حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430812563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470816896/1444
رقم الحكم:4430812563
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470816896 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430812563 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470816896 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بتاريخ 24/ 7/ 1442هـ الموافق 8/ 3/ 2021م تعاقد المدعي للوساطة بين (...) والمدعى عليها في بيع قطعة الأرض رقم١٥ من البلك رقم ١١٦٩٩ من المخطط رقم ٢/١٦١بموجب الصك رقم ٣٢٠٢٠٣٠٠٧٠٨٩ وتاريخ 9/ 6/ 1439هـ بمبلغ قدره (35.000.000) ريال، والمستحق مقابل مبلغ مقطوع قدره (1.500.000) ريال وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد تم البيع ودفعت المدعى عليها للبائع (2.500.000) ريال تقريباً وحررت المدعى عليها شيكاً بمبلغ (13.000.000) ريال للبائع ولا نعلم هل تم صرفه أم لا، كما قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ قدره (20.000) ريال إلى حساب المدعي ومبلغ (16.000) ريال تم استلامه نقداً وكذلك قامت بتحرير شيك بمبلغ (1.000.000) ريال لم تسلمه للمدعي، أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ قدره (1.464.000) ريال، حيث إن المدعي لم يستلم سوى مبلغ (36.000) ريال من أصل (1.500.000) ريال٢- مبلغ قدره (219.600) ريال مقابل أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 29/ 8/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في 1- الشيك الصادر من البنك (...) بتاريخ 8/ 8/ 1442هـ بمبلغ (1.000.000) ريال قيمة سعي وأتعاب العقار رقم الصك (230203007089).2- الحوالات الصادرة من المدعى عليها للبائع المرفقة بملف الدعوى والتي تفيد البيع. 3-التزام شراء من المدعى عليها بتاريخ 24/ 7/ 1442هـ. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 13/ 9/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها وأفهمت الدائرة الحاضر بتبليغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وأضاف بعد سؤاله عن ذلك بأن طرفي البيع امتنعوا عن التواصل مع موكله ولا يردون على اتصالاته وأن موكله لا يمتهن السمسرة، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 15/ 9/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي أصالة ووكيله السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة بصفته الشخصية. وبسؤال المدعي أصالة الجواب عما ورد في الجلسة السابقة أجاب بأنه اتفق مع (...) على أن يدفع له مليون ونصف ريال في حال إتمام بيع العقار محل الدعوى وأنه استلم منه 36.0000 ريال وأن قيمة البيع 35 مليون ريال منها 15 مليون ريال دفعة أولى والباقي يسدد على أربع سنوات كل سنة خمسة ملايين، وقد سددت المدعى عليها مليونين وصدقت شيكاً بمبلغ ثلاثة عشر مليون ريال لإكمال الدفعة الأولى، وأنه تفاجأ بأن مالك العقار قد أفرغه لـ(...) بعد استلامه لمبلغ مليونين من المدعى عليها، فعقب الحاضر عن المدعى عليها بأن ما ذكره المدعي صحيح إلا أن البيع لم يتم وأنه أقام دعوى ضد مالك العقار وتم صرف النظر عنها وإفهامه بإقامتها على من بيده العين وأنه سيقيم دعوى على من بيده العين لإتمام البيع أو إلزام البائع برد الدفعة المقدمة، ثم قرر المدعي أنه يطلب إثبات تركه لهذه الدعوى مع احتفاظه بحق تجديد المطالبة بها بعد إتمام البيع، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ قد نصت على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه... أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها"، وجاء في لائحتها الأولى: "ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت"، ولما كان المدعي قد طلب ترك الدعوى، فإن الدائرة تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي لهذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.