حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430825775

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470887962/1444
رقم الحكم:4430825775
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887962 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430825775 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470887962 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها ما نصه: إنه بتاريخ 1443/11/4هـ الموافق 2022/06/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بضاعه من شركة (...) على أن يكون دفع الفواتير بناء على العقد المبرم بين الطرفين) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/4هـ الموافق 2022/06/03م، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (انزال بضاعة في الجهاز باقل من قيمة الشراء من الشركة)، وذلك بتاريخ 1444/08/17هـ، مما تسبب بـ(تفاوت سعر البضاعة مع السعر الموجود في النظام المتحكم فيه صاحب البضاعة شركة (...) )، وبما أن العلاقة بين الطرفين (تعاقد توريد وبيع حصري)، فأطلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويضا لموكلتي لقاء تحديد قيمة أقل من الشراء وتضرر موكلتي وهو مبلغ قدره (385,000.00) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفً ريال ، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 20/9/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجوب من المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام وأن عنوان موكلته في المدينة المنورة، وأحال على العقد المبرم بين طرفي الدعوى، حيث تضمن أن عنوان شركة (...) (المدينة المنورة)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب بأنه لا يعلم عن ذلك وقد أقامها في المحكمة التجارية بالدمام بسبب طلب موكلته، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكله بطلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل أي دفع، وحيث دفع المدعى عليه ابتداءً بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى واستند على العقد المبرم بين الطرفين، عليه فيخرج نظر هذه الدعوى مكانياً عن اختصاص المحكمة التجارية بالدمام وينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية في المدينة المنورة. نص الحكم: - حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث