متجر المدعي فقط تمت بناء على طلبه وهي من متجره. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ،حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، ثم طلبت وكيلة المدعي مهله لتقديم ردها على مذكرة المدعى عليه فجرى إفهامها بتقديم الرد قبل انعقاد الجلسة القادمة بيومين عمل فاستعد بهذا. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عما استمهلت من أجله فقدمت مذكرة جاء فيها: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من حيث التحويلات لحساب موكلي المدعي فذلك غير صحيح، وبيانه ما يلي: الصحيح أن جميع مبالغ عمليات الشراء تصل لحسابهم الخاص، ولا أدل على ذلك من اتفاقية الشروط والأحكام التي ارفقها وكيل المدعى عليها، حيث ذُكر فيها أن للمؤسسة المدعي عليها (...) أحقية رفض معالجة عملية تحويل ، كما ذكرت في الفقرة التي تليها رفض معالجة التحويل أو إحلال أو إيقاف التحويل بعد معالجة الطلب ، فكيف لها ذلك إن لم تصل تلك الأموال الى حسابها الخاص؟ عند قيام أي شخص بعملية شراء افتراضية سيظهر له الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة المدعى عليها، لا الحساب الشخصي الخاص بالتاجر، مما يتضح معه جلياً عدم دقة قول المدعى عليها،إن موكلي على أتم الاستعداد لعرض كشف حساب بنكي يتبين من خلاله عدم وجود أي حوالات واردة على الحساب من المؤسسة المدعى عليها (...) أو من غيرها، لا سيما وأن المدعى عليها قد أفادت بوجود عمليات شراء عبر التقارير المالية كما ذكر آنفاً في الجلسات السابقة. ثانياً: من المعروف أنه لا يمكن أن تتم عملية شراء تجارية لصالح حساب شخصي، بل يلزم أن تتم تلك العمليات لصالح حساب بنكي تجاري وذلك بأن يكون مرتبط بسجل تجاري كما فعلت مؤسسة (...). ثالثاً: إن تقارير الأرباح التي أرسلتها المؤسسة المدعى عليها تتعلق بالأرباح فقط، وليس كما ذكره وكيل المدعى عليها بأنها توضح (نسبة وصول العملاء - الزيارات - المشاهدات – المبيعات)، بل هي تقارير مالية بحتة لا إدارية، موضوعها (التكلفة – المبيعات – هامش العمولة) وتم إرفاقها سابقاً للاطلاع عليها. رابعاً: تم عقد ٨ جلسات قضائية حتى الان، ولم تقدم المدعى عليها أي بينة على أٌقوالها، بل كل ما قد قيل كلام مرسل لا صحة له ولا بينة تثبته، بل وكانت تدفع بعدم ثبوت بعض الالتزامات عليها في سابق الجلسات، متناسية أن الفواتير قد دونتها بالتحديد، وتم الرد عليها بالأدلة. قال الله تعالى في كتابه الكريم (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وعليه نبين أن ما أجاب به وكيل المدعى عليها غير صحيح إطلاقاً، ولا يخفى تناقض أقوالهم في الجلسات الماضية ونكولهم عن الجواب موضوعياً في الدعوى وإطالتهم أمد التقاضي دون أدنى بينة. وتأسيساً على ما سبق ذكره: نطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ شراء الخدمة، وذلك لإخلاله وعدم القيام بالتزامها بالعمل وقدره (٣٠.١٥٠) ثلاثون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال)، وقد ذكر أطراف الدعوى بأن هناك مساع للصلح يقدمون مفاده في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ حضر كل من وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليه السابق حضورهما في الدعوى، ثم أشارت الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة بتشكيل مغاير للجلسات السابقة، وعليه قررت سماع ما لدى الأطراف فيما يتصل بالدعوى والإجابة، فقررا الإحالة على ما سبق لهما إبداءه في الدعوى مما هو مرفق بملفها من أقوال ودفوع ومذكرات ومستندات والمصادقة على ذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأنها جمعت في دعواها بين عدة طلبات لا رابط بينها، إذ أن مطالبتها تتصل بعقدين مختلفين لكل منها طبيعته المستقلة عن الآخر فالعقد الأول المتصل بباقة (تاجر الجملة) يتعلق بإنشاء متجر إلكتروني وتقديم الخدمات التابعة لذلك من تخزين للبضائع وربط مع موردي العطور بالجملة وإدارة للشحنات وتصميم وما إلى ذلك مما هو تابع لتلك الباقة، والعقد الآخر يتعلق بقيام مؤسسة المدعى عليه بإدارة الإعلانات التابعة للمدعي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم فإن عليها والحال تلك حصر مطالبتها في هذه الدعوى بأحد العقدين الوارد بيانها أعلاه، وبعرض ذلك عليها وسؤالها الجواب قررت أنها تحصر دعواه بالعقد الأول الوارد بيانه أعلاه، ومن ثم فإنها تطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ المتصلة به المسلمة لمؤسسة المدعى عليه والبالغ قدرها (٢٠١٥٠) عشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، بالإضافة إلى المطالبة بإلزامه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن حصر طلبات موكله في الدعوى فقرر أنه يحصرها بطلب رفض الدعوى، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما وأن قدماه وأنه ليس لديهما ما يودان إضافته، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تذكر أن موكلها اتفق مع مؤسسة المدعى عليه على قيام المدعي بشراء خدمات من موقع مؤسسته، وذلك مقابل إنشاء متجر إلكتروني وتصنيع عطور وتقديم الخدمات المساندة للمتجر من تخزين العطور وتجهيز طلبات العملاء وتجهيز الشحنات، وتذكر أن مؤسسة المدعى عليه لم تقم بالتزاماتها الملقاة على عاتقها الناتجة عن ذلك التعاقد؛ حيث لم تقم بإنشاء الموقع وقامت بكتابة تقارير بالأرباح شكلياً دون تحويلها لحساب المدعي، وبناء على ذلك وتأسيساً عليه فإنها تطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة بخصوص ذلك العقد لمؤسسة المدعى عليه والبالغ قدرها (٢٠١٥٠) عشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع في مواجهة هذه الدعوى بقيام موكله بجميع الالتزامات الملقاة على عاتقة، ويذكر أن المتجر تتم إدارته عن طريق المدعي وليس المدعى عليه فالبيع والشراء والتحويل كلها تتم عن طريق المدعي والتحويل على حسابه مباشرة، وأن ما تدعيه المدعية وكالة من تقديم تقارير بالأرباح شكلياً غير صحيح، والصحيح أن المدعي هو من طلب من المدعى عليه أن يقدم له تقرير عن الحملة التي قام بإدارتها يوضح نسبة الوصول للعملاء والزيارات والمشاهدات والمبيعات على متجره؛ لعدم معرفته بذلك، ولعدم وجود شخص متخصص في التقنية يساعده على ذلك، فقامت مؤسسة المدعى عليه بالدخول على حساب المدعي واستخرج هذه الاحصائيات، وقدمتها له، ومن ثم فإنها لا تمثل فواتير وهمية أو تقارير من منصة (...) بل إحصائيات من متجر المدعي فقط تمت بناء على طلبه، ولما كان ذلك كذلك. وحيث إن الثابت للدائرة أن المدعية وكالة قررت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ أن مؤسسة المدعى عليه أنشأت الموقع المتصل بالعقد محل النزاع؛ حيث جاء في تحريرها للدعوى الوارد في تلك الجلسة ما نصه: ...فلم يقم سوى بإنشاء موقع الكتروني... ، ولما كان الإقرار حجة على المقر يظهر أثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج إلى دليل آخر يعضده، كما أن يثبت صراحة أو دلالة باللفظ أو كتابة، طبقاُ لما نصت عليه المادة (١٦ / ٢) والمادة (١٧) والمادة (١٨) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، لذلك فإنه يثبت للدائرة قيام مؤسسة المدعى عليه بالتزامها العقدي المنوط بها حيال ذلك، أما ما يتعلق بادعاء المدعية وكالة بقيام مؤسسة المدعى عليه بكتابة تقارير بالأرباح شكلياً دون تحويلها لحساب المدعي؛ فإنه ولئن كان الالتزام باستلام مؤسسة المدعى عليه للمبالغ من العملاء ومن ثم تسليمها للمدعي محل خلاف بين الطرفين في ثبوته من عدمه، إلا أن الدائرة لا ترى في ذلك - على فرض صحته والتزام مؤسسة المدعى عليه به - سبباً مبرراً لإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليه بخصوص العقد محل النزاع؛ باعتباره مخلاً بالتزاماته العقدية، إذ أن للمدعي حال ثبوت صحة ما يدعيه مطالبة المدعى عليه – إن شاء – بحقوقه الناشئة عن ذلك البيع؛ لذلك كله وتأسيساً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض مطالبة المدعي الأصلية، ومن ثم رفض مطالبته بأتعاب المحاماة تبعاً لذلك. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٩٣٤٥٨) لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. أبلغ الحاضرون بأن هذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية.